13/6/2007
تتواصل، بلا هوادة، المحرقة القضائية للمئات من الشباب التونسي الذي يقدم قربانا لحرب استباقية على ما يسمى بالإرهاب ، فقد نظرت اليوم12/06/2007الدائرة الجنائية 27 لمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان في القضية عدد 9200 التي يحال فيها كل من رضوان الفزعي ونضال البولعابي و خالد العرفاوي و علي بن سالم و رمزي بن سعيد ووليد السعيدي و أحمد الفزعي الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالغة القسوة تراوحت بين 4 و 9 سنوات بتهم تتعلق بالسعي للسفر إلى العراق للإلتحاق بالمقاومة، وقد تعمد رئيس الدائرة الإستئنافية استفزاز المحامين بأن انتظر خلو المحكمة تماما من جميع المتقاضين ليبدأ النظر في القضية بل رفع الجلسة لمدة تزيد عن الساعتين و لم تستأنف إلا في حدود الساعة الخامسة مساء وسط حضور كثيف للبوليس السياسي الذي كان يسجل كل ما يدور بالجلسة
وقد ترافع الأساتذة سمير ديلو وعلي بن منصور وعبد الرؤوف العيادي وسمير بن عمر مبينين، خاصة، الخلفية السياسية لهذه المحاكمات و بطلان إجراءات التتبع لصدورها عن جهة غير مختصة وهي إدارة أمن الدولة فضلا عن ثبوت استخدام أبشع أنواع التعذيب لانتزاع الإعترافات من المتهمين في محلات البوليس السياسي، كما أكد المحامون أنه ليس من اختصاص القضاء أن يحاكم الفكر ولا أن يجرم المقاومة فضلا عن أن ينخرط في حرب استباقية على عدو موهوم توشك الإنتهاكات والأحكام الظالمة أن تجعل منه خطرا غير بعيد الإحتمال .
وإن الجمعية لتعيد التأكيد على مواقفها المبدئية التي تعتبر أن أمن المجتمع لا يقايض بحريات الأفراد، كما أن مكافحة الإرهاب قد انزلقت واقعيا إلى حرب على الحريات العامة بما أدى إلى تعمير الزنزانات بعد أن غادرها مساجين سنوات القمع والمحاكمات الظالمة وذلك تحت ستار مكافحة الإرهاب.
إن مطلب إلغاء قانون 10/12/2003 المتعلق بالمساهمة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، قد غدا متأكدا أكثر من أي وقت مضى خاصة مع اتساع دائرة المحاكمات اليومية لتشمل مئات الشبان من التلاميذ و الطلبة ضحايا إرهاب هذا القانون.
المنسق
المختار اليحياوي