12/5/2005
أحالت محكمة جنح القناطر موظفي إدارة الحجز الإداري بمجلس مدينة القناطر للنيابة العامة للتحقيق بتهمة تزوير محاضر الحجز المحررة ضد سكان التقسيم السياحي بمدينة القناطر، وجاء ذلك بعد طعن محامى المركز بتزوير محاضر الحجز بتغير الحقيقة ، حيث يتم الحجز على دين السكان بوصفه إيجاره وليس أقساط تمليك . وقد سبق وعقد ممثل للمركز لقاء مع نائب رئيس مجلس المدينة لمطالبته بوقف إجراءات الحجز ضد السكان وذلك لأن القضايا المقامة من السكان ضد المحافظة اعتراضا على المبالغة الكبيرة في تقدير قيمة الوحدات السكنية والتي تصل إلى 70 ألف جنية برغم إنها مساكن اقتصادية ولا تزيد مساحتها عن 60م2، ويصل القسط الشهري إلى 250 جنية في الوقت الذي لا يزيد متوسط دخل السكان عن 300 جنية. ومازالت تلك القضايا متداولة أمام القضاء وطبقاً للمادة 20 من قانون الحجز الإداري لا يجوز الحجز على تلك الديون. كما أن أقساط التمليك من الأموال التي لا يجوز الحجز عليه! ا طبقاً للمادة الأولى من ذات القانون ، وبالطبع وكعادة المسئولين رفض نائب رئيس مجلس المدينة ذلك وأصر على الاستمرار في إرهاب السكان والضغط عليهم بمحاضر الحجز التي لا يعلمون بها إلا بعد القبض عليهم لتنفيذ أحكام صادرة ضدهم بالتبديد. وانقلب السحر على الساحر وأحيل مندوب الحجز للنيابة مما يعد خطوة في طريق مواجهة المسئولين الذين يستخدمون قانون الحجز الإداري كسيف مسلط على رقاب المواطنين مما يؤدى في كثير من الأحيان إلى تنازل المواطنين عن حقوقهم خوفاً من السجن . ويؤكد المركز المصري لحقوق السكن على أن قانون الحجز الإداري من القوانين الخطيرة التي تستخدم للعسف بحقوق المواطنين خصوصاً في ظل التطبيق الشكلي للقانون والذي يهدر الضمانات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها المواطنين للدفاع عن أنفسهم و أن العمل على مواجهة هذا القانون من أولويات العمل القانوني بالمركز، ويؤكد على استمراره في الدفاع عن حق سكان القناطر في السكن بتكلفة تتناسب مع دخولهم المحدودة وتتناسب مع التكلفة الفعلية لهذة الوحدات دون مغالاة . |