29/11/2007

أصدرت محكمة جنايات المنصورة يوم الثلاثاء 27/11/2007 حكمها في القضية رقم 12356 لسنة 2007 جنايات المنصورة ، والمتهم فيها كلاً من النقيب محمد محمود معوض معاون مباحث مركز شرطة المنصورة و أحمد عبد العظيم علي وياسر المكاوي إسلام مخبرين وشريف سعد شريف غفير نظامي ، وذلك بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكلاً من الضابط والمخبرين والسجن لمدة ثلاث سنوات للغفير، مع العزل من الوظيفة لجميع المتهمين، و جاء الحكم لاتهام المذكورين بتعذيب المواطن “نصر احمد عبد الله” بضرب أفضى إلى وفاته وفقا لنصوص المواد 40/ ثالثا ، 213 ، 214 ، 236/1 ، 282/2 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون 294 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981.

وتعود الوقائع إلى تاريخ 31/7/2007، حيث فوجئ المواطن” نصر احمد عبد الله” المقيم في قرية “تلبانة”التابعة لمركز المنصورة ، بقوة شرطة مكونة من ضابط ومخبر واثنين آخرين من أفراد الأمن بمركز شرطة المنصورة تقتحم منزل شقيقه وتعتدي على زوجته وبناته الخمس بالضرب والسب، و حينما سأل القوات عن سبب هذا الاعتداء عليهم وعلموا أنه شقيقه فانهالوا عليه بوابل من السباب والضرب ،حيث قام الضابط محمد معوض بضربه بظهر الطبنجه على رأسه وارتطامه في الحائط عدة مرات وتم شل حركته بتكتيف اليدين واستمر الضرب من قبل القوة المرافقة ،ثم سحلوه من أمام منزله حتي سيارة ميكروباص كانوا يقلونها وهو فاقد الوعي ثم اقتادوه إلى المركز، وبعد ساعتين توجه بعض المحامون للسؤال عنه إلا أن رئيس المباحث أنكر وجودة بالقسم ، حتى تم العثور عليه تحت أحد مكاتب المباحث حيث كان يصارع الموت في مركز الشرطة، وجرت محاولات من قبل المحامين لإفاقته إلا أنها باءت بالفشل فقاموا بنقله على الفور لإحدى المستشفيات ، ثم حملوه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وهناك قرر الأطباء بأنه يعانى من نزيف بالمخ ويجب إجراء جراحه عاجلة و ولكنه فارق الحياة بعد ساعة.

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيقات وذلك في المحضر رقم 7803 لسنه 2007 إداري مركز المنصورة التي أخطرت الطب الشرعي بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة. وقد جاء في التقرير المبدئي للطب الشرعي أنه “تبين بفحص وتشريح الجثة وجود إصابات رضيه بيسار الرأس أدت إلى نزيف بالمخ ونزيف دموي بسطح وجوهر المخ أدى إلى الضغط على المراكز الحيوية بالمخ والوفاة. ومن ثم تم إحالة القضية بتاريخ 6/9/2009 لمحكمة جنايات المنصورة التي أصدرت حكمها السابق .

وفي هذا الصدد تعاود المنظمة المصرية التأكيد على أن مثل هذه الأحكام هي الرادع الأكبر لمرتكبي جرائم التعذيب في مصر، ولكنها ترى في ذات الوقت أن القوانين التي تعاقب على فعل التعذيب لا توفر عقوبات رادعة ضد من يثبت تورطهم في هذه الجريمة ، وبالتالي فإن العقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب ليس فقط في حق الضحايا ولكن في حق الإنسانية،فوفقاً لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فإن التعذيب بات يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية ، ومن ثم فإن المنظمة المصرية تطالب الحكومة مجدداً بتعديل التشريعات الوطنية وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب- التي صادقت عليها مصر عام 1986 وباتت واجبة النفاذ طبقا لما نص علية الدستور المصري في مادته 151- والتي تنص في مادتها 4/2على أن ” تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة” .وفي ذات الإطار فإن المنظمة تعيد المطالبة بسرعة البت في مشروع قد تقدمت به للبرلمان المصري عام 2002 وخاص بتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.