3/5/2007
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.\
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بيان
علمت المنظمة السورية لحقوق الانسان أن السلطات السورية كانت قد منعت المهندس راسم السيد سليمان الأناسي رئيس المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسان في سوريا من المغادرة خارج القطر عندما كان في طريقه إلى البحرين للمشاركة بأعمال المؤتمر القومي العربي الثامن عشر (الذي يعقد هناك في 27/4/2007 ) وأعيد من مطـار دمشق الدولي
تتوق المنظمة السورية لمعرفة الأساس المعمول به للسماح لبعض ناشطي حقوق الإنسان بالسفر خارج البلاد و حضور المؤتمرات و الندوات بينما يحجب حق التنقل على الآخرين بقرارات أمنية لا قضائية.
تطالب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السفر عن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية احتراما منها للدسـتور ولسيادة القانون ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بينهم المواطنين لا سيما نشطاء حقوق الإنسان منهم إعمالاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع احتراماً منها للدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها سوريا.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363