6/11/2007
أصدرت محكمة جنايات الجيزة الاثنين 5/11/2007 حكمها في القضية رقم 47686 لسنة 2006 جنايات بولاق، والمتهم فيها كلاً من إسلام نبيه عبد السلام ضابط مباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور ورضا فتحي السيد أمين شرطة بقسم شرطة بولاق الدكرور لاتهامهما بهتك عرض المواطن عماد محمد على الشهير بـ”عماد الكبير”، وكذلك تصوير وحيازة مشاهد التعذيب و احتجاز المواطن بدون وجه حق .
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من عام 2005، حيث ألقي القبض على المواطن المذكور بمعرفة قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك على إثر مشادة كلامية حدثت بينه وأحد أمناء الشرطة بالقسم فتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وهناك تعرض للاحتجاز وتلفيق قضية مقاومة سلطات وأثناء فترة احتجازه، قام كلا من الضابط إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي بالاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه وهتك عرضه على النحو التالي :
- تجريده من ملابسه .
- هتك عرضه عن طريق إدخال عصى في فتحة الشرج .
- الضرب بالكرباج في أماكن متفرقة من جسده.
ولم ينته الأمر عند ذلك، بل تم تصوير واقعة هتك العرض باستخدام تليفون محمول بغرض توزيع المشهد عبر الهواتف المحمولة على زملائه بموقف السيارات الذي يعمل به .
وفي أعقاب ذلك، تقدمت المنظمة المصرية وإحدى عشر مؤسسة حقوقية ببلاغ إلى النائب العام، وتولت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، حيث قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق . وفي هذا الصدد ، تشيد المنظمة المصرية بالدور الايجابي الذي لعبته النيابة العامة في هذه القضية، متمثلاً في إثبات أدلة الاتهام، وتقديم المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين في أقسام الشرطة للمحاسبة ، وذلك في نصرة لقضايا حقوق الانسان ، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة. وتعزيزاً لهذا الدور تأمل المنظمة أن تقوم النيابة العامة بالتفتيش الدوري على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها .
وإذ تؤكد المنظمة على أن مثل هذه الأحكام هي الرادع الأكبر لمرتكبي جرائم التعذيب في مصر، ولكنها ترى في ذات الوقت أن القوانين التي تعاقب على فعل التعذيب لا توفر عقوبات رادعة ضد من يثبت تورطهم في هذه الجريمة ، وبالتالي فإن العقوبات لاتتناسب مع حجم الجرم المرتكب ليس فقط في حق الضحايا ولكن في حق الإنسانية،فوفقاً لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فإن التعذيب بات يندرج ضمن الجرائم ضد الانسانية ، ومن ثم فإن المنظمة المصرية تطالب الحكومة مجدداً بتعديل التشريعات الوطنية وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب- التي صادقت عليها مصر عام 1986 وباتت واجبة النفاذ طبقا لما نص علية الدستور المصري في مادته 151- والتي تنص في مادتها 4/2على أن ” تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة” .وفي ذات الإطار فإن المنظمة تعيد المطالبة بسرعة البت في مشروع قانون بتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .