8/3/2007
- استنادا إلى مرجعية حقوق الإنسان الكونية والشمولية واعتمادا على مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- واعتبارًا لكون جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، ولضرورة نبذ كل أشكال التمييز بين البشر.
- وإيمانًا من الجمعية وإدراكًا منها بما للنساء والرجال من حقوق متساوية غير قابلة للتجزيء والتصرف.
- واقتناعًا منها بأن التمييز ضد المرأة، وعدم إقرار المساواة وعدم ترسيخها فكرًا وممارسة، يعطل قدرات النساء والمجتمع في تحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة.
- واعتمادًا على تراكمات الجمعية في ميدان الدفاع عن حقوق المرأة وتطور مطالبها بشأن إقرار هذه الحقوق.
- وبالنظر إلى النقطة 20 من مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الصادرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2005
- ونظرًا لاستمرار مظاهر القهر والتمييز اتجاه النساء المغربيات تشريعًا و واقعًا …
فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعيد طرح مطالبها الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة وفي مقدمتها :
على المستوى الوطني :
1. مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية والجهوية المعنية بحقوق المرأة، التي لم يصادق عليها بعد، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج وتحديد سن الزواج، وتسجل عقود الزواج، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تهم حقوق المرأة و خاصة الاتفاقية 183,171,156,142 .
- رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كافة التشريعات المحلية مع مقتضياتها.
- إيلاء الاعتبار اللازم للنصوص التي لم تتخذ صورة اتفاقيات ومعاهدات كإعلان مناهضة العنف ضد النساء، وإعلان مؤتمر فيينا، وإعلان مؤتمر بيكين وإعلان الحق في التنمية …
- إعمال مبدأ سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني، والتنصيص على ذلك دستوريا، وملاءمة القانون المحلي مع مضمونها، بدءًا بتطبيق مقتضيات المادتين 3و23 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، في الأسرة سواء قبل الزواج أو أثناءه أو بعد انحلال ميثاق الزوجة، والمادة 3 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على المساواة بين النساء والرجال، وإلغاء كل القوانين التي تتضمن تمييزًا ضد .
2. إقرار دستور ديمقراطي يضمن بالخصوص المساواة القانونية و الفعلية بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية …3. نزع طابع القدسية عن مدونة الأسرة واعتبارها شأنًا عامًا كباقي القوانين المعمول بها سواء في مضمونها أو في آليات تنفيذها، وتغييرها على قاعدة المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والمسؤوليات من خلال العمل أساسًا على :
- إلغاء جميع البنود التي تكرس التمييز بين الرجال والنساء داخل المدونة وحذف جميع الصيغ والعبارات التي تحط من كرامة المرأة.
- تغيير المقتضيات التي تحد من الأهلية القانونية للمرأة لتصبح مساوية لأهلية الرجل القانونية.
- منع تعدد الزوجات.
- التنصيص في مدونة الأسرة على حق المرأة المطلقة والأرملة في نصف الممتلكات المتراكمة لدى الزوجين أثناء الزواج.
- إلغاء التطليق وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في مساطر الطلاق.
- إلغاء الطلاق الرجعي و طلاق الخلع.
- إقرار المساواة بين الأم والأب في النيابة الشرعية على الأبناء.
- إلغاء الفصل القاضي بتزويج المجنون والمعتوه.
- التعجيل بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة ومراقبة المرشدين القضائيين والاجتماعيين لمدى استفادة المحضون من النفقة.
- إقرار المساواة في الإرث.
- إقرار حق المرأة في الزواج بغير المسلم.
4. إخضاع أية مخالفة لمقتضيات قانون الأسرة لعقوبات زجرية.
5. إقرار حق المرأة في المساواة مع الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها أو إعطائها لزوجها و لأبنائها.
6. تغيير القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في اتجاه إلغاء التمييز القائم بين النساء والرجال في عدد من المساطر والأحكام والجزاءات.
7. . سن قوانين لحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي مع تجريم العنف ضد المرأة بما فيه العنف الزوجي والأسري.
8. تقديم الدعم والمساعدة للنساء ضحايا الانتهاكات الفعلية والانتهاكات القانونية وتحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في إعادة إدماجهن في المجتمع وتوفير الحماية لهن ووضع حد للاعقاب على جرائم العنف اتجاه المرأة.
9. تعزيز المكانة القانونية للمرأة وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل في تقلد المناصب العليا والوصول إلى مناصب القرار والترقي في الوظائف.
10. تعزيز المكانة السياسية للمرأة وتمكينها من تمثيلية حقيقية في المؤسسات عبر توفير ضمانات وشروط انتخابات حرة ونزيهة.
11. ضمان واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل والحق في المشاركة في التنمية والاستفادة منها.
12. اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مكانة المرأة للمساهمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مشاركة النساء في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الموارد و وضع السياسات و البرامج المتعلقة بالتنمية و محاربة الفقر .
13.ضمان حق الشغل للنساء على قدم المساواة مع الرجل ، و الحماية من البطالة ، و القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل.
14.حماية المرأة الحامل و ضمان الحق في الأمومة للنساء العاملات .
15.احترام الحقوق النقابية للنساء.
16.احترام حقوق العاملات عبر المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمرأة و ملاءمة القوانين المنظمة للشغل معها و على رأسها مدونة الشغل والعمل على فرض احترام مقتضياتها في الواقع .
17.إدماج المهن غير المقننة في قانون الشغل و على رأسها خادمات البيوت عبر إصدار القانون المنظم لهذه المهنة تفعيلا للمادة الرابعة من مدونة الشغل .
18.اعتبار مجالات التعليم و الصحة و السكن و القضاء على الأمية من المسؤوليات الأساسية للدولة ، و ضمان استفادة النساء منها بإدماج آلية مقاربة النوع عند وضع خطط العمل و الميزانيات المخصصة لها و عند تقييمها .
19.تعميم التعليم و ضمان مجانيته و إجبار يته و ضمان تعليم الفتيات لا سيما في الوسط القروي ،و وضع استراتيجية وطنية حقيقية للقضاء على الأمية في أوساط النساء و إعادة هيكلة التربية غير النظامية من أجل ذلك.
20.التربية على المساواة بين المرأة و الرجل في الحياة العامة و الخاصة ، و القضاء على مفهوم الأدوار النمطية التقليدية لكلا الجنسين ، و تنقيح الكتب و البرامج التعليمية بما ينسجم مع روح المواثيق الدولية تفعيلا للمادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وتحمل الدولة لمسؤولياتها في وضع خطة حقيقية للتربية على المساواة بين الجنسين.
21.توفير العلاج و الخدمات الصحية الجيدة والمجانية للنساء والاهتمام بالصحة الإنجابية و تعميم الوقاية الصحية، و ضمان التغطية الصحية للنساء و الرجال .
22. إلغاء البرامج و الإعلانات التجارية التي تكرس الدور الدوني للمرأة و الصور السلبية و المهينة للمرأة في وسائط الإعلام الإلكترونية و المطبوعة و السمعية و البصرية ، و الانفتاح على المنظمات النسائية و الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في وسائل الإعلام العمومي و الخاص .
23.مكافحة الاتجار المنظم بالنساء و الأطفال بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي و إنتاج المواد الإباحية و البغاء و السياحة الجنسية وغيرها و القضاء عليها ومحاكمة و معاقبة المسؤولين عنها. و تقديم الخدمات القانونية و الاجتماعية لضحايا الاستغلال المنظم للنساء و الأطفال..
24.الاهتمام بأوضاع الأمهات المتخلى عنهن و من ضمنهن الأمهات العازبات ،و وضع تدابير وقائية للحد من الظاهرة و حماية أطفالهن .
25.الاهتمام بأوضاع النساء و الفتيات ضحايا زنا المحارم و أطفالهن واتخاذ تدابير وقائية للحد من الظاهرة و إقرار حق الإجهاض في حالة الحمل الناتج عن زنا المحارم أو الاغتصاب .
26. تحسين أوضاع السجينات على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج وحمايتهن من التحرش والاستغلال الجنسيين والعنف وفقا للقواعد النموذجية لعمل السجناء.
27. وضع تدابير للنهوض بأوضاع المرأة القروية في مجال الشغل و الصحة و التعليم .
28. تحمل الدولة لمسؤوليتها في العمل على حماية النساء بالمهجر بما يضمن حقوقهن وكرامتهن .
29. توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقضاء على الهجرة <<السرية>> غير النظامية وسط النساء والرجال و الأطفال مع استئصال أسبابها.
احترام الحقوق الإنسانية للنساء المهاجرات القادمات من الدول الأفريقية جنوب الصحراء واتخاذ إجراءات حمائية لهن ولأطفالهن من كل أشكال الاستغلال الجنسي و مواجهة كل الاعتداءات و الاسفزازات العنصرية التي تتعرضن لها…
الامتناع عن كل إجراءات الإبعاد، الطرد والتهجير خصوصا بالنسبة للنساء الحوامل وتقديم لهن جميع المساعدات بما يضمن لهن حقوقهن الأساسية30.تسهيل و توفير الخدمات و الأجهزة الملائمة للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة.
31.وضع آلية مؤسساتية وطنية مكلفة بأوضاع النساء و إدماج البعد النوعي في كل الاستراتيجيات و المخططات التي تقوم بها الدولة و إشراك التنظيمات النسائية و الحركة الديمقراطية الحقوقية في بلورتها .
32.الاستجابة لمطالب الحركة النسائية و الحقوقية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة و على رأسها تلك المتضمنة في الملف المطلبي للجنة الوطنية للمسيرة الدولية للنساء 2000 بالمغرب .
33.العمل على تقديم التقرير الحكومي الخاص بأوضاع المرأة للجنة الأممية المعنية بحقوق المرأة في الآجال المحددة ، و إدراج الجوانب المتصلة بأوضاع النساء في التقارير الأخرى المقدمة بموجب الاتفاقيات و صكوك حقوق الإنسان إلى اللجن الأممية المعنية.
على المستوى الجهوي و الدولي :
- إعداد بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
- العمل على الارتقاء بالإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء إلى مستوى اتفاقية .
- رفع ميزانيات برامج الأمم المتحدة للدفاع عن الحقوق الأساسية للنساء ، و دمقرطة هذه البرامج.
- إلغاء ديون البلدان الفقيرة و تحويلها للقضاء على الفقر و ضمان الحق في العيش الكريم للسكان الأكثر تضررا و في مقدمتهم النساء.
- رفع الحظر و الحصار الاقتصادي المفروض على عدد من شعوب العالم و المسبب لمآسي و أضرار لهذه الشعوب بشكل عام و النساء بشكل خاص .
- حمل الأمم المتحدة و المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتها في :
1- حماية المرأة الفلسطينية كجزء من الشعب الفلسطيني من سياسة التقتيل الهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني .
2- جعل حد لانتهاك حقوق المرأة العراقية و في مقدمتها الحق في الحياة و صيانة مكاسبها على مستوى الحقوق المدنية و إجلاء الاحتلال عن العراق و أفغانستان…… - الاهتمام بجميع النساء ضحايا الاضطهاد ، و الانتهاكات في كل دول العالم .
- العمل على اتخاذ إجراءات عملية للحد من الآثار و الانعكاسات السلبية للعمولة الليبرالية المتوحشة على أوضاع النساء في مختلف المجالات .