27/11/2009

حضت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية اليوم على أن تعلن على المل التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة في السبوع الماضي عن لجنة المم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك في أعقاب عدم ظهورها في وقت سابق من الشهر الحالي أمام اللجنة، التي تفحصت سجل اليمن في مضمار التعذيب ووصفت ما يحدث في اليمن بأنه “ممارسة للتعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع”.

وقد أصدرت لجنة مناهضة التعذيب في 20 نوفمبر/تشرين الثاني استخلصاتها وتوصياتها المؤقتة بشأن التقرير الدوري الثاني لليمن والمتعلق بتنفيذ “اتفاقية المم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة”. وكانت قد انتهت من تفحص التقرير في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن الحكومة اليمنية، وفي تطور غير عادي، لم تحضر الجلسة.

ولدى السلطات اليمنية الن فرصة للرد على الستخلصات والتوصيات قبل أن تعقد اللجنة دورتها التالية في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2010 المقبلين. وتدعو منظمة العفو الدولية الس� �طات اليمنية ليس فحسب إلى حضور الجتماع المقبل وإنما إلى تنفيذ التوصيات المهمة الصادرة عن اللجنة، والداعية إلى أن “تعلن سياسة تلتزم باستئصال شأفة التعذيب وسوء المعاملة”. فمن شأن ذلك أن يساعد على تبيان أن لدى السلطات نية – تحوم حولها الشكوك في الوقت الراهن – بأن تتعامل مع أحد المجالت الكثر إثارة لبواعث القلق بشأن حقوق النسان في البلد.

وقد بات من المعروف أن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ممارسة متفشية في اليمن على نطاق واسع، وترتكب عموما،ً دون أن يلقى مرتكبوها العقاب، ضد المعتقلين ممن يحت جزون على خلفية سياسية أو يشاركون في أعمال احتجاجية، وكذلك ضد من يشتبه في أنهم قد ارتكبوا جرائم عادية. وتشمل أساليب التعذيب، حسبما ورد، الضرب على جميع أنحاء الجسم بالعصي وبأعقاب البنادق، واللكم والركل والتعليق لفترات طويلة من المعصمين والكاحلين، والحرق بالسجائر، والتعرية الكاملة، والحرمان من الطعام ومن تلقي المساعدة الطبية، وكذلك التهديد بالساءة الجنسية.

وكثيرا ما يستخدم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة كوسيلة لنتزاع “العترافات” أثناء التحقيق. وتقبل المحاكم مثل هذه “العترافات” دو إجراء تحقيق كاف في مدى صدقيتها، هذا إن كان هناك تحقيق. ويتم هذا خلفا للضمانات والحكام التي ينص عليها قانون الجراءات الجزائية، الذي يحظر قبول مثل هذه الدلة. ويمارس التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة في معظم الحوال في الفترة الولى من الحتجاز لدى قوات المن، حيث يمنع المعتقلون في العادة من التصال بمحام أو بعائلتهم.

وبحسب ما لحظته اللجنة بقلق، ما برحت العقوبات الجزائية التي تنتهك الحظر المطلق المفروض على التعذيب وعلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، “كالجلد وال ضرب، وحتى بتر الطراف، تصدر عن المحاكم كعقوبات بموجب القانون وتمارس عمليا”ً في اليمن. وفضل عن ذلك، ما انفكت منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير تفيد بأن سلطات السجون تلجأ إلى التعذيب وإلى غيره من صنوف سوء المعاملة كشكل من أشكال العقوبة غير القضائية ضد المعتقلين السياسيين.

فقد تعرض عشرات المعتقلين ممن قبض عليهم في مايو/أيار 2009 في أعقاب الحتجاجات السلمية الداعية إلى الفراج عن سجناء سياسيين أودعوا السجن لصلتهم “بالحراك الجنوبي”، وهو ائتلف من الجماعات السياسية ترى الحكومة اليمنية فيه دعوة إل� � استقلل جنوب اليمن، للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة منذ احتجازهم في سجن المكل المركزي، في جنوب شرق اليمن. إذ تعرض سبعة رجال اشتبه في أنهم قد قادوا مظاهرات الحتجاج، بمن فيهم سالم علي باشويه، لتكبيل أيديهم وتقييدهم من كواحلهم بالسلسل وتعليقهم بقضبان مثبتة في سقف وجدران الزنازين غير لساعات. وعُرّض آخرون للغازات المسيلة للدموع، حسبما ذُكر، وأخضعوا من ثم للضرب بالعصي وللكم والركل بغرض إيقافهم عن إطلق هتافات تطالب باستقلل جنوب البلد، وبفك أسرهم من السجن.

وكما جاء في توصيف لجنة مناهضة ال تعذيب، فإن مما يسهّل التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة ما تحدثت عنه من “ممارسة واسعة النطاق للعتقالت الجماعية دون مذكرات توقيف والعتقال التعسفي والمطول دون توجيه التهام للمحتجزين أو التقيد بأية إجراءات قضائية”. وبحسب خبرة منظمة العفو الدولية، ل يسمح للمعتقلين في العادة بإخطار القارب أو محام بمكان العتقال، رغم أن قانون الجراءات الجزائية ينص على منحهم هذا الحق “فورا”ً.

وفي بعض الحالت، تنكر السلطات لسابيع احتجازها للمعتقلين في ردها على طلبات عائلتهم إعطاءها معلومات عن أماكن وجودهم. ومثل هذه&n bsp; الحالت تشكل عمليات إخفاء قسري. وقد وثقّت منظمة العفو الدولية العشرات من مثل هذه الحالت على مدار السنوات الخيرة؛ وشمل العديد منها أفرادا اعتقلوا بالعلقة مع النزاع المسلح ما بين الجيش وأتباع المام الشيعي حسين الحوثي من الزيديين في إقليم صعدة شمالي اليمن، الذي شهد اندلع مواجهات مسلحة متقطعة منذ 2004 ؛ أو بالعلقة مع المظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت في الونة الخيرة في جنوب اليمن للحتجاج على ما يرون فيه تمييزا من جانب السلطات ضد أهالي القليم.

وأحد الشخاص الذين ما زالوا مختفين محمد المقالح ، وهو صحفي وعضو في الحزب الشتراكي اليمني، حيث اختطف من الشارع في العاصمة، صنعاء، في 17 سبتمبر/أيلول على أيدي مجموعة من الرجال كانوا يستقلون باصا صغيرا أبيض اللون ل يحمل أية علمات خاصة. ولم ترد أية أخبار عن محمد المقالح منذ ذلك الوقت. ويشتبه في أنه قد اعتقل بسبب انتقاداته العلنية لقتل الجيش المدنيين في صعدة.

واعتقد في بداية المر أن محمد المقالح معتقل في الجهاز المركزي للمن السياسي في صنعاء. بيد أن النائب العام أبلغ عائلته في أكتوبر/تشرين الول أن الجهاز المركزي للمن السياسي ينكر أنه محتجز لديه. وي عتقد أن محمد المقالح معتقل في الوقت الراهن في سجن القلعة في صنعاء. وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى وزير الدفاع اليمني في 21 أكتوبر/تشرين الول لسؤاله عن مكن اعتقاله وللعراب عن بواعث قلقها من أن يكون عرضة للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولكنها لم تتلق منه أي رد حتى الن.

إن على الحكومة اليمنية، حتى تكافح مثل هذه الممارسات، أن تعلن “سياسة لستئصال شأفة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة” عن طريق التنفيذ الفوري بل إبطاء للتوصية المهمة للجنة مناهضة التعذيب “باتخاذ خطوات فورية لمنع أ� �مال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في كافة أرجاء البلد”.

وكما أوصت اللجنة، ينبغي عليها على وجه الخصوص “ضمان توفير جميع الضمانات القانونية الساسية لجميع المعتقلين، في الممارسة العملية، فور احتجازهم. وتشمل هذه، بصورة خاصة، الحق في التصال بمحام وبفحص طبي مستقل على وجه السرعة، وفي إشعار القارب، وفي أن يبلّغ المعتقل بحقوقه حال احتجازه، ول سيما بشأن التهم الموجهة إليه، وكذلك في أن يمثل أمام قاض خلل الفترة الزمنية التي حددتها المعايير الدولية”. كما ينبغي عليها “إقامة نظام وطني لمراقبة وتفت� �ش جميع أماكن العتقال، ومتابعة حصيلة ما تتوصل إليه عمليات المراقبة هذه”.

خلفية
لجنة المم المتحدة لمناهضة التعذيب هي هيئة الخبراء التي أنُشئت بمقتضى “اتفاقية المم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة” لمراقبة مدى تقيد الدول بأحكام المعاهدة. وتتألف اللجنة من 10 أعضاء مستقلين ومحايدين تنتخبهم الدول الطراف في المعاهدة. ويتعين على الدول أن تقدم تقارير دورية إلى اللجنة، التي تدرسها وتعلن بعد ذلك توصياتها إلى الدولة الطرف بشأن سبل الرتقا� � بأوجه تنفيذها لحكام المعاهدة.

المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
الموقع الإلكتروني: www.hurryat.org
البريد:yemeniorganization@gmail.com

البريد:yemeniorganization2@gmail.com
ت: 254206 1 00967
فاكس: 251106 1 00967