10/11/2007

  • نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم 10 نوفمبر2007 في سلسلة من قضايا ما يعرف بـ” مكافحة الإرهاب ” :
  • في القضية عدد 13697 أحيل كل من : الهاشمي المدني و رؤوف الجوادي و نجم الدين بسدوري ، بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي و التعريف به و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية و تجنيد عناصر لتلك الغاية ، و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية استجابة لطلب الأستاذ عبد المجيد العبدلي .
  • في القضية عدد 13175 أحيل : لطفي المي ، بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي و التعريف به و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، وقد رافع الأستاذ سمير بن عمر متمسكا ببطلان الإجراءات لانعدام صفة الضابطة العدلية لدى إدارة أمن الدولة و لاستعمالها التعذيب لانتزاع الإعترافات من منوبه فضلا عن غياب أي أدلة في الملف على وجود أي عمل يجرمه القانون ، وبعد إعذار المتهم حجزت القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة .
  • في القضية عدد 11089 أحيل كل من : كريم المهداوي و عبد الباري العايب و هشام المناعي و محجوب الزياني و نادر الفرشيشي و علي السعيدي و حسني الناصري و و أنيس الكريفي و عبد الحليم عروة و و توفيق قادري و و طارق البوكحيلي و حلمي البوغانمي و لمجد الكرغلي و شكيب العمري و صابر المكاوي و محمد عمري و عقبة الناصري و محمد العباشي و طارق الهمامي و محمد زبير القروي و ماهر شمام و أيمن غريب و ميمون علوشة و الأمجد الحمري و صبري الماجري و زياد بن جدو ، بتهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الإنضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية ، ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، و الإنضمام إلى تنظيم إرهابي يوجد خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية و خارجه ، و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية ، و توفير معلومات لفائدة تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ، و المساعدة على إيوائهم و العمل على ضمان فرارهم و عدم التوصل للكشف عنهم و التبرع و جمع تبرعات مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص

    و تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و إرشاد و تدبير و تسهيل و مساعدة و التوصل و تنظيم مغادرة أشخاص خلسة للتراب التونسي برا و إيواء و إخفاء و العمل على ضمان فرار و عدم التوصل للكشف عن أشخاص مغادرين للتراب التونسي خلسة و المشاركة في وفاق يهدف إلى ارتكاب الأفعال المجرمة بالفصول 38 و 39 و 40 من القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر و المشاركة في ذلك ..طبق المجلة الجنائية و قانون 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر و قانون 10 ديسمبر2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال ، و بعد تلاوة قرار دائرة الإتهام على المتهمين قرر القاضي تأجيل الجلسة ليوم 17 نوفمبر2007 لتمكين المحامين من الترافع .

    وذلك على خلفية اتهامهم بالسعي للتحول للجزائر لتلقي تدريبات ثم الالتحاق بالمقاومة العراقية .

    و الجمعية إذ تجدد الدعوة لإلغاء هذا القانون اللادستوري و الكف عن تجريم التفكير وتوظيف القضاء في حرب استباقية ضد ما يسمى بالإرهاب ، فإنها تلفت انتباه جميع المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة و الرأي العام الوطني و الدولي أنه بقدر الإستبشار بإطلاق سراح المساجين السياسيين فإن دواعي القلق كبيرة من استمرار سياسة الباب الدوار: .. يغادر السجن بضع مساجين ليدخله العشرات ..! ، فضلا عما يشوب هذه المحاكمات من خرق للقانون و انتهاك لحقوق الدفاع .

    عن لجنة متابعة المحاكمات
    الكاتب العام للجمعية : الأستاذ سمير ديلو