25/9/2006

بحضور المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان أصدرت محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس 24/9/2006 قراراً بالحكم على كل من :

1. ولات بن خليل رشـيد بالسـجن لمدة خمس سنوات بجناية اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية و للأسـباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى السنتين ونصف ، و باعتباره أمضى أكثر من المدة المحكوم بها إطلاق سراحه وتسليمه إلى شعبة تجنيده لتسوية وضعه قانوناً.

2. عبد الحليم ضحيك بالسـجن لمدة سـبع سنوات لإدانته بجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /278/ عقوبات.

كما اسـتجوبت محكمة أمن الدولة كل من:

1. فارس بن أحمد نقول تولد 1986 والمتهم بجناية دلالة العدو على أماكن بجب أن تبق مكتومة سنداً للمادة /156/ عقوبات عسكرية، إضافة لمحاولة الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة ، إضافة لحيازة أسلحة حربية هذا وقد أنكر المتهم ما أسند إليه وأرجئت جلسة محاكمته ليوم 26/11/2006.

2. فادي الشـماع وهو طالب جامعي في كلية العلوم قسم الكيمياء سنة رابعة

3. أحمد سـلومي وهو طالب جامعي في كلية العلوم قسم الكيمياء سنة رابعة

4. أحمد يونس دبس وهو طالب جامعي في كلية العلوم قسم الكيمياء سنة رابعة وجميعهم متهمون بجناية انشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع الدولة الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات، والقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

5. صلاح الدين الحايك الطالب في السنة الأولى كلية العلوم والمتهم بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة. هذا وقد أنكر المتهمون الأربعة جميع التهم الموجهة إليهم وأكدوا أن لا علاقة لهم بأي نهج تكفيري أو وهابي أو سلفي وأن مصادرهم للمعلومات لا تخرج عما يذاع في قناتي ( إقرأ والمجد ) وأن الكتب المصادرة مشتراة من مكتبة التراث بحلب وكذلك الأقراص الليزرية فهي موجودة في الأسواق وقد اشتروها من أمام جامع الرحمن بحلب وأن أقوالهم الأمنية مأخوذة بالإكراه هذا وقد أرجئت محاكمتهم ليوم 12/11/2006.

6. محمد صلاح الدين شاهين وهو طالب من فئة الأحداث من مواليد 1987

7. باسل محمد مدراتي وكلاهما متهمين بجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /287/ عقوبات.

8. عبد الله عبد العزيز عيد والمتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادية و الاجتماعية وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات والثلاثة معتقلون منذ ما يقارب السنة وعشرة أشهر وقد أنكروا ما نسب لهم من تهم الانتماء لمذهب وهابي أو سلفي أو جهادي.

كما تقدم محامي الدفاع بمذكرات دفاع بقضية معتقلي التل وهم كل من :

9. عاصم محمد بشـير تولد 1970
10. شاهر محمد معروف الزرقا تولد 1980
11. مراد بن محمد معروف الزرقا تولد 1978
12. جمال بن حسين زينية تولد 1972
13. ماهر بن حسن خزعة تولد 1977

والمتهمون بجناية الانتساب إلى جمعية أنشـئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات، وجناية مناهضة أهداف الثورة وهي الجناية المنصوص و المعاقب عليها بموجب أحكام الفقرة /ه/ من المادة /3/ بدلالة الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 1965. إضافة لاتهامهم بجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصري والمذهبية سنداً للمادة /285/ عقوبات.

14. محمد غسان فوزي الخطيب والمتهم بجناية التدخل بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية سنداً للمادة /285/

يرى محامي الدفاع عن المعتقلين السالف ذكرهم أن إحالة موكليهم اسـتناداً لمعتقدهم الفكري والديني إلى محكمة أمن الدولة لا سـند له في القانون على اعتبار أن القانون عاقب على الأفعال لا على الأفكار وطالبوا بإعلان عدم مسـؤولية موكليهم.

مجلس الإدارة