30/3/2008

أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم 30/3/2008 حكمها في الدعوى رقم 38381 لسنة 61 قضائية والتي أقامتها مؤسسة دار الخدمات النقابية ضد قرار وزير التضامن الاجتماعي برفض قيد المؤسسة ، حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وجاء استناد قرار وزير التضامن الاجتماعي إلى اعتراض الجهات الأمنية على إنشاء المؤسسة، وجاء هذا الاعتراض في عبارات عامة وقول مرسل، كما لم توضح الجهة الإدارية نشاط المؤسسة الذي يتعارض مع الأنشطة التي حصرتها المادة 11 من قانون الجمعيات.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد تقدمت في غضون عام 2003 بطلب للإشهار إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ، ولكنها لم تتلق أية ردود ، وفي فبراير 2007 تقدمت الدار بطلب جديد للإشهار وللمرة الثانية لم تتلق أية ردود ، حتى انتهت الستون يوماً التي حددها القانون لتصبح الدار مشهرة بقوة القانون .

وفي غضون شهر مارس 2007 قامت السلطات بإغلاق فرع الدار بمدينة نجع حمادي ، وفي شهر إبريل أغلق فرع المحلة الكبرى بادعاء انتفاء الصفة الشرعية للدار، وجاءت الخطوة الأخيرة بإغلاق وتشميع المقر الرئيسي للدار بحلوان،حيث فوجئ مسئولي الدار يوم الأربعاء 25/4/2007 بقيام مجموعة كبيرة من قوات الأمن التابعة لقسم شرطة حلوان بتنفيذ قرار غلق وتشميع الدار،وعندما طالب مسئولي الدار بصورة من القرار تم إخطارهم بضرورة تنفيذه، ويمكنهم استلام صورة من القرار عقب ذلك من القسم.

وإذ ترحب المنظمة المصرية بحكم القضاء الإداري في قضية مؤسسة دار الخدمات النقابية والعمالية ، فإنها تأمل في سرعة السماح لها بعودة ممارستها للعمل النقابي والعمالي بما يخدم مسيرة العمل الأهلي في مصر ، كما تطالب في ذات الوقت بالحد من تدخل الأجهزة الأمنية والإدارية في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وسرعة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 .

والجدير بالذكر أن هذا الحكم يأتي في الوقت الذي أطلقت فيه حملة المنظمة المصرية لإطلاق حرية الجمعيات الأهلية ولتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 في محافظات مصر، والتي تهدف من خلالها إلى تحرير المجتمع المدني في مصر عبر تقديم تصور لقانون بديل عن القانون رقم 84 لسنة 2002 يحد من تدخل الجهات الحكومية،ويشجع الجمعيات على العمل بفاعلية في المجتمع ، ويمكن الجمعيات الأهلية من التعبير عن أفكارها والمشاركة في صياغة قانون يساعدها على العمل بحرية ، ويزيل العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها ،ويفض الاشتباك بينها وبين الجهات الإدارية ، ويجعل القضاء المصري الفيصل النهائي في الأمر .

وتؤكد المنظمة المصرية ضرورة أن يتضمن القانون الجديد للجمعيات الأهلية على عدة مبادىء أساسية وهي :

  • أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق.
  • حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية، وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه.
  • حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه.
  • إقرار حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أية قاعات خارجية دون أن تخضع للقيود المفروضة في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.
  • إقرار حق المنظمات الأهلية في إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها في عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية.