8/2/2009

طرحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مشروع قانون الجمعيات الأهلية كبديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 ومشروع لتعديل بعض المواد الخاصةبالتعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ، وعدد من المطالب فيما يخص الاصلاح السياسي والقانوني ، جاء ذلك في ختام الاجتماع المشترك بين المنظمة واللجنة يوم الأحد 8/2/2009 .

وأوضحأ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة أن مصر بحاجة إلى مراجعة العديد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان ولاسيما في ضوء انضمامها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وقرب التقدم بالتقرير الدوري للمجلس ، ولعل أولى هذه الملفات إلغاء حالة الطوارىء والعودة إلى الشرعية الدستورية وكذلك إلغاء كافة القوانين الاستثنائية ، وثانيها : إلغاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، كما ينبغي تعديل قانون الأحكامالعسكرية رقم 25 لسنة 1966 لتقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية، وإلغاء محاكم أمن الدولة العليا ” طوارئ ” لما تمثله تلك المحاكم من انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة ، وثالثها : إلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، حماية لحرية الصحافة والصحفيين ، وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، مع الاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنياً لطلب التعويضالمناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي لميثاق الشرف الصحفي، ورابعها : العمل على تعزيز حرية الاعتقاد بالسماح لأصحاب الديانات المختلفة من المصريين بقيد دياناتهم في بطاقة الهوية الشخصية.وخامسها:إلغاء كافة القوانين المقيدة للحقوق والحريات ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية وقانوني النقابات المهنية والعمالية، وقانون الجمعيات الأهلية، وسادسها : تحسين أوضاع العمالة المصرية في الخارج ولاسيما في دول الخليج والعمل على إلغاء نظام الكفيل .

وأضاف أبو سعده أن القانون رقم 84لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، يعد عائقاً أمام العمل الأهلي، كماأنه يعوق تنمية وتطوير المجتمع المدني، فضلاً عن تشديد القيود الإدارية علىالجمعيات الأهلية وإحكام السيطرة والرقابة عليها، لذلك لابد من سن مشروع قانون جديدللجمعيات الأهلية .

وأضاف أبو سعده أنه في ظل البيئة القانونية المعيقة لعمل الجمعيات الأهلية والقيود الإدارية والأمنية التي تجابهها شكلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في شهر مارس 2008 ما عرف بـ”التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية” والذي ضم مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الأهلية في القاهرة والمحافظات ، واتخذ التحالف من القاهرة مقراً له ، ووضعت وثيقة تأسسية للتحالف لبيان أهدافه وآليات عمله .

وأكد الأمين العام أن الهدف الأساسي للتحالف- المشكل من 250 جمعية في 18 محافظة وهي ( القاهرة ، الجيزة ، حلوان ، القليوبية ، الإسكندرية ، السويس ، بورسعيد ، دمياط، البحيرة ، المنوفية ، الفيوم ، الدقهلية ، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا ، بني سويف، الغربية، الإسماعيلية ) – تمثل في إعداد مشروع قانون بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أساس إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط ، وعدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات.

وهذه المعايير موقع ومصدق عليها من قبل الحكومة المصرية وملزمة لها طبقا للمادة 151 من الدستور، مضيفاً أن هذا المشروع يسهم في إطلاق حرية تشكيلها عبر إزالة العقبات القانونيةوالإدارية والمالية التي تواجه عملها ، ويسهم في تسهيل إجراءات تسهيلها بأن يكونالتسجيل فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعياتتتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها ، ولايجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمامتأسيس الجمعيات ، كما يكفل هذا المشروع زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعهالقرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة، وصولاً إلىمجتمع مدني حر وفعال .

أما بالنسبة للتعذيب ، فأوضح أبو سعده الأمين العام للمنظمة قصور التعريف التشريعي لجريمة التعذيبوعدم مواءمته مع نص المادة 2 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليهامصر ، الأمر الذي أدى إلى غياب المحاسبة القانونية لمرتكبي التعذيب إلى ترسيخ مناخيشعر فيه الجناة بأنهم في منأى عن العقاب ، فالعقوبات لا تتناسب مع حجم الجرمالمرتكب ليس فقط في حق الضحايا،

ولكن في حق الإنسانية، وبالتالي لابد من اتخاذالإجراءات القانونية والعملية لمواجهة ظاهرة استفحال التعذيب وغيره من ضروبالمعاملة ، بما يكفل الإعمال الكامل لكافة بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيبوغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية، وتقدمت المنظمة المصرية عام2003إلى مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانونيالعقوبات والإجراءات الجنائية ، وقد ركز مشروع القانون على المحاور التالية:

-جريمة التعذيب في القانون المصري وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشملتعريف جريمة التعذيب ، بما يتفق وما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب والتي وقعتعليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهه ظاهرة الإفلات من العقاب .

-تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروفالمخففة للعقوبة.

-إعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيبوتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126 ، 129 ، 280 من قانون العقوباتوالمواد 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية .

و من جانبه ، رحب د0ادوارد الذهبي رئيس اللجنة بمقترحات المنظمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز مسيرة الديمقراطية بالبلاد، وبمشروعات القوانين المقدمة ،مؤكداً أن اللجنة ستقوم بدراستها ، وبحث أوجه التعاون بين الطرفين في هذا الصدد .

وشارك في اللقاء من المنظمة المصرية أ.أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية وأ.طارق زغلول المدير الإداري ، ومن لجنة حقوق الإنسان أعضاء اللجنة ورئيسها.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg

website :
www.eohr.org