17/4/2009

بمناسبة يوم الاسير الذي يصادف اليوم الجمعة 17 نيسان ، ومع إحتفالات الشعب الفلسطيني بهذا اليوم الوطني الخالد ، الذي إعتبرته قمة دمشق العربية العام الماضي يوما عربيا وقوميا تستنهض فيه الهمم لدعم وإسناد قضايا الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفضح الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحقهم ، أصدر كلا من المحامية إبتسام عناتي والناشط الحقوقي عكرمة ثابت تقريرا حقوقيا رصدا خلاله الإنتهاكات الإسرائيلية تجاه الأسرى والمعتقلين من منظور القانون الدولي الإنساني ، وفيما يلي التفاصيل :-

( تحدد اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة اسرى الحرب ، وتتضمن أحكاما تفصيلية بشان المعاملة التي ينبغي أن يحظى بها أسرى الحرب ).

وتعتبر فصائل المقاومة الفلسطينية حركات تحرر وطني في القانون الدولي ، لذلك فكل الأسرى في السجون الاسرائيلية هم أسرى حرب تنطبق عليهم أحكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ويعتبر عدم تطبيقها جريمة حرب .

تصاعدت الانتهاكات الاسرائيلية ازاء حقوق الاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية بوتيرة عالية وغير مسبوقة ، وقد بلغت الانتهاكات ذروتها اثر قرار الحكومة الاسرائيلية السابقة (حكومة اولمرت) تشكيل لجنة وزارية خاصة يرأسها وزير العدل الاسرائيلي دانيال فريدمان ن لتشديد الاجراءات والتضييق على الاسرى والاسيرات (وخاصة اسرى حماس ) بعد فشل محاثات صفقة شاليط وقيام هذه اللجنة بتنفيذ عدة إجراءات : منها التهديد والضغط المتواصل لفرض الزي البرتقالي على الاسرى بالإكراه والقوة ، وحرمان عددا منهم من زيارة أهاليهم وإستكمال تعليمهم الثانوي والجامعي ، وعزل عددا من قيادات الحركة الأسيرة بزنازين إنفرادية ، وسحب بعض الإنجازات والحقوق المكفولة دوليا للاسرى وفق إتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة ، ولا زالت إجراءات التشديد التعسفية على الاسرى والأسيرات متواصلة بشكل قمعي وغير إنساني ويتنافى تماما مع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، مما ينذر بإنفجار الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية .

وقد سلط التقرير الضوء على عدد من الانتهاكات التي تمارسها ادارات السجون بشكل ممنهج وواضح ، على امل ان تأخذ قضية الاسرى حيزا قانونيا وانسانيا ودوليا ، يمكن من خلاله فضح هذه الانتهاكات وكشف ابعادها القانونية والمطالبة بتقديم مرتكبيها للمحاكمة ، كون ان هذه الانتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة القانونية ، وذلك بهدف الضغط على الحكومة الاسرائيلية لتحسين الأوضاع الاعتقالية للاسرى والاسيرات الى ان يتم اطلاق سراحهم جميعا دون شرط او قيد .

اولا : التعذيب والعنف الجسدي
رغم حظر التعذيب واستخدام العنف الجسدي والمعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة او الحاطة بالكرامة ضد المعتقلين دوليا من خلال نصوص واضحة وردت في اتفاقية جنيف المادة (3) ، والميثاق الاوروبي لحماية حقوق الانسان لعام 1950 المادة (3) ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة (5) ، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 المادة (4) .

وعلى الرغم من ان اسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب ، الا انها تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي اجازت التعذيب وشرعته بقرار من المحكمة العليا الاسرائيلية ، لتعطي بذلك رخصة للمحققين الاسرائيليين واجهزة الامن المختلفة في مواصلة تعذيب الاسرى والمعتقلين باشكال واساليب متنوعة .

ثانيا : الحرمان من الزيارات والمراسلات
اعداد كبيرة من الاسرى ممنوعين من زيارة ذويهم كاسلوب من اساليب معاقبة الاسير ، وهناك آلاف العائلات ممنوعة من زيارة ابنائها من الاسرى بحجج وذرائع واهية ، كعدم وجود صلة قرابة أولاسباب وحجج أمنية أخرى ، وهنا نشير بوضوح إلى حرمان اسرى قطاع غزة الذي يعاني منذ فترة طويلة من الحصار العسكري الكامل والأسرى العرب وأسرى الدوريات من زيارة ذويهم ، وتستخدم قوات الاحتلال الاسرائيلي هذا الاسلوب لعقاب الاسرى وذويهم والتلاعب بمشاعرهم والتأثير على معنوياتهم كمحاولة فاشلة لكسر ارادة الصمود والتحدي التي يتسلح بها الاسرى والاسيرات ، وان هذا كله يشكل خرقا وانتهاكا لنص المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تسمح لكل اسير باستقبال زائريه وعلى الاخص اقاربه على فترات منتظمة ودون انقطاع وفي الحالات العاجلة والضرورية .

ثالثا : النقل التعسفي والعزل الانفرادي وعدم تجميع الاسرى الاشقاء مع بعضهم البعض
تمارس ادارات السجون سياسة نقل الاسرى من سجن الى آخر وتتعمد تشتيت الاشقاء الاسرى واحتجازهم متفرقين في سجون مختلفة ، امعانا منها في قمع الاسرى ومضاعفة معاناة ذويهم اثناء الزيارات والتنقل بين السجون ، خاصة وان هناك اكثر من اسير للعائلة الواحدة ، في حين يؤكد المبدأ (31) من قواعد معاملة السجناء على ان العقوبة الجسدية واية عقوبة قاسية او لا انسانية او مهينة محظورة كليا كعقوبات تأديببية ، وتعتبر سياسة العزل الانفرادي من اقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها ادارات السجون على الرغم من عدم وجود مبرر حقيقي وراء استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي في عزل بعض الاسرى في زنازين انفرادية ضيقة ولفترات طويلة ، كما ويتم احتجازهم في اقسام للعزل تضم سجناء جنائيين مما يتعارض والمادة (84) من اتفاقية جنيف الرابعة ، ولابد من التنويه هنا ان سياستي النقل التعسفي والعزل الانفرادي تعتبران من انماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليا وفقا للنصوص الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 .

رابعا : اقتحام غرف الاسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات واستخدام الكلاب اثناء عمليات التفتيش
يعاني الاسرى في السجون الاسرائيلية يوميا من سياسة التفتيش الاستفزازي المهين داخل الغرف والاقسام ، وقد طالب الاسرى مرارا وتكرارا بوقف هذه السياسة المهينة ، الا ان ادارات السجون مصرة على الاستمرار في سياستها الوحشية مستخدمة الكلاب والوحدات الخاصة المدججة بالاسلحة واسطوانات الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية ، لتنفيذ اجراءاتها القمعية بحق الاسرى والاسيرات في سجونها ، ولم تتوقف انتهاكات ادارات السجون الاسرائيلية وسياساتها القمعية عند حد التفتيش الاستفزازي بل تعدتها الى سياسة اشد خطورة وابشع انتهاكا تحول بها الاسرى الى حقل من التجارب ، الذي يطعن كل المباديء والمواثيق الدولية والانسانية ويشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لقواعد التعامل مع اسرى الحرب التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ، هذه السياسة المتمثلة باقتحام اقسام وغرف الاسرى بشكل وحشي وهمجي وفي ساعات متأخرة من الليل من خلال قوة خاصة تابعة لمصلحة السجون (وحدة ماتسادا) والتي من خلالها تعلن حالة الطواريء في السجن وتطلق صفارات الانذار ويهجم افراد هذه القوة المدججين بالسلاح لتقتحم بشكل عنيف غرف الاسرى والاقسام وتقوم بتكبيل كافة الاسرى بالايدي والارجل ، وتخرجهم الى ساحات الفورة وتبدأ عملية التفتيش المذل والمهين للاسرى ولاغراضهم الشخصية ، وتبرر ادارات السجون اجراءاتها هذه بما تسميه بالتدريب الامني والعسكري لافراد مصلحة السجون وقوات الامن المرتبطة بها لتكون هذه القوات ، وحسب ادعاءاتهم جاهزة للتعامل مع اي حالة طارئة قد تحدث داخل السجن .

ان سياسة ادارات السجون القمعية واستخدامها للاسرى كحقول للتجارب الامنية والعسكرية ، انما هو دليل قاطع على ان مصلحة السجون الاسرائيلية واجهزة الامن التابعة لها تضرب بعرض الحائط كل القواعد والقوانين والمباديء الدولية لتماديها بانتهاج مثل هذه السياسات اللاانسانية والحاطة بالكرامة الآدمية ، على الرغم ان المادة (43) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على اشياء السجين وثيابه ونقوده وغيرها من متاع في حالة جيدة .

خامسا : قلة الطعام ورداءته وغلاء الاسعار في الكانتين
يعاني الاسرى من نقص حاد في كمية ونوعية الاطعمة المقدمة لهم من قبل ادارات السجون ، حيث ان السجناء المدنيين “الجنائيين” هم من يقومون بطهي الطعام للاسرى بعدما سحبت ادارات بعض السجون “المطبخ” من الاسرى الامنيين كعقاب لهم ، على الرغم من ان هذا الامر هو من الحقوق المكتسبة منذ سنوات في السجون الاسرائيلية كافة .

وهذا الاجراء دفع الاسرى الى شراء طعامهم من الكانتين وباسعار مرتفعة ، الامر الذي يشكل عبئا ماديا على الاسرى وذويهم ، مع العلم ان ادارات السجون ملزمة بتوفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية وجيدة النوعية وحسنة الاعداد ذلك للحفاظ على صحة الاسرى وقواهم ، سيما ان هناك اسرى مرضى بحاجة الى نوعيات معينة من الطعام ، وذلك حسب الاتفاقيات الدولية المادة (89) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تكفل للاسير التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي ، ويشمل ذلك النساء الحوامل والمرضعات والاطفال دون الخامسة عشرة بحيث يؤمن لهم اغذية اضافية تتناسب مع احتياجات اجسامهم ، كما وتتعارض هذه السياسة مع المادة (87) من اتفاقية جنيف والتي تنص على تمكين الاسرى من الحصول على الاغذية والمستلزمات اليومية من الكانتين وباسعار لاتزيد عن اسعار السوق المحلية .

سادسا : الغرامات المالية والعقوبات الجماعية
صعدت سلطات الاحتلال من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين ، التي تحولت قاعاتهما لنهب اموال الاسرى ، من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الاحكام بالسجن الفعلي ، فلا يخلو حكم الا برفقة غرامة مالية ، الامر الذي ارهق كاهل عوائل الاسرى بالنظر الى الاوضاع الاقتصادية المتدهورة في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وكذلك فرض الغرامات المالية كعقاب للاسرى بحجج واهية ولاتفه الاسباب ، ناهيكم عن العقوبات الجماعية التي تفرض على الاسرى كالحرمان من الخروج الى ساحة الفورة ، او منع زيارة الاهالي والمحامين ، او سحب اللوازم الشخصية والادوات الكهربائية منهم .

وحسب ما ورد في المادة (87) من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعيى عن افعال فردية واي نوع من التعذيب او القسوة ، كما ان هذه السياسات تتعارض والمواد (124، 143، 107 ، 125) من اتفاقية جنيف .

سابعا : منع ادخال الملابس والأحذية والكتب والاغراض الشخصية للاسرى
وفي اسلوب جديد يضاف الى الاساليب القمعية والوحشية التي تستخدمها ادارات السجون الاسرائيلية ضد الاسرى ، اقدام هذه الادارات على منع الاسرى من ادخال الملابس والاحذية والكتب والاغراض الشخصية اللازمة لهم خلال زيارات الاهالي والمحامين ، خلافا لنص المادتين (90 ،108 ) من اتفاقية جنيف الرابعة والسماح لهم فقط بشرائها من الكانتين وباسعار غالية الثمن ، وان ادارات السجون لاتسمح ايضا بادخال الكتب التعليمية للاسرى الذين يتابعون دراستهم سواء للثانوية العامة ام للالتحاق بالجامعات ، الامر الذي يتعارض مع حق الاسرى بالتعليم الذي ورد في نص المادتين (94 ، 108 ) من الاتفاقية .

ثامنا : الحاجز الزجاجي الاضافي على شبك الزيارة
ويأتي هذا الاجراء التعسفي ضمن سلسلة من الاجراءات القمعية تجاه الاسرى وذويهم وتحت مبررات الامن ، ويعد انتهاكا صارخا للمباديء الانسانية ولحق الاسير في مقابلة عائلته واحتضان ابناءه ومصافحتهم ، ولما يشكله هذا الحاجز من حجب للرؤية وصعوبة في سماع الحديث المتبادل بين الاسير وزائريه .

تاسعا : التضييق على الاسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية
وهذه السياسة تتعارض كليا مع احكام المادة (93) من اتفاقية جنيف والتي تسمح بالحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية .

عاشرا : البوسطة ورحلة العذاب المؤلمة
والبوسطة هي عملية نقل الاسير من سجن الى سجن آخر أو/و الى المحاكم أو/و الى المستشفيات ، والتي عادة ماتتم باستخدام سيارة عسكرية غير مريحة ومن الصعوبة الجلوس فيها بثبات ، وغالبا ما يكون الاسرى مكبلي الايدي والارجل ومعصبي الاعين وتتم معاملتهم بقسوة ، مما يتناقض مع المادة (127) من اتفاقية جنيف .

احدى عشر :الاهمال الطبي
يعيش الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية اوضاعا استثنائية من الناحية الصحية ، فهم يتعرضون الى اساليب تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة تؤدي حتما لاضعاف اجساد الكثيرين منهم ، وتتمثل هذه الاساليب في الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية والمماطلة في تقديم العلاج للاسرى المرضى والمصابين ، فأساليب اضعاف الارادة والجسد على السواء ثنائية مأساوية متبعة في دولة تدعي الديمقراطية ، في حين يقوم نظامها السياسي والقضائي بتشريع التعذيب والضغط النفسي بحق الاسرى .

ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للاسرى اتضح ان مستوى العناية الصحية سيء للغاية ، الامر الذي يشكل خرقا فاضحا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة (29، 30،31 ) والرابعة (المادتين 91،92 ) ، والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الادوية المناسبة للاسرى المرضى والمصابين ، واجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم ، كما واتضح ان عيادات السجون تفتقر الى الحد الادنى من الخدمات الصحية والمعدات والادوية اللازمة ، وفي وجود اطباء اخصائيين لمعاينة الحالات المرضية المتنوعة ، كذلك فان ادارات السجون تماطل في تحويل الحالات المرضية المستعصية الى المستشفيات وان تم نقل المريض الى المستشفى يتم نقله بسيارة مغلقة غير صحية بدلا من نقله بسيارة الاسعاف وغالبا ما يتم تكبيل ايديهم وارجلهم ناهيكم عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرض لها .

اثنا عشر : الاعتقال الاداري
الاعتقال الاداري هو اعتقال بدون تهمة او محاكمة ، يعتمد على ملف سري ومعلومات استخبارية لايمكن للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها ، ويمكن حسب الاوامر العسكرية تجديد امر الاعتقال الاداري مرات غير محدودة ن حيث يتم استصدار امر اداري لفترة اقصاها ستة شهور في كل امر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف .

ويعتبر الاعتقال الاداري من اكثر الاساليب خرقا لحقوق الانسان ، هذا الاعتقال يعتبر قانونيا وفقا للقانون الدولي ولكن بسبب المس الصارخ في الحق باتخاذ الاجراءات القضائية النزيهة المتعلقة بوسائل الاعتقال الاداري والخطر الواضح لاستغلاله سلبا وضع القانون الدولي قيودا صارمة على تنفيذه .

فالاسلوب الذي تستعمله قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الاعتقال الاداري يتناقض تناقضا صارخا مع هذه القيود ، حيث ان المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه ” اذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية ان تتخذ تدابير امنية ازاء اشخاص محميين فلها على الأكثر ان تفرض عليهم اقامة جبرية او تعتقلهم …………” .

ونلاحظ ان الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الاداري في حالة طارئة جدا وكوسيلة اخيرة لامفر منها ، واذا كانت هناك الامكانية لفرض الاقامة الجبرية فلها الأولوية لانها اقل ضررا بالشخص ، وبما ان الاعتقال الاداري هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وانما لاسباب امنية يجب ان يكون الاستثناء وليس القاعدة ، والقائد العسكري يستند في الاعتقال على مواد سرية بينما اتفاقية جنيف لاتتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لاثبات الخطورة من الشخص ومن هنا نرى الفرق الجوهري والملموس بين الاجراءات الاسرائيلية وما تتحدث عنه اتفاقية جنيف .

هذا ويوجد قرابة 600 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية ، محتجزين رهن ما يسمى بالإعتقال الإداري من ضمنهم أعضاء مجلس تشريعي ونساء وأطفال وقادة سياسيين ونقابيين ، ومن هؤلاء من تم تجديد أوامر إعتقالهم لما يزيد عن 5 مرات بواقع 6 شهور لكل مرة ، بحيث أمضوا ما يزيد عن 3 سنوات دون تهمة أو محاكمة .

وأوضح ثابت وعناتي في نهاية التقرير ، أنه ومع تفاقم حجم المعاناة والعذاب اللذين يتعرض لهما الأسرى بسبب سوء الاوضاع الاعتقالية والمعيشية والصحية التي يحتجزون بها والتي تمثل إنتهاكا فاضحا وواضحا للإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، فقد بات من الضروري التحرك العملي والجاد على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية ومن كافة المستويات الرسمية والحقوقية الفلسطينية والعربية لمتابعتها ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل على وقفها ، وإجبار سلطات مصلحة السجون على تحسين ظروف الإحتجاز والإعتقال للاسيرات والاسرى لحين أن يتم إطلاق سراحهم جميعا دون شرط أو تمييز ، وكذلك لا بد من اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة لتحميلها المسؤولية الكاملة عن سوء الأوضاع الإعتقالية والمعاملة القاسية التي تهدد حياة آلاف الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب ، ومطالبتها بتقديم مرتكبي الجرائم والإنتهاكات بحقهم للمسائلة والمحاكمة .

إنتهى

اليسر للدراسات والإستشارات الحقوقية والقانونية – رام الله – فلسطين