أغسطس 2004

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الصحة
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التجارة والتموين
السيد الأستاذ المهندس/ وزير الصناعة
السيد الأستاذ/ وزير الدولة لشئون البيئة

تحية طيبة.. وبعد
مقدمه لسيادتكم الموقعين أدناه
نتشرف بعرض الآتي :-
أثبتت العديد من البحوث العلمية محليا ودوليا أن مادة الاسبستوس شديدة الخطورة وتسبب الأمراض السرطانية في كل أجزاء الجسم وبخاصة الجهاز التنفسي وهذا ما أكدته الوكالة الدولية لبحوث السرطان بعد إجراء العديد من الأبحاث والدراسات العلمية والتي أكدت علي خطورة هذه المادة ليس فقط علي العمال في مجال صناعتها وإنما أيضا علي كل من يتداولها وكذلك علي البيئة والسكان المحيطين بأماكن تصنيعها وقد شددت الوكالة الدولية لبحوث السرطان علي ضرورة حظر استخدامها والتعامل بحذر عند إزالتها أو التخلص منها حيث يتطاير من هذه المادة ألياف صغيره جدا ” ألياف الاسبستوس” عند استنشاقها تسبب مرض التحجر الرئوي وهو ما يعرف بمرض الاسبستوس.

وقد أصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 162 لسنة 1986 في دورتها رقم 92 التي تعرف باسم” الحرير الصخري ” وتضمنت حظر استخدام هذه المادة بجميع أشكالها والاستعاضة عنها بمواد أخري ومنتجات أخري عديمة الضرر أو أقل ضررا كما و ضعت هذه الاتفاقية استثناءات من الحظر في حالات معينة حددتها بشروط اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة تضمن عدم تعرض العمال للخطر .

وقد أثبتت العديد من تقارير لجان السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة وكذلك الدراسات والأبحاث التي قام بها أساتذة طب الصناعات علي بيئة المصانع التي تتعامل مع هذه المادة عن غياب هذه التدابير مما يعني تعرض العمال والسكان المحيطين والمتعاملين مع هذه المادة بالأمراض السرطانية .

وإذا كانت معظم دول العالم قد اتجهت إلي الاستعاضة عن مادة الاسبستوس بمواد أخري مثل ( الصوف الزجاجي ) كما نصت في قوانينها على منع استخدام هذه المادة 0

وقد استجابت الجهات المختصة واستوعبت ضرورة إيقاف استيراد هذه المادة فقامت الأستاذة نادية مكرم عبيد وزيرة الدولة لشؤون البيئة سابقا بإصدار توصية تضمنها الكتاب رقم 3157 لسنة 1998 بمنع استيراد مادة الاسبستوس وبناء علي هذه التوصية قامت وزارة التجارة والتموين بإصدار القرار رقم 657 لسنة98 بتاريخ 26/12/1998والذى قرر في مادته الأولى ما يأتي :-
“وقف استيراد مادة الاسبستوس بكافة أنواعها واعتبارها من المواد المحظور دخولها إلى مصر”.

و بتاريخ 20/2/1999 صدر قرار ملحق بالقرار السابق برقم 97 لسنة 1999 والذي أضاف للمادة الأولي من القرار السابق ما يلي ” ويجوز لوزير التجارة والتموين بعد أخذ رأى وزير الصناعة الموافقة علي استيراد احتياجات المشروعات الإنتاجية من مادة الاسبستوس لحين توفيق أوضاعها علي أن يتم الاستيراد باسمها ولحسابها وفي حدود احتياجاتها الفعلية ” .

ومن الواضح أن القرار الوزاري الأول والخاص بمنع استيراد مادة الاسبستوس هو الأصل وهو ما يتفق مع الحقوق الصحية والبيئية للمواطنين وأن الفقرة التي أضيفت إلي المادة الأولي بالسماح علي استيراد هذه المادة كان مشروطا حتى توفق المشروعات الإنتاجية أوضاعها بما يعني استبدال مادة الاسبستوس بمواد أخري أقل خطورة علي البيئة والمواطنين .

السادة المسئولين :-
إن هناك العديد من المشروعات الصناعية والتجارية التي تتعامل مع مادة الاسبستوس سواء بشكل مباشر مثل مصنع العاشر من رمضان ومصنع حلوان وبعضها يتعامل بشكل غير مباشر مثل صناعة البلاستيك وهي تنتشر بالإسكندرية ببرج العرب وغيرها و كذلك شركات الاستيراد .
و حرصا علي حياة المواطنين ومنهم العمال من مخاطر مادة الاسبستوس 0

فإننا نطالب سيادتكم باتخاذ الإجراءات الآتية :
أولا:

    • الوقف الفوري لاستيراد مادة الاسبستوس بتفعيل قرار وزارة التجارة والتموين رقم 657 لسنة 1998 بوقف استيراد مادة الاسبستوس بكافة أنواعها باعتبارها من المواد المحظور دخولها إلى مصر 0

ثانيا:

    • إلغاء قرار وزارة التجارة والتموين رقم 97 لسنه 1999 والملحق بالقرار السابق .

ثالثا :

    • تحديد مدة زمنية لا تزيد عن عام لكل المشروعات الإنتاجية المتعاملة مع مادة الاسبستوس لاستبدالها بمواد أخري أكثر أماننا واقل ضررا.

رابعا :

    إ لزام المشروعات الإنتاجية التي تتعامل مع هذه المادة بتعويض المتضررين تعويضا منصفا.
أغسطس2004

الموقعون:

م الإسم المهنة