3/2/2008
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا سيئة الصيت اليوم الأحد (3/2/2008) مجموعة من الأحكام القاسية ضد معتقلين اكراد على خلفية انتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المحظور في سورية تراوحت بين 7 و 10 اعوام بتهمة رفع شعارات مناهضة للدولة ومشاركتهم في مظاهرة بمدينة عفرين ” الاحتفال بعيد النيروز 20-3-2006 وبتهمة الانتماء إلى جمعية سورية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية
و جاءت الأحكام وفق التالي:
أحمد حبش – حميد سليمان محمد السجن 10 سنوات وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية ابراهيم حاج يوسف – عدنان معمش السجن سنوات وفقا للمادة 267 بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية
لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق رياض سيف وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وبإطلاق الحريات العامة وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء
المرصد السوري لحقوق الإنسان