5/10/2007

  1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .
  2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة (15)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  1. لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة(17)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

في الخامس من تشرين الأول / أكتوبر من عام 1962 قامت الحكومة السورية بإجراء إحصاء إستثنائي في محافظة الحسكة للأكراد في سوريا تم بموجبه تجريد 120 الف كردي من جنسيتهم السورية ،وقد ترتب على ذلك الإحصاء حرمان الأكراد المجردين من الجنسية من أراضيهم وممتلكاتهم التي تم مصادرتها عقب الاحصاء ،إضافة إلى حرمانهم من كافة حقوقهم المدنية والسياسية والعديد من الحقوق الأساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسيةالسورية.

ويزيد اليوم عدد الأكراد المجردين من الجنسية ومكتومي القيد في سوريا عن 275 ألف شخص يعيشون معاناة وصعوبات حياتية مستمرة.

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ننظر ببالغ القلق إلى إستمرار تجاهل معاناة فئة كبيرة من الأكراد السوريين الذين يعتبرون أحد مكونات الشعب السوري ، فإننا نطالب الحكومة السورية بعدم إعتماد نتائج إحصاء عام 1962 ، وإلغاء كافة الاجراءات والقرارات المجحفة التي ترتبت عليه ، ونؤكد بشكل خاص على ضرورة رد الجنسية للمجردين والمحرومين منها ، والعمل بشكل جاد على إنهاء معناة الكثير من أبناء شعبنا بشكل عادل إحتراما لحقوقهم الأساسية التي ضمنتها القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )
عبدالكريم ريحاوي
shrosyriaster@gmail.com +963 933 299555