16/12/2007
بتاريخ 4/11/2007 حضر كل من المحامي عبد الرحيم غمازة أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور عمار قربي رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية كمفوضين من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT , إلى مجلس الدولة في مصر – محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثانية في الساعة التاسعة والنصف , حيث كان هذا اليوم موعدا للنظر بالشق المستعجل من الدعوى المرفوعة من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في مصر حيث كانت الجمعية قد طلبت في لائحة الدعوى من حيث النتيجة إلغاء قرار حل الجمعية الصادر عن محافظ القاهرة وفي الشق المستعجل منها وقف تنفيذ القرار المذكور .وكان الهدف من حضورنا متابعة ومراقبة هذه المحاكمة .
أولا : تعريف الجمعية :
جمعية المساعدة القانونية سجلت أصولا في العام 1999 وهي جمعية حقوقية تعمل في مجالات :
- تقديم الدعم القانوني لأي جهة أو أفراد تتعرض حقوقهم للانتهاك .
- مجموعة من البرامج .
- برنامج ضمان ضد التعذيب.
- برنامج للحقوق الاقتصادية .
- برنامج اللاجئين .
- برنامج قضايا المرأة .
ثانيا : أسباب قرار الحل :
- حصلت الجمعية على تمويل من منظمة lned في العام 2004 ( منذ أكثر من ثلاث سنوات ) وفق قانون الجمعيات ونظام الجمعية وتم توريده وفق القانون . ولقد أسس محافظ القاهرة قرار الحل على تلقي الجمعية لأموال خارجية دون إذن من وزارة التضامن المعنية.
- إلا أن جمعية المساعدة ترى أن السبب الحقيقي غير ذلك . فهي في العام 2006 مارست رصد وضغط باتجاه مكافحة التعذيب التي كان يتعرض لها كثير من المصرين في أقسام الشرطة والدوائر الأمنية مما أزعج السلطات .
كما ترى أن هذا هو السبب الحقيقي الذي يكمن وراء قرار الحل .
ثالثا : الدعوى :
تقدمت الجمعية بتاريخ 15/9/2007 بدعوى مباشرة أمام مجلس الدولة سجلت لدى محكمة القضاء الإداري برقم 159-160 طلبت فيها إلغاء القرار لأن القرار تعتريه مخالفات قانونية ومشوبا بعيب مخالفة القانون ومخالفة السبب والانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها . وفي الشق المستعجل في الدعوى طلبت وقف تنفيذ القرار لاسيما وأن وزير التضامن يزيد عدد المعاونين في لجنة تصفية أموال الجمعية والتصرف بأموالها استباقا لأي قرار قضائي وتفريغا له .
وبداهة أن شرائط الاستعجال متوافرة في هذه الدعوى وطلب الجمعية وقف التنفيذ في محله القانوني فالإدارة – وزارة التضامن – جادة ومتسرعة في تصفية أموال الجمعية ,والضرر الناجم عن ذلك لا يمكن تداركه مستقبلا في حال صدور قرار قضائي بإلغاء قرار الحل وهو ضرر جسيم لاسيما بعد توزيع أموال الجمعية و موجوداتها وأصولها الثابتة والمتحركة على جمعيات أخرى .
كما أن شرط الجدية والعجلة متوافر أيضا في هذه الدعوى .
رابعا : سير الدعوى :
- حدد يوم 21/10 موعدا للنظر في الطلب المستعجل حيث استمهلت الإدارة للرد على الدعوى وأجل النظر فيها إلى 4/11 .. حيث دفعت الإدارة الدعوى بعدم اختصاص المحكمة كون الجمعية كانت قد أثارت موضوع دستورية القانون 84 جمعيات لعام 2002 وهو مخالف لأحكام المادتين 17و42 من الدستور المصري .
وردا على ذلك أجابت الجمعية عن طريق المحامين الحاضرين بأن الاختصاص معقود للمحكمة وهناك اجتهادات في ذلك للمحكمة الإدارية العليا .
ثم أجلت الدعوى إلى جلسة 15/11/2007 للبت بالطلب المستعجل .
الحضور : لوحظ أن حضور المحامين كان كثيفا . أكثر من عشرين محاميا أستاذا من الجمعية ومحامون من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية ومن المجموعة المتحدة لوحدة الدعم التعاوني للجمعيات الأهلية تضامنا مع جمعية المساعدة .كما تابعنا نحن عمار قربي وعبد الرحيم غمازة ,مفوضين من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تابعنا سير الدعوى وحضور الجلسة .
ولقد ساهمنا بتصريحات صحفية تتعلق بمتابعة الدعوى ومراقبتها وهل تحظى الجمعية بمحاكمة عادلة سيما بعد أن تعرضت لهذا القرار التعسفي ,متضامنين مع جمعية المساعدة .
خامسا :النتائج المستخلصة :
- جمعية المساعدة القانونية تعرضت لإجراء تعسفي المتمثل بقرار الحل ومما يؤكد ذلك مسارعة وزارة التضامن الاجتماعي بشكل غير عادي لتصفية أموال الشركة أو بالأحرى وضع اليد عليها .
- السبب الحقيقي لقرار الحل هو تصدي الجمعية لحالات التعذيب التي تمارس على بعض المصرين في أقسام الشرطة مما أزعج السلطات .
- إن السبب الذي أسس محافظ القاهرة قرار حل الجمعية عليه هو سبب واه وغير مقنع لما يلي :
- التمويل الخارجي المزعوم قد تم بعام 2004 فلماذا انتظر السيد المحافظ ووزارة التضامن كل هذه السنوات لإصدار قرار الحل بناء عليه ؟…..
- التمويل المذكور قد تم وفق الأقنية الرسمية التي حددها قانون الجمعيات وليست هناك أية مخالفة أما ما أثير حول عدم حصول الجمعية على إذن وزارة التضامن فهو عذر واه وسخيف .. فلماذا لم تثره الوزارة سابقا وخلال سنوات مضت وأثارته الآن ؟……
- تهرب الإدارة من خلال دفعها عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى فإن مثل هكذا دفع هو مجرد للتهرب والمماطلة من مواجهة الدعوى والأسباب التي بنت عليها الجمعية دعواها سيما وأن الجمعية أسست عدم مشروعية قرار الحل على عيوب مخالفة القانون والسبب والانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها. كما يبقى برأينا أن القرار إداريا والجهة القضائية صاحبة الاختصاص هي مجلس الدولة . وأما لجهة عدم دستورية القانون المنطبق على حالة ما فإنه يجوز قانونا الدفع به أمام أية جهة قضائية .
- ثم ما هذه الهمة غير العادية في سرعة إجراءات وتنفيذ التصفية ووضع اليد على أموال الجمعية ؟!.. مع ملاحظة أن الإجراءات في الدول المتخلفة تسير سير النملة وهل تقوم الوزارة المذكورة بتنفيذ كل القرارات والنظر بشكاوى المواطنين بذات السرعة أو أقل بعشرات المرات!….
- نعتقد بأن المحاكمة تسير سيرا حسنا والمحكمة تتمتع بسعة الصدر وتتيح للخصوم إبداء دفوعهم بحرية. ونتمنى أن تبقى كذلك وألا تستجيب لأية ضغوطات سيما أن بواعث ودوافع قرار الحل برأينا هي بواعث ودوافع سياسية .
إن القضاء المصري كانت له ولا تزال أدوارا ومواقف مشرفة منذ الاحتلال الانكليزي وحتى الآن ونأمل منه إنصاف هذه الجمعية وإعطاء القرار المستعجل بوقف تنفيذ قرار الحل ومن حيث النتيجة إلغاء القرار المتعسف .
د. عمار قربي : رئيس المنظمة الوطنية
أ. عبد الرحيم غمازة :أمين سر المنظمة الوطنيةالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية