13/3/2006

طالب رؤساء تحرير الصحف المصرية وأساتذة الإعلام وممثلي منظمات حقوق الإنسان بتشكيل حملة قومية تضم أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وممثلي المجتمع المدني والنقابات المهنية والأحزاب السياسية تهدف إلى تبني مشروع قانون نقابة الصحفيين الخاص بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي والنشر ، كما طالبوا أيضًا الرئيس مبارك بتنفيذ وعده حول ذات الأمر ، جاء ذلك في ختام فعاليات ندوة ” نحو قانون لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي” والتي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأحد 12/3/2006 .

كما أكد المشاركون أنه من أجل تحسين وضعية حرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحافة خاصة فلابد من اتخاذ جملة من الإجراءات التشريعية والعملية من قبل الحكومة المصرية ومجلس الشعب

وتتمثل في الآتي:

    • 1-إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي كان الرئيس مبارك وعد بإلغائها في فبراير 2004 حماية لحرية الصحافة والصحفيين وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير،مع الاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون، مع التأكيد على أهمية شمول التعديلات التشريعية المرتبطة بتنفيذ الوعد الرئاسي للمواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة ، الموزعة في قوانين عديدة ، من بينها قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة وقانون وثائق الدولة وقانون العاملين المدنيين في الدولة ، وحظر أخبار الجيش والأحكام العسكرية وقانون الأحزاب وقانون المخابرات . بالإضافة إلى قيام نقابة الصحفيين بتعزيز وتفعيل آليات المحاسبة النقابية من خلال ميثاق الشرف الصحفي .

 

    • 2-إجراء تعديلات على نص المادة 47 من الدستور، حيث أنه يعاب عليها تركها لمسألة تنظيم حرية الرأي والتعبير للمشرع العادي دون أن يضع ضوابط لهذا المشرع، مما أدى إلى صدور العديد من التشريعات التي لم تنظم سبل التمتع بتلك الحرية، إنما هدفت تلك التشريعات إلى وأد حرية الرأي والتعبير من خلال حظرها لكافة صور التعبير عن الرأي م 171 من قانون العقوبات. كذلك يجب النظر إلى أوجه النقد التي وجهها الفقه القانوني لنص المادة 206 من الدستور التي اعتبرت الصحافة سلطة رابعة، في حين لم يوفر لها الاستقلالية الكافية والسيادة والصلاحيات التي توازى هذه الصفة بل اعتبارها سلطة رابعة مما يعد سبباً مباشراً لتدخل باقي السلطات في شئونها.

 

    • 3- اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم .وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة المصرية أن وقائع الاعتداء على الصحفيين تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري. كما حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة.وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه” لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”.

 

    • 4- إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف ووسائل الأعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.

 

    • 5-العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.

 

    • 6- إلغاء تبعية وسائل الإعلام للجهات الحكومية ، وضرورة النص بشكل واضح وصريح على التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة سواء كانت مملوكة للدولة أو للشركات بالحيدة والموضوعية.

 

    • 7- إنهاء حالة الطوارئ التي تعتبر إحدى أهم الأسباب انتهاك حرية الرأي والتعبير، فمن خلال قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يحلو لها من إجراءات تعسفية، ولعل ما يجعل الأمر أكثر سوء هو أن نص م 48 من الدستور أجازت متى أعلنت حالة الطوارئ فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات، بل قد خولت للسلطة التنفيذية حق مصادرة المطبوعات والصحف وإغلاقها، وإن حددت هذه المكنة بالأحوال التي تتصل بالأمن العام، إلا أن قانون الطوارئ الحالي قد توسع في مادته الثالثة وأباح للسلطة التنفيذية حق المصادرة والمنع والإغلاق وحرر تلك السلطة من القيد الدستوري. هذا بخلاف ما يتيحه قانون الطوارئ من مكنة القبض العشوائي والاحتجاز والاعتقال.

 

    • 8- إعادة النظر في هيكلة أجور الصحفيين‏,‏ فوفقا لمؤشرات البنك الدولي تصل أجور الصحفيين إلى دون خط الفقر، كما من الضروري القضاء على مخاطر نمو المكافآت الخاصة على حساب الأجور الرسمية في المؤسسات الصحفية؛ الأمر المعمول به في معظم مؤسسات الدولة‏؛‏ إذ إن بند المكافآت أصبح ضعف بند الأجور في الموازنة العامة؛ وهو ما يعد بمثابة اغتيال لمبدأ الأجر مقابل العمل المعمول به في معظم دول العالم‏.

 

    9- إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، حيث أن ترك تلك التحفظات على عمومها يؤدى إلى إمكانية مخالفة تلك المواثيق من خلال التشريعات الوطنية.