9/1/2007
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ومندوبين عن السفارة الألمانية بدمشق عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع هذا الإسبوع الأحد الواقع في 7/1/2007 وأصدرت قراراً بتجريم كل من:
الطلاب الجامعيين :محمد فادي شماع وأحمد سلومي سلومي ومحمد بن يوسف دبس والموقوفين منذ تاريخ 17/11/2005 بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية بإحدى الوسائل المذكورة بالمادة 304 وذلك سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات إضافة لنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 عقوبات والحكم بعد دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد على الأول بالاعتقال لمدة سبع سنوات وعلى الثاني والثالث بالاعتقال لمدة خمس سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني ، ثم تجريم صلاح الدين الحايك والموقوف منذ تاريخ 18/11/2005 بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة وتشمليه بعد الحكم عليه بقانون العفو العام /58 / لعام 2006 وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.
كما استجوبت المحكمة شيار معمو من شمال حلب والمتهم بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات والذي يعمل سائق سيارة عامة على خلفية عبارات كان قد تفوه بها مع بعض الركاب تشتمل تعرضاً للسياسات العامة في البلاد وقد اعترف بصدور تلك العبارات منه ، ثم تلت عليه المحكمة أقوال الشاهد الذي كان برفقته فقبل بها فقررت المحكمة صرف النظر عن دعوة الشاهد والاستماع إليه ثم كررت النيابة العامة مطالبتها و طلبت الحكم وفقاً لما ورد في قرار الاتهام وأرجئت القضية لجلسة 4/3/2007 للدفاع.
كما أرجئت محاكمة كل من محمد عيسى الأحمد وناصر بن ناصر ناصر ومحمد بن ناصر ناصر و عبد المحسن بن محمد عيد الشيخ والموقوفين عل خلفية اتهامهم بإتباع المنهج السلفي التكفيري والموقوفين منذ تاريخ 26/12/2005 لجلسة 4/3/2007 للدفاع.
كما أرجئت محاكمة كل من الفنان التشكيلي محمد عبدو العسود و الموقوف منذ تاريخ 19/9/2005 وحسين جمعة والموقوف منذ تاريخ 20/9/2005 و عمر محمد حسين والموقوف منذ تاريخ 20/9/2005 و عواد رمضان المخلف والموقوف منذ تاريخ 22/9/2005 ومعظمهم من بلدة الدروشة التابعة لريف دمشق والموقوفين على خلفية اتباعهم للمنهج السلفي التكفيري لجلسة 4/3/2007.
كما تقدمت جهة الدفاع عن محمد بن علي الكيلاني تولد العتيبة التابعة لريف دمشق 1973 والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية أنشئت لتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالوسائل المذكورة بالمادة /304/ عقوبات وذلك سنداً للمادة /306/ عقوبات ونشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات بمذكرة دفاع مؤلفة من ثلاث صفحات ضمت للملف وأرجئت محاكمته ليوم 25/2/2007 للحكم. كما تقدمت جهة الدفاع عن أنور حمادة بن حسين تولد 1978 من أهالي محافظة دير الزور والموقوف منذ تاريخ 29/4/2005 على خلفية اتهامه بموجب المواد /306 – 285 – 278/ من قان/ون العقوبات بمذكرة دفاع مؤلفة من أربع صفحات ضمت للملف وأرجئت محاكمته لجلسة 18/3/2007 للحكم.
ومن جهة أخرى فقد أرجئت محاكمة كل من براء محمد خير معنية والموقوف منذ تاريخ 11/1/ 2004أحمد أسامة الشلبي الموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 و محمد أحمد عبد الغني والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و حسام أحمد شلهوم والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و منذر خليل برمو والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و إبراهيم محمد قاسم نصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2004 و عبد الوهاب مصطفى ضاهر والموقوف منذ تاريخ 3/5/2004 و محمد الطيب المبارك والموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 فيما يعرف بقضية التل الثانية وذلك على خلفية اتهامهم بإتباع المذهب السلفي التكفيري لجلسة 4/3/2007 استكمالاً للدفاع.
من جهة أخرى فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان من مصادر لم يتسن لها التأكد منها أن /59/ متهماً بجنح مختلفة في سجن صيدنايا العسكري مشمولين بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006 كانوا قد استحضروا إلى فروع الأمن المختلفة ، وأعاد منهم جهاز الأمن العسكري /53/ إلى السجن في حين لم يعرف فيما إذا اطلق سراح الستة الباقين الذين استحضرهم من السجن جهاز الأمن الجوي ، وقد تضاربت هذه الأنباء مع أنباء أخرى تفيد بأن عفواً خاصاً قد تناول عناصر حزبي التحرير الإسلامي و حزب العمال الكردستاني وأن عدد المفرج عنهم يقارب الستة والخمسين موقوفاً. نطالب بالمنظمة السورية لحقوق الإنسان بالشفافية فيما يتعلق بعدد المشمولين بالعفو العام من المعتقلين السياسيين وعن حقيقة الأنباء التي تفيد بوجود عفو خاص عن معتقلي حزبي التحرير الإسلامي و حزب العمال الكردستاني وعن السبب وراء عودة الثلاثة وخمسين معتقلاً إلى السجن بعد استدعائهم من قبل جهاز الأمن العسكري لتشميلهم بقانون العفو العام.
ونرى في المنظمة أن التشميل بالعفو هو من صميم عمل النيابة العامة التي تشرف على السجون والمعتقلات و تراقب سير العدالة بموجب المواد /14 و 15 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن دور الضابطة العدلية ينتهي بختم التحقيقات الأولية وتحويلها للنيابة العامة، وإن احترام هذه الأصول القانونية و الضوابط الإجرائية فيه ضمانة للوطن والمواطن وتكريس لمبدأ سيادة القانون.