12/2004

إعداد الباحث عبد الوهاب صباح
تقديم
من اجل تسليط الضوء على الآثار غير القانونيه المترتبه على قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي ببناء جدار الفصل العنصري في الاراضي الفلسطينيه المحتله وخاصه في مدينه القدس المحتله وحولها، وفي اطار مشروع مركز القدس للديمقراطيه وحقوق الانسان الخاص برصد وتوثيق الانتهاكات المترتبه على بناء الجدار العازل على حياة الفلسطينين الانسانيه والاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه يقدم هذا التقرير الذي يوثق احد ابرز الانتهاكات الاسرائيليه لحقوق الفلسطينين في هذا المجال.

حيث يرصد التقرير تسلسل الاجراءات غير القانونيه التي قامت بها سلطات الاحتلال للاستيلاء والسيطره على فندق كليف الذي تعود ملكيته الى عائلة عياد من ابوديس حيث يكشف التقرير بطلان الاجراءات وزيف المسوغات والادعاءات الاسرائيليه التي قامت بها لنزع ملكية الفندق من اصحابه الشرعيين والتي تتناقض في مجملها مع القانون الانساني الدولي ومع الشرعيه الدوليه وحقوق الانسان ومع الرأي الاستشاري لمحكمه العدل الدوليه الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

المنسق العام
المحامي على ابوهلال

فندق كليف

مقدمــة تاريخية:
كمنزل خاص قرر المرحوم عبد الهادي عياد أن يشيد مبنى على ارض يملكها، تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات ونصف، متوسط لتله تقع غربي أبوديس تسمى أم الزرازير وتطل على كامل القرية من جهتها الشرقية فيما يطل الجزء الغربي منه على قبة الصخرة المشرفة مما أكسب الموقع خاصية جمالية وسياحية مميزة كان ذلك قبل أكثر من (35) عام وتحديدا في العام 1958.

كان لتميز الموقع الدور الأكبر في تحفيز السيد نهاد أبو غربية الذي كان يعمل في مجال السياحة آن ذاك (وهو اليوم صاحب ومدير الكلية الإبراهيمية في القدس) لاستئجار المبنى عام 1961،حيث قام بتجهيزه وتوسيعه وببناء طوابق إضافية وتحويله لفندق سياحي، لاستيعاب الأفواج السياحية والحجاج الذين أموا الأماكن المقدسة في القدس من كل أقطار العالم لما تتميز به القدس من خصوصية عند كل الديانات السماوية.

تألف الفندق من ثلاث طوابق بمسطح ( 2700) متر مربع ضمت ( 32) غرفه سياحته في المبنى، بالإضافة إلى مخيم في الساحة الخلفية من ارض الفندق باسم (انترنشنال كامب)، وعلى اعتبار أن القدس الشرقية والقرى المجاورة كانت تقع تحت الحكم الأردني توجه السيد نهاد بناء على عقد إيجار موقع مع المرحوم عبد الهادي عياد كمالك إلى الجهة الاردنيه المختصة لاستصدار شهادة التسجيل السياحة للفندق وقد سجل الفندق وحصل على الترخيص المطلوب باسم السيدة نديره زوجة السيد نهاد أبو غربية (شهادة تسجيل الفندق صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني الاردنية بتاريخ 16/1/1961 تسجيل رقم 1470 بمقتصى قانون تسجيل الاسماء التجارية لسنة 1953).

في عام 1967 وفي أعقاب حرب حزيران وما ترتب عليها من احتلال إسرائيلي لكامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، اتخذت السلطات الإسرائيلية وبدافع التوسع والضم قرار بتوحيد شطري مدينة القدس واعتبار المدينة كاملة ضمن حدود الدولة العبرية بحيث قامت بلدية القدس برسم حدود خدماتها لتصل إلى مشارف قرية أبوديس، هذا القرار أوقع فندق كليف والأرض الخاصة به في محاذاة حدود بلدية القدس بحيث ضمت الأراضي والمباني المجاورة للفندق من الجهة الغربية لحدود البلدية وفرضت عليها الضرائب والمستحقات أسوة بباقي المناطق في القدس الشرقية، فيما تم التعامل مع الفندق وفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية كباقي أراضي الضفة الغربية على اعتبار أن الأرض والفندق من أراضي ما سمي وفق القانون الإسرائيلي يهودا والسامرة.

بعد نهاية الحرب وما ترتب عليها من أوضاع جديدة توجه السيد عبد الهادي عياد إلى السلطة الإسرائيلية المكلفة بمتابعة أوضاع المناطق المحتلة في الضفة الغربية وهي الحاكم العسكري الإسرائيلي لاستصدار ترخيص لمتابعة النشاط السياحي وكانت الجهة المصادقة على منح ترخيص الفندق هو ضابط الحكم العسكري في الضفة الغربية( رخصة الحرف والصناعات رقم 1853,4080/218 تاريخ الصدور 1/1/1971 من قبل قيادة يهودا وشومرون) وليس وزاره السياحة الاسرائيليه كباقي المنشآت السياحية العربية في القدس الشرقية داخل حدود بلدية القدس، وصدر الترخيص باسم المرحوم عبد الهادي عياد، بحيث كان هذا أول اختبار لممارسة السيادة والملكية، خاصة بعد عمليات الضم والاستيلاء الكبيرة التي تعرضت لها الأراضي الفلسطينية بعد الحرب والتي طالت معظم المساحات المخصصة لأغراض الزراعة والامتداد السكاني الطبيعي.

الممارسات التي تثبت الملكية:
في العام 1972 قام السيد عبد الهادي عياد بممارسة حق التصرف بأملاكه بتأجير العقار لمؤسسة طبية إسرائيلية بعقد إيجار رسمي مسجل بإعتباره هو الطرف المؤجر بحكم ملكيته المطلقة للعقار والأرض التابعة له، وقامت هذه المؤسسة بترخيص العقار من الحاكم العسكري كمستشفى أمراض عقلية يسدد كل مستحقاته ويعمل ضمن نطاق مناطق نفوذ الحكم العسكري الإسرائيلي وليس بلدية القدس.

في العام 1978 وهو العام الذي توفي فيها المرحوم عبد الهادي عياد، قام أبناءه على اعتبار أنهم الورثة الشرعيون حسب كل القوانين والتشريعات بإعادة تأهيل المبنى وتجهيزه للعمل كفندق سياحي مرة أخرى وعملوا على تسديد كافة مستحقاته الضريبية ورسوم الترخيص إلى ضابط الحكم العسكري في الضفة الغربية الذي أعطاهم شرعية العمل واستقبال الوفود السياحية من جديد الأمر الذي يعد إقرار أخر للورثة بعدم وجود أي منازع لهم في ملكيته، فيما تم تجديد الترخيص للورثة عنهم الدكتور وليد عبد الهادي عياد (الترخيص صادر عن قيادة منطقة الصفة الغربية صابط القيادة لشؤون السياحة داني شاحاك بتاريخ 16/12/1979 رقم الاشارة للترخيص 6807/م) .

بدخول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال اتفاق أوسلو، وما ترتب على هذا الاتفاق من تقسيمات لمناطق السيادة والنفوذ، صنفت قرية أبوديس وباقي القرى المجاورة ضمن المنطقة(ب) والتي قسمت السيادة فيها على أساس أن الأمور الأمنية تبقى بأيدي الإسرائيليين بينما تعطى مهمة تسيير الحياة المدنية للسلطة الفلسطينية، بناء على هذا الفهم توجه أبناء المرحوم عبد الهادي عياد إلى وزارة السياحة الفلسطينية لترخيص الفندق دون أي اعتراض من الجانب الإسرائيلي وبالفعل حصل الفندق على الترخيص المطلوب وباشر العمل وتم تسديد كل المستحقات المطلوبة حسب الأصول للجهة المرخصة وذلك في العام 1994، وسارت الأمور بشكل طبيعي ولم يتغير الوضع ولم يبلغ أصحاب الفندق بأي جديد من قبل الإسرائيليين، على الرغم من أعمل الترميم التي شرع بها أصحاب الفندق في العام 1997 وبحكم حقهم في التصرف بالعقار حيث قاموا بإزالة جزء من العقار وإعادة بناءه بغرض التوسع والتحديث واستمرت أعمال الترميم بعد أن قام أصحاب الفندق بإشعار وزارة السياحة الفلسطينية لتجميد الترخيص من خلال طلب قدمه السيد علي عياد للوزارة، إلى أن اندلعت انتفاضة الأقصى وما ترتب عليها من أحداث أدت إلى توقف أعمال الترميم في الفندق لمدة ثلاث أعوام.

ما بعد الجدار العنصري الفاصل
أقدمت إسرائيل في بداية عام 2002 على سد الطريق الرئيس الواصل بين القدس وأريحا عند مفترق الطرق بين قريتي أبوديس والعيزرية بكتل إسمنتية بارتفاع ثلاث أمتار، مما أدى إلى حرمان سكان القرى من الوصول إلى القدس، وفي منتصف نفس العام أقرت وزارة الدفاع بدء العمل في الجدار الفاصل شرقي القدس، على الرغم من دخول الجدار أكثر من أربع كيلومتر في أراضي الضفة الغربية حسب الخط الأخضر، بحيث تجاوز أيضا حدود بلدية القدس الموحدة في العديد من المقاطع المصنفة(ب) بحجة توفير الأمن لمواطني الدولة العبرية هذه الحجة التي أعطت الحكومات الإسرائيلية على مدار عشرات السنين الحق في سلب أراضي السكان وتحويل حياتهم إلى جحيم دون النظر في السبب الرئيس لهذا التوتر القائم وهو الاحتلال.

أثبتت الأحداث اللاحقة والتجارب أن هذا الجدار لا يمكن أن يصنع الأمن بل على العكس فإن وجودة المستفز سيكون محفز على الدوام لزيادة العنف وابتكار الأساليب والوسائل لتجاوزه، فالجدار كواقع كان موجود منذ بداية حرب الخليج الأولى عام 1991 من خلال الحواجز الدائمة حول القدس من كل الاتجاهات والتي حرمت في الماضي السكان من التحرك بحرية لأي أغراض حياتية، ولكنها لم تمنع يوما عملية فدائية أو إستشهادية فقد يحتاج هذا الجدار إلى حماية على اعتبار أن من شيده يدرك تماما أنه لن يكون عصي على من طلب الشهادة في سبيل قضية الوطنية وأن الوسائل متاحة أمام الجميع لتجاوز هذا الوهم، إن هذا الجدار لن يعيق إلا الأطفال وكبار السن والمرضى والنساء، كذلك فإن اعتماد سكان القرى والأحياء المحيطة بالقدس والبالغ تعدادها السكاني قرابة 300 ألف نسمه في العمل ومصدر الرزق كان على مدينة القدس حيث تقدر نسبة العمال ب(23%) بلغت نسبة البطالة منهم 55%وهي مرشحة للزيادة بعد الانتهاء من العمل في الجدار، وهذا هو الهدف الحقيقي لإنشائه بالإضافة إلى النجاح الذي يحققه وببراعة وهو المطلب الصهيوني منذ أن وطأت أقدم الصهاينة على أرض فلسطين هو ضم الأرض والتوسع الاستيطاني فعلى صعيد القدس تمت مصادرة مئات الدنمات من الأرض وعزل أكثر من 300الف مواطن من ضواحي القدس خارج المدينة فيما حجز أكثر من 180 ألف داخلها، فيما جهز مخطط استيطاني واسع كان مبيت منذ سنين داخل القدس الشرقية كانت حصة أبوديس تجمع مكون من 240 وحدة سكنية ستقام على أرض أم الزرازير وخلة عبد التي هي ملك لعائلات من أبوديس مزروعة بأشجار زيتون تم اقتلاع العشرات منها أثناء العمل بالجدار، وقد كانت الخطوة الأولى بان استولى مستوطنون على بيت في خلة عبد وأقاموا فيه تمهيدا للبدء في العمل في مستوطنة أطلقوا عليها اسم جبل صهيون.

الهدف الباشر من بناء الجدار الفاصل
أصدرت وزارة الدفاع قرارات بمصادر الأراضي بالجملة طالت عشرات الدنمات من الأراضي الزراعية في ابوديس وأراضي جامعة القدس والممتلكات الخاصة، لأغراض الأمن حسب قانون الطوارئ لعام 1949 الذي يجيز للجيش الإسرائيلي مصادرة أي ممتلكات من أراضي أو مساكن لأغراض عسكرية وقد تم فصل الأحياء الغربية لقرية أبوديس بما فيها تلة أم الزرازير عن القرية على الرغم من أن أغلب السكان المقيمين عليها من حملت هوية الضفة الغربية والمنطقة نفسها تقع ضمن المنطقة(ب)، وذلك لتسهيل عملية المصادرة ولضم أكبر مساحة ممكنه من الأرض لتامين بناء وحدات سكنية أكثر تلبي ولو جزء بسيط من الأهداف الحقيقية للجدار العازل.

كان نص القرار الأول الصادر بحق منطقة أم الزرازير من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية رقم 48/03 بتاريخ 12/7/2003 يعلن عن مصادرة 42,5 دونم بطول 912م وعرض 70م كتلة رقم أربع من أم الزرازير وخلة عبد إلى الجنوب الشرقي من الفندق الموقع من قبل موشي كفليوسكي قائد قوات جيش الدفاع في منطقة يهودا والسامرة الذي جاء بالتزامن مع بدء العمل بجدار الفصل العنصري بمثابة ناقوس الخطر لعائلة عياد لقرب الأراضي المصادرة من الفندق، فسرعوا من وتيرة العمل في الترميم على الرغم من الوضع الاقتصادي السيئ لتجنب التدخل الإسرائيلي ما أمكن، ولمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرض والمبنى، في الوقت نفسه شرعت جرافات الاحتلال في تجريف الساحة الخلفية للفندق بحجة أن الجدار والطريق الالتفافي سيمران غرب الفندق بحيث يصبح الفندق شرق الجدار مما أتاح لعائلة عياد الحفاظ على الفندق دون الأرض.

في شهر أيلول من نفس العام قدم ضابط من الجيش الإسرائيلي عرضا مغريا بتأجير الفندق أو بيعه لوزارة الدفاع الإسرائيلية مهددا الدكتور وليد عياد بأن هناك أساليب أخرى من الممكن اللجوء إليها إذا رفض العرض، كان الرد مباشر بالرفض، فقام الجيش الإسرائيلي بطرد عمال الترميم من الفندق بحجة أن الفندق يقع ضمن حدود القدس(إسرائيل) ولا يحق للعمال بحكم أنهم من الضفة العمل أو التواجد فيه.

خيار القضاء
توجه أصحاب الفندق إلى المحامي محمد بركة الذي قام بدورة بالاستفسار من الجهات المختصة وجاء الرد بأن بلدية القدس قامت بتوسيع نطاق حدودها الجغرافية في العام 1994 لتشمل الفندق والأرض التابعة له، كان الرد مفاجئ للجميع على اعتبار أنه لم يسبق الإشارة إلى أن الفندق كعقار يقع ضمن نطاق بلدية القدس من قبل، ولم ترد أي مطالبات من قبل البلدية لدفع مستحقات أو ضرائب أو أرنونا كما يحدث للعقارات المشابهة الواقعة في نطاق بلدية القدس، بعد هذا القرار توالت المفاجئات التي هدفت بمجملها إلى سرقة المبنى حيث ادعى حارس أملاك الغائبين أن الفندق يقع ضمن حدود صلاحيات وصايته بقرار صادر بناء على شهادة موظف للدائرة منذ تاريخ 28/6/1967 يدعي أن أصحاب الفندق غير موجودين (غائبين) مما أعطاه الحق في وضعه تحت تصرف الجيش.

في تاريخ 25/4/2004 توجه المحامي محمد بركه إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس لاستصدار أمر مانع مؤقت يمنع قوات الجيش من الاستيلاء على الفندق لحين الحسم في القضية وفعلا صدر قرار من المحكمة يمنع الجيش الإسرائيلي من الاستيلاء على الفندق أو التواجد فيه لكن القرار أنتهك بعد شهر من صدوره وقام الجيش الإسرائيلي باقتحام الفندق وطرد من فيه واستعمله كمعتقل (للمتسللين) إلى القدس من المنطقة الشرقية فيما وضعت نقطة مراقبة ثابتة على سطح الفندق ليتحول الفندق السياحي إلى معتقل توقيف وتحقيق.

لم يكن باستطاعة أصحاب الفندق بعد أن تم الاستيلاء على أملاكهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي وبعد أن فشلت محاولتهم الأولى في منع سلطات الاحتلال من التصرف بالفندق بموجب قرار المحكمة المركزية الذي تم خرقه من الجيش إلا إعادة الكرة بواسطة محامي إسرائيلي هذه المرة، حيث تم التوجه إلى المحكمة المركزية في القدس وأمام القاضية مريم مزراحي تقدم الدكتور وليد عبد الهادي عياد وأشقائه بواسطة المحامي الإسرائيلي شلومو ليكر ضد حارس أملاك الغائبين ووزارة الدفاع الإسرائيلية مطالبين ب:

  • الالتزام بقرار المحكمة الصادر بتاريخ 25/4/2004 والقاضي بمنع نقل حقوق من أي نوع من العقار و الامتناع عن وضع اليد بشكل كلي أو جزئي على العقار أو استعماله من قبل المدعى عليهم.
  • إصدار قرار مصرح به من أن العقار لم يكن عقار غائبين وأن القرار الصادر عن حارس أملاك الغائبين في تاريخ 24/7/2003 لم يتم استلامه ولا يرتكز إلى أي مستند قانوني وأن الفندق قد تم استخدامه والتصرف فيه على مدار الفترة السابقة مع وجود كل المستندات الرسمية الموثقة.

    بعد مداولات المحكمة التي لم يراعى فيها الحد الأدنى من النزاهة والعدالة والتي اعتمدت على شهادة موظف في دائرة أملاك الغائبين ادعى أن الفندق تحت وصاية حارس أملاك الغائبين من تاريخ28/6/1967، جاءت قراراتها على النحو التالي:

  • يسمح لحارس أملاك الغائبين بناء على شهادة موقعه من قبله بإخراج المسيطر في العقار والاستيلاء علية.
  • صنفت الأرض (بأنها أرض إسرائيل خارج حدود الدولة).
  • يقدم حارس أملاك الغائبين الشهادة الموقعة إلى دائرة الإجراء التي تتعامل مع موضوع الإخلاء كموضوع ملح من يوم 11/5/2004 ويطلب من المالك الأصلي الإخلاء بمدة أقصاها سبعة أيام من تاريخه.
  • إذا أثبت المالك الأصلي لرئيس دائرة الإجراء وجود أساس لادعائه، فيحق للرئيس تأجيل التنفيذ لفترة مناسبة للسماح للمالك التوجه لمحكمة ذات اختصاص وإثبات حقه.
  • إذا توجه المالك إلى محكمة ذات اختصاص وأثبت حقه وملكيته فإن المحكمة تلغي الشهادة وكل إجراءات دائرة الإجراء التي تمت حسبها.
  • حسب قانون الطوارئ لعام 1949 فإن لوزارة الدفاع الحق في السيطرة على أي عقار أو أرض لأغراض الأمن وحسب الفقرة(ه) من نفس القانون فإن للمتضرر الحق في اللجوء إلى المحكمة للاستئناف ومن وجهة نظر المحكمة فإن الاستئناف آماله ضعيفة ولا داعي له وعلية يبقى الحال على ما هو عليه.

    حقائق تكشف بطلان الاجراءات الاسرائيلية
    من خلال المداولات الخاصة بالقضة في المحكمة المركزية بتاريخ 16/6/2004 وما تمخضة عنها من قرارات يبدو واضحا مدى الإجحاف الذي تعرضت له عائلة عياد ولكن لمتابعة القوانين الإسرائيلية التي اعتبرت ركيزة اساسية من وجهة نظر المحكمة لتمرير قرار المصادر فإن النصوص الموجدة في القانون الإسرائيلي فيما يخص القضية الآنفة الذكر هي:

    ” في ما يخص إجراء الضم الذي اتخذ من قبل بلدية القدس في العام 1994 والقاضي بتوسيع حدود بلدية القدس لتشمل الفندق، لم يبلغ اصحاب الفندق بهذا القرار ولم ينشر أو يوزع ولم تقدم البلدية أي خدمات للفندق أو للمنطقة المحاذية له كذلك لم تقدم مطالبات أو مستحقات لصالح البلدية على مدار عشر سنوات في الوقت الذي لم تتجاوز فيه البلدية عن أي تاخير في دفع الرسوم والمستحقات عن أي متخلف ولو لعشر أيام خاصة إذا كان المتخلف عربي، ثم أن منطقة الفندق صنفت حسب الاتفاق الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في نفس السنة على أنها منطقة(ب) والوقائع التي حدثت خلال السنوات السابقة منذ بداية الإحتلال والجهة التي أدارت المنطقة كانت الحكم العسكري الذي أدارت الأراضي المحتلة عام 1967.

    ” فيما يخص أملاك الغائبين وبناء على الادعاء بأن الفندق تحت حماية حارس أملاك الغائبين من تاريخ 28/6/1967 فان القانون الصادر عن الدائرة المسمى (أمر رقم 58) أمر بشان الاوال المتروكة الخاص منطقة الغربية بتاريخ 7/6/ 1967 والذي يشمل العقارات والمنقولات يحدد بوضوح في الفقرة (ز) من القانون ان المال المتروك هو المال الذي كان صاحبة القانوني قد غادر المنطقة قبل تاريخ صدور القانون و نفس القانون الذي اجاز المصادرة في بند العقوبات رقم(14) (ا) من يضع يده بصورة غير مشروعة على مال متروك أو لم يسلم مالا متروكا إلى المسؤول يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات أو بغرامة مالية مقدارها 10000 ليرة أو بكلتا العقوبتين معا، هذا القانون الموقع من قبل الوف عوزي زكس قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية في 23/7/1967 خير دليل على ان الاجراءات الاشرائيلية التي اتخذت ضد الفندق وكافت المسوغات القانونية التي اعتمدت عليها تعتبر باطلة وغير قانونية من حيث:

      • 1. ان الفندق بني في زمن الحكم الاردني للضفة الغربية على أرض عرفت حسب القانون الاردني على أنها أملاك خاصة بالسيد عبد الهادي عياد وتم ترخيصة من نفس الجهه.
      • 2. بعد العدوان الاسرائيلي في العام 1967 واحتلال الضفة الغربية وضعت أبوديس بما فيها الفندق تحت إشراف الحكم العسكري الاسرائيلي ورخص الفندق من الحاكم العسكري في بيت لحم باسم عبد الهادي عياد وإبنه علي من بعده.
      • 3. عملية التاجير التي قام بها المرحوم عبد الهادي عياد في زمن الاحتلال تعتبر خير دليل على الملكية.
      • 4. كذلك عمليات الترميم والهدم واعادة البناء حقوق طبيعيه للمالك في ملكه.
      • 5. بخصوص التذرع بان الارض تقع ضمن ارض اسرائيل خارج حدود الدولة فلم توضح اسرائيل منذ ان وجدت حدودها الدائمة الا على العملة المعدنية الاسرائيلية والتي امتدت لتصل العراق ومصر وهي دولة اسرائيل الكبرى وبذلك فان أي عربي مسلم في هذة الدول من الممكن ان يجرد من بيتة واملاكه بناء على هذا القرار.
      6. يتضح من التاريخ الطويل لعائلة عياد في المنطقة ان الغائب الوحيد عن موضوعة الفندق هي اسرائيل التي استفاقت من سبات عمبق تطالب بوهم املاك الغائبين فالشعب الفلسطيني الذي هجر قسرا عن ارضه لم يكن يوما غائب.

    ” ما لم يتم توضيحه وهو الاخطر هو فكرة أرض إسرائيل خارج حدود الدولة كما نص قرار المحكمة،على اعتبار أن الدولة العبرية لم تطرح منذ تاسيسها أي حدود واضحة الا ما ورد على العمله المعدنية والذي يحدد دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل.
    ” اما الاساس الذي تلجأ له سلطات الاحتلال عند ما تعجز المبررات الزائفة عن إثبات شرعية تصرفها يتمثل في قانون الطوارئ لعام 1949 الذي طالما تذرع بالامن لسرقة أرضنا وتاريخنا، حتى هذا القانون كان عقيم هذة المرة حيث أن التطور العسكري الذي يعطي التفوق التام للمحتل مكنة من الوصول والضرب في كل أرجاء المعمورة دون الحاجة إلى الارض ولا الابراج، ناهيك عن التفوق الجوي الذي ارعب كل الانظمة العربية في كل الحروب اللاحقة لهذا القانون الذي اعتبر وحسب نصة ان فترة الطوارئ مؤقته، كذلك فإن أم الزرازير لا تعيبر بمقاييس الامن منطقة متفوقة امنيا لوجود مناطق اكثر إرتفاع قد تشكل خطر امني على نقاط المراقبة المستقبلية فيها كالتلة المشرفة على الفندق من الشمل تتمتع بمزايا أفضل في القدرة على المراقبة والإشراف على الموقع ونفس الامر ينطبق على التلة الملاصقة من الجنوب بل أكثر من ذلك فهي أرض فارغة من المباني وتمت مصادرتها لنفس الغرض ولا يمكن للفندق أن يلعب دور أمني كما تدعى وزارة الدفاع لملاصقتة لجامعة القدس كلية الشريعة اولا ثم المجلس التشريعي الفلسطيني ثانيا مما سيجعلة في المستقبل مشكلة أمنية قائمة بحد ذاته.

    استنتاجات:

      • 1. لقد أثبت القضاء الاسراءيلي من خلال الاحكام والقرارات التي صدرت عنة بخصوص فندق (كليف) إنحيازه الكامل لسياسة الاحتلال والعدوان التي تمارسها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينة المحتلة, واتضح بما لا يدع مجال للشك بطلان المسوغات والاوامر والاجراءات الاسرائيلية التي تستخدمها سلطات الاحتلال لمصادرة الاراضي والعقارات الفلسطينية من ايدي ملاكها الاصليين من ابناء الشعب الفلسطيني.
      • 2. ان بناء الجدار والمنطقة المحيطة به ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.
      • 3. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالف للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
      • 4. إن مركز العدس للديمقراطية وحقوق الانسان يرى ان الاستيلاء على فندق كليف ومنع عائلة عياد من حق التصرف به كتصرف المالك بملكه يتناقض مع حق الملكيه التي تكفله كافة القوانين الوطنية وتتناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.
      • 5. كما يؤكد المركز أن سياسة مصادرة الاراضي والعقارات الفلسطينية لا تبررها الضرورات العسكرية والامنية للاحتلال، بل انها تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
      • 6. إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان يدعو اشرائيل (القوة المحتلة) الى اعادة الاراضي والممتلكات الثابتة الاخرى (فندق كليف) التي انتزعت من اصحابها الشرعيين وتعويض ملاكها الفلسطينين عما لحق بهم من ضرر نتيجة ذلك.
      7. كما يدعو المركز اسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي وهي ملزمة بأن توقف على الفور اعمال بناء الجدار الذي تقوم ببناءه في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وما حولها وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي او تبطل مفعول جميع القوانين التشريعيةواللوائح التنظيمية المتصلة به عملا بالفقرات 133، 152، 153 منم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

    عبد الوهاب محمد صباح باحث ميداني في مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان