31/5/2007
( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )
- يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0
مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)
لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0
مادة /7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)
على كل من علم بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي الصلح
المادة /424/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية
1. عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية
2. و إذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر
3. و عليهم أن ينظموا محضر بالواقع
4. و إذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة
المادة /425/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية
علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه بتاريخ 1/5/2007 اختفى المواطن الأردني محمود الحاج محمد بن فوزي والدته انتصار تولد عمان 1977 عند معبر نصيب الحدودي فيما يعتقد أنه على خلفية اعتقاله من قبل قوات الأمن السورية.
و المواطن محمود الحاج محمد هو المعيل الوحيد لأسرة مؤلفة من أم و أشقاء وهو أب لطفل رضيع يبلغ من العمر شهراً واحداً و يعاني من وضع صحي حرج ناتج عن إصابته بنوع من السرطانات التي تظهر في منطقة الفم و بحاجة لرعاية صحية دائمة.
نندد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاختفاء القسري والتي غالباً ما تترافق مع الاعتقال التعسفي و نؤكد على ضرورة احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992، كما نكرر مطالبتنا للحكومة السورية بسـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سبب اعتقاله والتهم الموجهة إليه بمجرد وقوع التوقيف لتمكين المعتقل من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة خاصة و أن حجب المعتقل أو التراخي في تقديمه لمحاكمة عادلة وإدخاله دائرة الإهمال هو بمثابة عقوبة غير مباشرة و غير منصوص عليها بالقانون لأهله ومحبيه والذين يبقى من حقهم معرفة مصيره وتقديم الدعم النفسي والقانوني له .
نطالب الحكومة السورية فيما لو كان المواطن الأردني محمود الحاج محمد معتقلا لديها الإفراج الفوري عنه أو تقديمه لمحاكمة عادلة فيما لو توفرت مبررات قانونية لذلك ، كما نؤكد على السلطات السورية ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي إحتراماً منها للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها.
رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363