4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006
القاهرة- مصر
** هيومن رايتس ووتش – HRW **
قالت هيومن رايتس وتش اليوم أن الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية بإدانة برلماني معارض بتهمة انتقاد القوات المسلحة ليس إلا حلقة جديدة من قمع الحكومة لحرية التعبير.
ففي 31 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة عسكرية بالقاهرة قراراً بالحبس عاماً واحداً بحق طلعت السادات عضو مجلس الشعب عن حزب الأحرار المعارض وابن أخ الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك بتهمة “إهانة القوات المسلحة والحرس الجمهوري”.
وكان طلعت السادات أجرى سلسلة من المقابلات الصحفية قبل أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لاغتيال عمه في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981، وطالب فيها بالتحقيق في مقتله متهماً عدداً من كبار مسئولي الحكومة بالمشاركة في مؤامرة دولية أفضت إلى اغتيال الرئيس السادات. وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، قام رئيس مجلس الشعب فتحي سرور استجابةً لطلب من النيابة العسكرية المصرية بتجريد طلعت السادات من الحصانة البرلمانية حتى يمثل أمام المحكمة العسكرية بتهمة “نشر شائعات كاذبة” و”إهانة القوات المسلحة والحرس الجمهوري”. بدأت المحاكمة في 1 أكتوبر/تشرين الأول. وخلال محاكمته ظل السادات مصراً على أنه يحاكم لأنه من معارضي الحكومة.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إن محاكمة السادات وإدانته تبعث برسالة مفزعة إلى كل من يتجرأ على إثارة قضايا حساسة في مصر”. وتابعت تقول: “لا تجوز محاكمة أحد أمام محكمة عسكرية أو أية محكمة غيرها بسبب إقدامه على انتقاد مؤسسة عامة أو مسئولين في الدولة”.
إن التشريع الجزائي المصري يحوي عدداً من القوانين التي تبيح للحكومة إخماد الأصوات الناقدة. فالمادة 184 من قانون العقوبات تنص على أن “كل من يهين … الجيش … يعاقب بالاحتجاز”. أما المادة 102 (مكرر) فتجرّم “نشر الإشاعات الكاذبة”. ويجرّم القانون رقم 97 لعام 1992 جملةً من النشاطات السياسية السلمية ويسمح للرئيس بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري الذي يمكن أن تكون قراراته غير قابلة للاستئناف.
إن هذه القوانين مخالفة لالتزام مصر بموجب القانون الدولي باحترام حق التعبير الحر والحق في المحاكمة المنصفة. فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت مصر عليه عام 1982، ينص على أن لكل شخص الحق في حرية التعبير (المادة 19). وهو ينص في المادة 14 أيضاً على أن “من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون”.
إن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تطرح جملةً من القضايا المتعلقة بالمحاكمة المنصفة بموجب القانون الدولي. وتقول لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (وهي هيئة الخبراء المفوضة بتفسير هذا العهد ومراقبة التزام الدول به) أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يجب أن تكون أمراً استثنائياً جداً، ولا يجوز حدوثها إلا في ظروف توفر شروط المحاكمة المنصفة فعلاً.
قالت ويتسن: “يجب إطلاق سراح السادات فوراً”. مضيفة بأن: “الحكومة المصرية تنتهك من جديد حقوقاً أساسية وتخلق معارضة سياسية لها بدلاً من الحوار المنفتح مع منتقديها”.
وهذه هي المرة الثانية في الشهور القليلة الماضية التي يوجه فيها القضاء العسكري تهمة إهانة القوات المسلحة إلى مواطنين مصريين. ففي 11 سبتمبر/أيلول، حققت محكمة عسكرية مع إيهاب الزلاقي، الصحفي في اسبوعية الدستور، بتهمة “إهانة القوات المسلحة” نتيجة مقالة نشرها في شهر أغسطس/آب وذكر فيها أعمالاً منشورة خارج مصر تشكك في انتصار مصر في حرب 1973 مع إسرائيل. وقد أبلغ الزلاقي المحكمة أنه نأى بنفسه، وبشكل واضح، عن هذه الآراء الواردة في مقالته. ولم يقم المدعي العام العسكري باحالة القضية الى المحكمة العسكرية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
في نيويورك، كريستوف ويلكي (الإنجليزية، والألمانية، والعربية): +1-212-216-1295؛ أو +1-646-322-8355 (محمول)
في القاهرة، فادي القاضي (العربية، والإنجليزية): +20-2-794-5036؛ أو+20-12-135-9232