11/11/2009
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تزايد حالات الاعتداء على المحامين أثناء تأدية عملهم ، وذلك في ظل غياب الحماية القانونية الكافية لهم ، معلنة عن إطلاقها حملتها “من أجل حق الدفاع وحصانة المحاماة”. وأكد أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أهمية احترام كرامة المحامين ومساعدتهم في أداء واجبهم تجاه مجتمعهم، وضرورة التعامل معهم على اعتبارهم أحد أضلاع مثلث إقامة العدل الذي يتشكل من القضاة وأعضاء النيابة والمحامون باعتبارهم القضاء الواقف والمنصف للمظلومين .وعليه فإن حالات الاعتداء على المحامين تستدعي التوقف عندها بهدف مجابهتها والتصدي لها . وأضاف أبو سعده أن المنظمة قد رصدت العديد من التجاوزات التي تعرض لها المحامون في مختلف المحافظات أثناء قيامهم بتأدية عملهم ، ومن بينها ، اعتداءات من قبل الضباط داخل أقسام الشرطة وسوء المعاملة، والمنع من حضور التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة ، والمنع من حضور جلسات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة بالإضافة إلي رفض إطلاع المحامين على بعض القضايا قبل الجلسات بوقت كاف ومنع تصوير الملفات حتى لو كان هناك إذن مسبق بذلك وأوضح أبو سعده أن الحملة تستند في مرجعيتها القانونية على الدستور والقوانين المصرية وكذلك المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، حيث أكد الدستور المصري في نص المادة 65 انه تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .و أوضح في المادة 69 على أن حق الدفاع بالآصاله أو الوكالة مكفول . ويكفل القانون غير القادرين ماليا مسائل الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم . فقد نص قانون المحاماة رقم 197/2008 ( 1، 49،50 ،51) : -المادة 49 “للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك”. -المادة 50″في الحالات المبينة المادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها”. -المادة 51 “لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم”. ومن ناحية أخرى ، هناك العديد من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في هافانا(كوبا) أغسطس 1990 ، والتي تنص على أن تكفل الحكومات للمحامين ما يلي:- (ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، (ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها. 17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم. 18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين. 19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ. 20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية. 21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الإطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة. 22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية – مجدي إبراهيم طه ( المحامي محافظة القاهرة ) بتاريخ 30/6/2008 أثناء قيام المحامي مجدي إبراهيم بالتوجه إلى قسم شرطة حدائق القبة مع موكلته وتدعى / نوال حجازي لتحرير محضر بالقسم إلا انه فوجئ بقيام احد أمناء الشرطة بمحاولة إلقاء القبض على موكلته وفي محاولة منه للاستفسار عن سبب القبض عليها فوجئ بمجموعة من الأمناء تقوم بالاعتداء عليه بالضرب وتقييد يديه من الخلف بالسلاسل الحديدية وتعليقه على باب غرفة الحجز وذلك في وجود قيادات القسم وتلا ذلك حضور العديد من المحامين الذين فوجئوا بحالة زميلهم وتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة إلا أن المذكور فوجئ بصدور قرار إحالته ومعه احد المحامين ويدعى /طارق العوضي إلى المحكمة الجنائية التأديبية باتهامهم الاعتداء على موظف عام ومقاومة السلطات. – إسلام عبد المجيد (المحامي بمحافظة الإسكندرية ) قام الملازم أول طارق الشناوي بمباحث الإسكندرية بالاعتداء عليه، بعد أن طالبه بكارنيه تحقيق الشخصية قبل قيامه بتفتيش أحد المحلات التجارية الكبرى التي يعمل مستشاراً قانونياً لها . وقاك الملازم الشناوي بسبه علناً بألفاظ نابية و قام باقتياده إلى قسم الدخيلة، تم ضربه ضربا مبرحا وذلك على حد قوله . – واقعة الاعتداء على المحامي وائل زيدان بالصفع على الوجه من قبل مأمور كفر الزيات أثناء محاولته القيام بفحص أرقام بعض المحاضر الخاصة بموكليه . – واقعة الاعتداء على المحامية غادة عبد المنعم من قبل رئيس مباحث الشرابية أثناء قيامها بتحرير محضر – واقعة اقتحم مكتب المحامى محمد فؤاد على بمدينة نصر من قبل ضباط بقسم شرطة مدينة نصر أول للقبض على احد موكليه المتواجد بمكتبه – واقعة الاعتداء على المحامي حمدي احمد حنفي من قبل احد ضباط امن الدولة برشيد . 2) سوء معاملة أمام المحاكم والجهات القضائية – واقعة سوء المعاملة التي تعرض لها أ. عبد السلام رزق مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أثناء حضور إحدى جلسات محكمة امن الدولة العليا طوارئ وذلك من قبل رئيس الجلسة حيث رفض رئيس الجلسة إثبات حضور أ/ عبد السلام وألقى ببطاقة عضوية نقابة المحامين . – اعتداء بالسب على هشام محمود أحمد المحامى من قبل مستشار بهيئة مفوضي الدولة أثناء نظر قضية خاصة بموكله. – واقعة الاعتداء على المحامي حازم أبو الفتوح بإصابته بسلاح ابيض في الوجه عقب قيامه بالتحدث مع احد الموكلين قبل عرضه على النيابة العامة بمحكمة كفر سعد من قبل رقيب شرطة – واقعة الاعتداء على المحامى عبد الرحمن أمين عبد الرحمن بالسب من قبل وكيل نيابة أثناء صعوده سلم محكمة بلقاس لمباشرة عمله. 3) منع حضور تحقيقات أمام نيابة امن الدولة – واقعة منع المحامين من حضور التحقيقات مع المتهمين في القضية المعروفة بخلية حزب الله وكذلك القضية المعروفة بتنظيم الزيتون. وفي ضوء هذه الانتهاكات التي تأتي على سبيل المثال لا الحصر ، ومساسها لكرامة المحامين وحقوقهم الأساسية ، فضلاً عن تعطيلهم عن القيام بدورهم في تحقيق العدالة ونصرة الضعيف، فإن المنظمة المصرية تطالب بضرورة توافر الحصانة القانونية للمحامين والحفاظ على حقوقهم إعمالاً للقانون والدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، معلنة عن بدء حملتها على مستوى الجمهورية تحت عنوان “من أجل حق الدفاع وحصانة المحاماة” ، والتي تهدف إلى تنقيح البنية التشريعية المصرية بما يكفل توفير الحصانة القانونية الكافية للمحامي أثناء أداء مهامه ، ووضع مجموعة من المعايير والأسس والمبادىء الموضوعية المتعلقة بالمحامين وأدوارهم داخل أقسام الشرطة والنيابات العامة على اختلافها والمحاكم بكافة درجاتها واختصاصاتها، بالشكل الذي يتسق مع مبادىء مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لعام 1990 وبما يعكس الاحترام الكامل لدور المحامين ووظيفته الخصوصية وتدعو المنظمة جميع المحامين وكافة مؤسسات المجتمع المدني في محافظات مصر الانضمام لهذه الحملة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان × 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر website : |