22 أبريل 2004

إن حقوق العمال – و نعني هنا بالعمال مجمل الأجراء – تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان. و قد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في عدد من الإعلانات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف بلادنا – و في الإتفاقيات و التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع العلم أن بلادنا لم تصادق سوى على 48 اتفاقية من بين 185 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية.

و قد أقر الدستور و التشريع المغربي، رغم ما يطبعهما من نواقص، بعدد مهم من الحقوق العمالية، و إن الجمعية في إطار دفاعها عن حقوق العمال تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة الإعلانات و المواثيق و الإتفاقيات المتضمنة لحقوق العمال، و من أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، و من أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات.

إن الهدف من هذه المذكرة الموجهة للسلطات المعنية و للرأي العام هو طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل و بحقوق العمال.
1. مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية و في مقدمتها:

    • – الإتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي.
    • – الإتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.
    • – الإتفاقية رقم 151 الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي و إجراءات تحديد شروط الإستخدام في الخدمة العامة.
    • – الإتفاقية رقم 168 حول الحماية من البطالة.
    – الإتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.

2. ملاءمة الدستور و التشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق العمال المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي حول الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و في الإتفاقيات و التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية و هذا ما يتطلب بالخصوص:

  • إلغاء التشريعات و المقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية و من ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، ظهير 13 شتنبر حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات في التنظيم النقابي و المنافية للإتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية…
  • ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي و هو ما يتطلب بالخصوص:
  • مراجعة مدونة الشغل في اتجاه وضع المقتضيات القانونية ل:
      • – ضمان استقرار العمل.
      • – ربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء.
      • – تحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة.
      • – جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى الحد الأدنى للأجور (الذي يقل ب 35% عن الحد الأدنى في القطاع الصناعي) و مدة العمل اليومية و الأسبوعية و حرمانهم من التعويضات العائلية.
      • – تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.
      – احترام الحريات النقابية و توفير الحماية و التسهيلات للممثلين النقابيين للعمال في المؤسسات و ذلك وفقا لاتفاقيات االعمل الدولية و خاصة منها الإتفاقية رقم 87 التي أصبحت ملزمة للجميع و للإتفاقية 135 التي صادق عليها المغرب مؤخرا.
  • إصدار مراسيم و قرارات تطبيقية لمدونة الشغل منسجمة مع حقوق العمال المتعارف عليها عالميا و ذلك تجاوزا للثغرات و السلبيات التي تتضمنها المدونة.
  • المراجعة الجذرية لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي وضعته وزارة التشغيل في فبراير 2004 و الذي يهدف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب.
  • سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة.
  • الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء مع ضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الأجراء أو المحرومة من العمل. 3. إعطاء الأولوية في السياسة الإقتصادية و الإجتماعية لاحترام الحق الإنساني و الدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء و رجالا – و من ضمنهم حاملي الشهادات العليا و الإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و سائر فئات المعطلين بمن فيهم المعطلين حاملي الإعاقة.
    • إنصاف ضحايا شركة النجاة الإمارتية، و متابعة المسؤولين المتورطين في فضيحة التحايل عليهم.
    • جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار العمل مؤدية إلى هشاشة العمل و تسهيل تسريح العمال بل و إلى تحويل العمال إلى سلعة كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير خارج نطاق أي قانون منظم لنشاطها بالموازاة مع دوس أبسط حقوق العمال المرتبطين بهذه الوكالات.

    4. تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض اتخاذ إجراءات و القيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع و للمراقبة الجادة و المستمرة لتطبيقها و لزجر و معاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقايبة و الحق في العمل و استقراره و الحق في الأجر القانوني و في خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

    5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء و الرجال بشأن الحق في الشغل و بشأن كافة الحقوق العمالية و حماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي و من دوس كرامتهن.

    6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، الجنسية، الأصل الإجتماعي، الأصل الوطني، الإنتماء النقابي، الإنتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية و الثقافية، المنطقة، الخ.

    7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:

    • احترام حق الإنتماء النقابي و احترام حق تأسيس النقابات و تشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي مما يفرض اتخاذ الإجراءات القانونية و الإجرائية و العملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.
    • جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات و المكاتب النقابية، عبر التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية.
    • إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي.
    • احترام حق الإضراب و جعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الإعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل و محو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.
    • جعل حد لقمع الوقفات و الإعتصامات العمالية السلمية.
    • فتح تحقيق جدي حول الإنتهاكات الخطيرة التي أدت إلى اغتيال مناضلين نقابيين (حالة موناصر بآكدير، حالة كاتبين عامين لنقابيين بمكناس و اللذين توفيا في ظروف مشبوهة…)

    8. تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم و لعائلاتهم و تسمح بتطور مستواهم المعيشي و هو ما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور (بدءا بتطبيق زيادة 10% المقررة في 30 أبريل 2003 ) و توحيده بالنسبة لكل القطاعات و الزيادة في الأجور عامة بما يتلاءم مع قانون السلم المتحرك للأثمان و الأجور.

    • جعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور بما في ذلك على مستوى الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية.

    9. تحسين شروط العمل و هو ما يستوجب بالخصوص:

  • تحسين شروط الصحة و السلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
  • تأمين فرص متساوية لكل أجير و أجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل و الكفاءة.
  • احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية و الأسبوعية و الراحة الأسبوعية و الأعياد المؤدى عنها و العطلة السنوية. 10.احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر تعميم تسجيل كافةالأجراء في الصندوق و السهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال.
    • تمكين العمال الزراعيين من التعويضات العائلية.
    • تمكين كافة الأجراء من معاش للتقاعد يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
    • تعميم التغطية الصحية على كافة الأجراء.
    • اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجراء من السكن اللائق.
    • جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجراء.

    11. اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل.

    12. تحمل الدولة لمسؤولياتها بشأن حقوق العمال المغاربة المهاجرين و الإعتناء بقضاياهم.

    13. وضع آليات فعالة و عادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية و الجماعية و هو ما يفترض بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل و تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها و التأسيس لقضاء اجتماعي متخصص في علاقات الشغل و ما يرتبط بها.

    14. إن الإستجابة للمطالب المطروحة سابقا يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام الحق في التنمية و الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية لعموم المواطنات و المواطنين و هو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستديمة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و اتخاذ إجراءات استعجالية مثل إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية و الإجتماعية وجعل حد للتبعية الإقتصادية لمراكز القرار الخارجية و إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي و انعكاسات العولمة الليبرالية حواجز خطيرة أمام التنمية و احترام حقوق الإنسان.

    المكتب المركزي
    الرباط في 22 أبريل 2004