29/7/2008

أجلت المحكمة الإدارية بدمشق القضية التي أقامتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرفضها ترخيص المنظمة حتى 28-10-2008 لجواب الوزارة, وقدم المحامي عبد الرحيم غمازة بجلسة اليوم لهيئة المحكمة مذكرة خطية هذا نصها:

مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة
الدعوى رقم أساس :5942/2008
جلــــــــسة يوم : 29 / 7 / 2008

مذكرة خطية مقدمة من وكيل الجهة المدعية

جوابا على مذكرة الإدارة تتشرف الجهة الموكلة بإبداء التالي :

أولا : الإدارة المشكو من قرارها أقرت ضمنا بأحقية الجهة الموكلة جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بمطالبها لجهة إلغاء القرار المشكو منه وإشهار الجمعية وذلك من خلال :

  1. الإدارة في دفوعها لم تتصدى لما أثرناه من جملة العيوب التي تشوب قرارها المشكو منه ويتعين معها إلغاءه والمتمثلة بعيب السبب ومخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة …
  2. فالإدارة طعنت بصحة التمثيل فالدعوى لم ترفع من الجمعية كشخصية اعتبارية بل باسم عمار قربي وعبد الرحيم غمازة بصفتهما رئيس مجلس الإدارة المؤقت وأمين السر ووكيل المؤسسين ولقد بينا في مذكرتنا السابقة ذلك ووضحناه, كما أشرنا إلى أن دور الوزارة هو معلنا وليس منشئا .. عملا بأحكام القانون 93 لعام 1958 والبيانات المطلوبة والمرفقة من طلب الإشهار يجب أن تتضمن ضمن ما تتضمن أسماء مجلس الإدارة المنتخبين بجلسة التأسيس من قبل الأعضاء المؤسسين وهذه البيانات إلزامية لقبول الطلب .
  3. ثم أثارت أن الجمعية لا تتناول جمهورا كما جاء بالقرار 1330 ولقد أوضحنا أنها تتناول جمهور السوريين جميعا وبجميع فئاتهم وشرائحهم …
  4. وأخيرا جاء دفعها بأنه لا حاجة لمثل هكذا جمعيات نظرا لأن نقابات المحامين تقوم مقامها لا سيما لجهة تقديم المعونة

القضائية ؟!…. وهنا نتساءل :
– هل حقوق الإنسان تتمثل بالمعونة القضائية فحسب على فرض صحة ما ذهبت إليه الإدارة ؟

– فالجمعية جمعية تطوعية تعتمد على العمل التطوعي لأعضائها ومؤسسيها فهل نقابة المحامين منظمة تطوعية ؟ وهل تقديم المعونة القضائية بناء على طلب يرقى إلى مرتبة العمل التطوعي ؟!….

– هل يعقل أن لا تكون الإدارة (المدعى عليها) على إطلاع ودراية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به.. عهد الحقوق الاقتصادية وعهد الحقوق السياسية والحريات العامة؟..واتفاقيات حقوق المرأة.. والطفل .. والبيئة .. ومناهضة التعذيب !..الخ …وهل نقابة المحامين تتصدى لكل تلك الأنشطة ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ؟!…والتي يشملها نشاط جمعيات حقوق الإنسان .

– وهل نقابة المحامين معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان المتمثلة ببيان حقوق الناس الشخصية والثقافية والحقوق السياسية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات وحق العمل والصحة والسكن والبيئة…ومراقبة السجون والإصلاح الجنائي وحق المتهم بمحاكمة عادلة ومعايير المحاكمة العادلة واستقلال القضاء والمحاماة ؟!…. والتصدي للاعتقال التعسفي والإداري ….. وهناك الكثير الكثير من الردود التي تدحض هذا الدفع وتهدره ….

ثانيا: إننا إذا ما ذهبنا مذهب الإدارة في أن نقابة المحامين تقوم مقام جمعيات حقوق الإنسان فإننا نهدر ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي وافقت وصادقت عليها سورية .

وإذا كان الأمر كذلك ,وبالقياس فإن جميع دول العالم لديها نقابات للمحامين وفيها مئات بل آلاف جمعيات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات ,لا بل أحيانا تقوم هي بالملاحقات !….

ثالثا : عرض بسيط لتلك الجمعيات في الدول لا سيما العربية : ففي الأردن .. مصر .. لبنان .. اليمن .. تونس .. الجزائر .. المغرب .. العراق .. البحرين .. قطر ….. في كل دولة مئات جمعيات حقوق الإنسان ومجتمع مدني . وفي الدول المتقدمة .. في كل دولة آلاف الجمعيات التي تعمل في هذا المجال .. وهناك شبكات دولية لمثل هذه الجمعيات وفي كل هذه الدول نقابات محامين ؟!… على ما نعتقد !…

رابعا : كما أن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أضحت منظمة واقع بمعنى أنها مشهرة بحكم الواقع فبياناتها ودراساتها المتعلقة بأهدافها وتقاريرها تنشر في العديد من الأوعية الإعلامية الدولية والعربية والسورية من مواقع الكترونية وأوعية إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وسائل إعلامية سورية مثل موقع سيريا نيوز وصحيفة الوطن السورية الخ …..

وتأسيسا على العرض السابق فإن الإدارة قد أقرت أن تأسيس الجمعية كان سليما من الناحية القانونية .. متوافقا مع القانون ومشتملا على كافة البيانات المطلوبة . وان قرار رفض الإشهار مشوب بالعيوب التي أثرناها في لائحة الدعوى سيما وأن الإدارة بدفوعها لم تناقش موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء مهملة الرد على موضوع الدعوى .. وبالتالي هذا إقرار منها بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة وشروط الإشهار متوافرة . والإدارة بذلك ليست لها السلطة التقديرية والاستنسابية للرفض . وبناء على ما تقدم نلتمس الحكم وفق طلباتنا وإلغاء القرار المشكو منه وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية .

محتفظا للجهة الموكلة بسائر حقوقها الأخرى .
وبكل تحفظ واحترام

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com , www.nohr-s.org