28/9/2007

o صباح أمس الخميس الواقع في 27/9/2007 تقدم المحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الإقتصاد سابقاً بطلب لنيابة محكمة أمن الدولة العليا لإحالة موكله إلى لجنة طبية سنداً للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم

/ 56/ لعام 2007 لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة . منها اضطراب السكر و حالات الانخفاض المفاجئ والتي تعتبر خطيرة في ظل ظروف التوقيف الانفرادي والتي تساوقت مع الخثرات المتعددة والتي ساعدت على تشكلها إصابات عظمية سابقة و زرع براغي في الساق ، الأمر الذي يحفز على تشكل الخثرات الدموية التي أدت لإصابة دماغية أفقدته الحس في الطرف الأيسر من الجسم ،إضافة لاضطراب بنظم القلب تزامن مع تخثر وريدي و غيرها …. و قد سجل طلب التشميل بالعفو أصولاً في ديوان النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا برقم /352 / تاريخ 27/9/2007.

o على جانب منفصل فقد تقدم النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سـيف بتاريخ 24/9/2007 بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق سجلت أمام الدائرة الأولى برقم أساس /7921 / لعام 2007 و حددت جلستها الأولى يوم الثلاثاء الواقع في 2/10/2007 و المخصصة لجواب الدولة على استدعاء الدعوى. و قد طالبت جهة الدفاع عن الأستاذ رياض سيف محكمة القضاء الإداري من حيث النتيجة إصدار القرار بإلغاء بلاغات منع السفر الأمنية الصادرة بحقه ، وعلى وجه الاستعجال وقف تنفيذها بقرار معجل النفاذ ليتمكن موكلهم من السفر إلى مدينة فرانكفورت لتلقي العلاج من مرض السرطان الذي أصيب به، للإطلاع على إستدعاء الدعوى يرجى فتح الرابط

http://www.shro-syria.com/129.htm

o و على جانب آخر فقد أصدر القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق يوم الثلاثاء الواقع في 25/9/2007 قراراً بإسـقاط دعوى الحق العام عن الصحفيين مهند عبد الرحمن وعلاء الدين حمدون الذين أوقفا لما ينيف عن أربعين يوماً لدى الأجهزة الأمنية على خلفية صياغة بعض الأسئلة لإجراء ريبورتاجات صحفية مع بعض القائمين على النقابات المهنية. لشمول المادة / 287/ من قانون العقوبات العام التي حركتها النيابة العامة العسكرية بحقهما و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة في الخارج، بمرسوم العفو العام رقم / 56 / لعام 2007 جدير بالذكر أنه لا صحة لما جاء في بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا من أن القاضي العسكري قد أصدر قراراً ببراءة الصحفيين لعدم وجود جرم. كنا نتمنى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لو أن القاضي العسكري قال كلمته في هذه القضية ببراءة الصحفيين مما أسند لهما ، و علل قراره ( بعدم وجود جرم ) لكن ذلك لم يحدث “مع الأسف”، والحكم بالبراءة مع تعليله ” لعدم وجود جرم ” جاء في متن بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان لا في متن قرار القاضي العسكري، و لا يخفى على أحد إدراك الفرق ما بين الحكم بالبراءة لعدم توفر الدليل أو لأن الفعل الذي قام به الصحفيين كان مباحاً و بالتالي فلا مسؤولية عليهما و بين الحكم بإسقاط الدعوى العامة لشمول المادة /287/ عقوبات بقانون العفو العام و لا نعرف لمصلحة من تقوم منظمة حقوقية بمثل هذا الت …!!

هذا و قد سبق لمحامي الدفاع عن الصحفيين و أن طلب بجلسة الدفاع المؤرخة في 17/9/2007 الاستماع للشاهدين ” حسين العودات و فايز ساره ” باعتبارهما من أهل الخبرة في مجال العمل الصحفي ليشهدوا فيما إذا كان الصحفيين قد تجاوزا بأسئلتهما لرؤساء النقابات المهنية حدود العمل الصحفي أم لا. و للإطلاع على المذكرة المقدمة بجلسة 17/9/2007يرجى فتح الرابط :

http://www.shro-syria.com/130.htm

o على جانب منفصل آخر و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 23 /9 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

علي زين العابدين مجعان بن أحمد و الموقوف منذ تاريخ9/10/2005. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /278/من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية .

للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة بحيث تصبح الاعتقال لمدة سنتين حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

محمد بن عبد العزيز حمدان من أهالي و سكان الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 28/8/2006. بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

أحمد بن عبد العزيز حمدان من أهالي و سكان الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/8/2006. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

و بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي. دغم و تنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على أحمد دعبول بن محمد تولد حلب 1955 و الموقوف منذ تاريخ 8/11/206. بالحبس لمدة سـنة واحدة سـنداً للمادة / 452/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالحصول على جواز سفر مزور .

ثم استجوبت المحكمة حسام بن ممدوح عرعور من أهالي و سكان محافظة حماه و الذي كان يعمل في قناة المجد الفضائية في المملكة العربية السعودية، إضافة لعمله في جمعية البر في السعودية والمصاب بداء نقص المناعة الذاتي وهو ما يعرف بداء بهجت الخلوصي و المتمثل في ضعف الكريات البيض الأمر الذي يجعله مهدداُ بالعمى . والمتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاجتماعية و الاقتصادي سنداً للمادة / 306/ عقوبات، إضافة لاتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ عقوبات والذي أنكر ما أسند إليه و أنكر إفادته الأولية المأخوذة بالإكراه و أكد على أنه ليس سلفياً و لم يتلق أفكارها و لم يتبع دروساً في المساجد و إن نسخ الكتب الإسلامية هو عمله في السعودية و يتقاضى على ذلك أجراً و قد أحضر معه كتابين لنسخهما في سوريا إبان إجازته التي جاء فيها لزيارة أهله باعتباره وحيدهما و قد طلب في نهاية استجوابه عرضه على لجنة طبية لأخذ عينات من دمه والتأكد من خطورة مرضه.

كما استجوبت المحكمة ماهر بن علاء الدين حمامي من أهالي و سكان حلب و يعمل في مجال الطباعة و المتهم بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات العام على خلفية طباعة أغلفة لشرئط ليزرية ، و الذي أنكر الجرم المسند إليه و أنكر أقواله في ضبط الأمن و أنكر معرفته بمحتوى الأشرطة الليزرية التي قام بطباعة أغلفتها وأفاد بأنه طبع اسمه و رقم هاتفه على الأغلفة مما يؤكد عدم علمه بمحتواها، وقد استمهلت النيابة للمطالبة لجلسة 11/11/2007.

ثم استجوبت المحكمة قتيبة عبد الفتاح الطالب في كلية الشريعة و إمام مسجد السيدة زينب و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاجتماعية و الاقتصادي سنداً للمادة / 306/ عقوبات، إضافة لاتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ عقوبات و قد أنكر ما أسند إليه من تبني الفكر السلفي التكفيري و أكد أن التقرير الأمني الصادر بحقه لا أساس له من الصحة و أن الأشرطة الليزرية المضبوطة كان قد اشتراها من مكتبات دمشق و الخطب الدينية في المساجد كانت بموافقة أمنية، و في نهاية الاستجواب استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها ليوم 25/11/2007.

ثم استجوبت المحكمة معاوية الحسن الطالب بكلية الزراعة بدمشق و الظنيين بجنحة إثارة النعرات الطائفية والذي أنكر ما أسند إليه و أكد أنه من قرية حيفايا التابعة لمحافظة حماه و التي تبعد / 1كم / عن مدينة محردة ذات الأغلبية المسيحية و التي درس في مدارسها و عاش بين أهلها، و أنه لم يسافر يوماً و لم يخطب بجامع و استغرب أنه من الممكن توجيه مثل هذه التهم الخطيرة على خلفية اقتناء شريط ليزري سبق و أن اشتراه من إحدى المكتبات بدمشق أكد على أنه ليس متشدد و ليس عنده أي رعونة ، و بذات الجلسة طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً للإدعاء و أرجئت المحاكمة لجلسة 25/11/2007.

كما استجوبت المحكمة كل من :

محمد زياد غنيم الطالب في كلية الأدب الإنكليزي
محمد راضي العرجة و يعمل دهان.
وائل محمد مجدلاوي و يعمل بالأعمال الحرة
عهد سعد و يعمل صاحب مكتب حج و عمره في حلب.

و والموقوفين منذ ما يقارب السنة و شهرين والمتهمين بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ عقوبات على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السـلفي و ضبط كتب إسلامية منها ( عمدة الفقة ) و ( مجالس النساء ) ( رياض الصالحين ) ( الفتح الرباني ) و غيرها … إضافة لشريط ليزري ( لعمر خالد )إضافة لبارودة ضغط عند الأخير ، و قد أنكر المتهمين جميعهم ما أسند إليهم و أكدوا على انقطاع علاقتهم بأي فكر سلفي أو تكفيري ، هذا وقد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس لجلسة 16/12/2007.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والولوج عبر بوابة الانفراج العام لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل.

المحامي مهند الحســـني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـــــان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363