10/4/2007

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح صحفي

بحضور عدد من الدبلوماسيين وعلى رأسهم السفير الكندي بدمشق عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح هذا اليوم الثلاثاء 10/4/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا وكانت جلسة اليوم مخصصة لإصدار الحكم.

استحضر من دار التوقيف الدكتور اللبواني ومثل أمام محكمة الجنايات وكانت جلسة اليوم مخصصة للنطق بالحكم ، إلا أنه ونظراً لتبدل الهيئة الحاكمة والتي أصبحت برئاسة المستشار محي الدين الحلاق وعضوية المستشارين حسن إسماعيل و زياد إدريس الذي حلّ محل المستشارة سهام الغزي فقد تلت الهيئة الجديدة كافة الإجراءات السابقة وتم القبول بها من كامل الهيئة الحاكمة من جهة ومن المتهم من جهة ثانية ومن وكيله القانوني من جهة ثالثة ، كما كرر الدكتور اللبواني أقواله السابقة و طلب إعلان البراءة ثم كررت ممثلة النيابة العامة مطالبتها بتجريم الدكتور اللبواني وفقاً لقرار الاتهام ، ثم كرر وكيل المتهم المحامي مهند الحسني مآل دفاعه و طالب بإعلان براءة موكله مما أسند إليه.

بعدها قررت الهيئة قفل باب المرافعة و رفع الأوراق للتدقيق لجلسة 10/5/2007 للنطق بالحكم.

من تتبع المواد الخاصة في الباب التاسع من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بأصول المحاكمات الجزائية لا نجد أي نص يلزم الهيئة الحاكمة في محكمة الجنايات بأن تعيد المحاكمة كلما تبدلت الهيئة الحاكمة فيها.

إلا أن الاجتهاد القضائي المستقر كان قد ألزم الهيئة الجديدة بإعادة الإجراءات التي تمت في غيابها و القبول بها من كافة الأطراف إسـتناداً للمبدأ العام ” شـفوية و علنية المحاكمة أمام محكمة الجنايات” المنصوص عنها في المادة /176/ من قانون أصول المحكمات الجزائية والذي نصت مواده لاسيما المادة /308/ منه على أن تستمع المحكمة للمتهم على مرحلتين ثم تستمع لأقوال الشهود ثم تعطي الكلام للمدعي إن وجد و بعده يتكلم ممثل النيابة العامة و بعده يعطى الكلام لوكيل المتهم ثم يقول المتهم كلامه الأخير …..مما يستتبع أن تستمع المحكمة بهيئتها الجديدة للأقوال التي سبق للهيئة السابقة وأن سمعتها … كي تصدر الهيئة الجديدة حكمها على أساس ما استمعوا إليه بآذانهم….. وإن هذا المبدأ وإن كان يطيل بأمد المحاكمة إلا أنه واجب الاحترام كونه ضمانه لشفوية وعلنية المحاكمة أمام محاكم الجنايات وهو بالتالي ضمانة لحسن قيام الهيئة الحاكمة بواجبها أمام الرقابة الشـعبية الماثلة و المتابعة للقضية المنظورة أمام محكمة الجنايات ، فالعدالة أهم مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة قيمة و للحق معنى .

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان