25/6/2007

غدا الثلاثاء 26-6-2007 سيمثل المعارض البارز فاتح جاموس أمام قاضي استئناف الجنح في قضية لم تنته فصولها الدرامية من أكثر من عام رغم صدور عفو شملت تهم جاموس ورغم إصرار قاصي التحقيق الأول على أن تهم جاموس هي جنحوية الوصف إلا أن البعض ما زال مصمماً على توجيه التهم الجنائية لجاموس خلافاً للدستور والقوانين السورية !!!

القصة بدأت في 1-5-2006 حيث اعتقلت أجهزة الأمن في مطار دمشق الدولي فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي حيث كان قادماً إلى سورية من رحلة في بعض البلدان الأوربية. و نقل الى سجن الإدارة العامة لأمن الدولة ومن ثم تم نقله إلى سجن صيدنايا وفي 11-5- 2006 تم تحويله إلى سجن دمشق المركزي بعدرا , وفي 13-5-2006 أحيل فاتح جاموس إلى القضاء العادي ” قاضي التحقيق السابع” ووجهت لجاموس بالبداية تهما من قبل النيابة العامة بدمشق استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام “حيث تنص الاولى “يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء” أما المادة 299 “فيعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو….” وأصدر قاضي التحقيق السابع سامي زين الدين, وخلافا لادعاء النيابة العامة قرارا قضى بمحاكمه جاموس أمام محكمة بداية الجزاء والظن عليه بجنحة الاجتماع مع المعارضة السورية بالخارج إضافة إلى تهمة التهجم على الدولة ,رغم إن إفادة جاموس أوضحت انه التقى بالمعارضة السورية بالخارج من ذات الطيف الذي يعمل بإطاره داخل سورية كما انه لم يتهجم على الدولة وإنما انتقد السلطة في سورية وهذا من حقه كمعارض.

وفي الخميس 12/10/2006 وافق قاضي الغرفة ” 11″ في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخلاء سبيل جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س على أن تتم محاكمته طليقاً

وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بهذا القرار خلافاً للأصول والقانون ولاسيما المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار.وفي 19-12-2006صدر قراراً عن محكمة النقض – الغرفة الجزائية- قضى برد الطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق بحق جاموس,وإعادة الملف إلى مرجعه المختص, أي المحاكمه بتهمة الظن على فاتح جاموس بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام. ، وبعد عدة جلسات أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006

إلا أن النائب العام بقي مصمما على توجيه التهم ذات الطبيعة الجنائية لتعود القضية إلى قاضي التحقيق الذي اعتبرها جنحوية للمرة الثانية.ونتيجة لهذا الإشكال لم يتم إقفال الملف بتشميل جاموس بالعفو لان القضية لم يبت فيها

وغداً سينظر قاضي استئناف الجنح بالطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق بحق جاموس للمرة الثالثة. جاموس يواجه تهمة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات القضائية بإعمال الدستور في قضية فاتح جاموس والبت بجنحوية الاتهام ومن ثم تشميلها بالعفو رغم ان جاموس كان قد قضي عقوبة تلك التهم أصلا. إن السلطة القضائية في سورية مطالبة مجددا لثبت أنها مستقلة عن أي قرار خارج مؤسستها.

يذكر أن جاموس اعتقل سابقا لمدة 18 عاما إضافة إلى شهرين و4 أيام(1992 -2000) علما أن حكمه كان لمدة 15 عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية