23/12/2006
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلسة انعقاد مطلع هذا الإسبوع الواقع في 17/12/2006 استجوبت فيها كل من ماجد سليمان بن بكري من منطقة تل رفعت شمال حلب و الموقوف منذ ما يقارب السنتين والمتهم بإفشاء معلومات دون سبب مشروع سنداً للمادة 273 عقوبات إضافة لجنحة استعمال جواز سفر مزور سنداً للمادة 452 عقوبات وذلك على خلفية فراره من خدمته العسكرية إبان حرب الخليج الأولى إلى العراق عام 1990 لقتال قوات التحالف وقد أرجئت محاكمته ليوم 4/3/2007 لتقدم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما استجوبت المحكمة ناجي حمد الوادي والموقوف منذ ما يقارب السنتين بتهمة التهريب ومقاومة الدوريات والذي أنكر ما أسند إليه لاسيما لجهة الممانعة المسلحة واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها ليوم 25/2/2007.
كما تقدمت جهة الدفاع بلائحة دفاع عن كل من خالد أحمد أحمد و جما ل جميل جلول و طارق عبدالله حلاق و سامي علي درباك و عبد الناصر طه درباك و علي بن محمد اسماعيل والموقوفين منذ تاريخ 1/10/2003 والمتهمين بالتدخل بجرم الإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة /1/ من القانون /49/ لعام 1980 بدلالة المادة /218/ عقوبات وقد أرجئت محاكمتهم ليوم 25/2/2007 للحكم.
كما تقدمت جهة الدفاع عن مهند بن هيثم البني تولد حلب 3/1/1984 والمتهم بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات وجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة الجهاد في العراق وقد أرجئت محاكمته ليوم 25/2/2007 للحكم.
كما أرجئت محاكمة كل من ياسر ماردلي ومحمد علي كبدار ويحيى خطاب والمتهمين بالانتساب لتيار سلفي جهادي لجلسة 25/2/2007 للدفاع.
كما أرجئت محاكمة نديم ايبش ومحمد مهمندار ومجد الدين دواليبي و علي جيجو والمتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات على خلفية اتهامهم بالانتساب لحزب التحرير ليوم 18/2/2007.
كما أرجئت محاكمة عمر مامو و صالح تمو والذين يحاكمان بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة /267/ عقوبات ليوم 18/2/2007.
من جهة أخرى فقد عقدت محكمة الجنايات بدمشق يوم الثلاثاء الواقع في 19/12/2006 جلسة لمحاكمة المحامي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والمتهم بنقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ عقوبات إضافة للظن عليه بجنحة الانخراط في جمعية ذات طابع دولي سنداً للمادة /288/ عقوبات، إضافة لجنحة ذم و قدح رئيس الدولة سنداً للمادة /378/ عقوبات عام، إضافة لجنحة القدح الموجه للمحاكم والهيئات المنظمة والإدارات العامة سنداً للمادة /376/ عقوبات.
وقد تبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد تقدمت بتاريخ 28/5/2006 بإدعاء شخصي للنيابة العامة طالبة تحريك الدعوى العامة بحق الأستاذ البني لممارسته نشاط لجمعية حقوق الإنسان إضافة للمؤسـسة التدريبية على حقوق الإنسان دون شهرهما أصولاً وفق المادة /62/ من قانون الجمعيات والمؤسـسات الخاصة الصادر بالقرار /93/ تاريخ 8/7/1958.
و قد أردف الأستاذ البني على الاتهام بأنه كان أجدر بوزارة العمل بدلاً من توجيه الاتهامات للناشطين بأن تمارس دورها في تشجيع العمل الأهلي و مراقبة جمعيات الفساد ومنها جمعية رعاية المساجين وأسرهم ، إلا أن السيد رئيس المحكمة رفض الشروع بالاستجواب نظراً لعدم اكتمال الخصومة على اعتبار أن وزارة العمل لم تبلغ موعد الجلسة أصولاً.
على جانب آخر استجوب قاضي التحقيق الرابع يوم الأربعاء الواقع في 20/2/2006 الأستاذ فائق المير عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي في سوريا بعد أن نسبت له النيابة العامة بدمشق جناية الخيانة بإحدى صورها الثلاثة الواردة في المادة /363 / من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين الإعدام و الأشغال الشاقة المؤقتة مروراً بالأشغال الشاقة المؤبدة، إضافة لجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /264/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات ، إضافة لجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح بعضهم ضد بعض أو بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات والتي تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /298/ من قانون العقوبات.
كما عقدت يوم الخميس الواقع في 21/12/2006 أمام محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري المهندس فاتح جاموس وكانت الجلسة مخصصة للحكم، إلا أن الطعن المقدم من النيابة العامة بقرار الاتهام والمتضمن الظن على المهندس فاتح جاموس بجنحة النيل من هيبة الدولة في الخارج سنداً للمادة /287/ من قانون العقوبات حال دون تمّكن محكمة بداية الجزاء من إصدار حكمها في القضية على اعتبار أن الملف كان موجوداً في غرفة الإحالة بمحكمة النقض للنظر بطعن النيابة العامة.
و بتاريخ 19/12/2006 أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قراراً قضى برد طعن النيابة العامة شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية خلافاً لصريح المادة/243/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وقد قررت الغرفة المذكورة إعادة الملف لمحكمة بداية الجزاء لمتابعة القضية من النقطة التي وصلت إليها قبل الطعن.
هذا وقد أرجئت محكمة بداية الجزاء النظر في القضية لجلسة 15/2/2007 للحكم.
من جهة أخرى فقد أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قراراً يقضي برد الطعن المقدم من كل من الأساتذة ميشيل كيلو ومحمود عيسى و خليل حسين وسليمان شمر وقررت إعادة الملف لمحكمة الجنايات الثانية للنظر بالتهم المنسوبة لهم والتي تتراوح ما بين جناية إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية للأستاذ ميشيل كيلو سنداً للمواد 285 – 287 – 307 – 376 من قانون العقوبات.
وجناية تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية إضافة لإضعاف الشعور القومي وجنحة إثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد 278 – 285 – 307 – 376 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المتهمين.
تجدد المنظمة السورية لحقوق الإنسان مطالبتها للحكومة السورية ونحن على مشارف العام الجديد حيث يكثر الفرح و التفاؤل بين الناس بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.
المحامي مهند الحسني