29/12/2007

أجلت المحكمة الإدارية بدمشق جلسة القضية التي أقامتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ضد السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافةً لمنصبها ويمثلها إدارة قضايا الدولة حتى 19/2/2008 .وقد تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذه الجلسة بنوعين من الدفوع :

1- دفوع شكلية :
والتي تتلخص بعدم صحة الخصومة وانتفاء الصفة كون الدعوى – كما زعمت الإدارة – مقدمة من رئيس وأمين سر الجمعية وأن الجمعية لا تعتبر شخصا اعتباريا ولم يصير إلى إشهارها بعد !…..علما بأن واقع الدعوى غير ما ورد بالدفع أعلاه وهو إن دل على شيء فإنما يدل على جهل بأحكام القانون 93 لعام 1958 وشروط تقديم طلب الإشهار .. وخلط بين الإنشاء والإعلان أي الإشهار و سنجيب على هذا الدفع تفصيلا بمذكرتنا الجوابية .

2- دفوع موضوعية :
زعمت الإدارة في مذكرتها على أن القرار 1617 المشكو منه والقاضي برفض الإشهار موافق للقانون انطلاقا من أن الإدارة مشرفة على تطبيق القانون 93 لعام 1958 ؟!وإن الإدارة برفض الإشهار كان بناء على دراسة طلب الجمعية وفق أحكام المادتين 6 و 8 من القرار الجمهوري رقم 1330 وبناء على ذلك خلصت إلى أن مقتضيات (( المصلحة العامة )) موضوع خاضع لتقدير الإدارة… تحكمه مصالح جمهور المستفيدين من خدمات الجمعية, ثم انتهت إلى أن القرار المشكو منه قد صدر موافقا للقانون ؟!

وهنا ظهر بشكل واضح الارتباك برد الوزارة ,وستجيب المنظمة عن هذا الدفع بالتفصيل في مذكرتنا الجوابية التي سنبرزها للمحكمة الناظرة في الدعوى بجلسة يوم 19/2/2008 .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

مجلس الإدارة