11/3/2007
يؤكد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أن صياغة المادة ?? المتعلقة بالإشراف القضائي علي الانتخابات قد أفرغت حكم المحكمة الدستورية العليا عام ???? بخصوص الإشراف القضائي الحقيقي والكامل علي الانتخابات من مضمونه الذي يعني الإمساك بالزمام – طبقاً للحكم – أي أن تتم جميع إجراءات العملية الانتخابية تحت سمع القاضي وبصره.
ويذكر التعديل الجديد للمادة ??: “إنشاء لجنة عليا تتولى الإشراف على الانتخابات على أن يكون من بين أعضائها أعضاء حاليون وسابقون من هيئات قضائية، وتشكل اللجنة العامة التي تشرف علي الدوائر واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز، من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة”.
وبالتالي لن تختلف اللجنة الجديدة عن هيئتها السابقة التي سعت الحكومة إلى تشكيلها لتكون تحت السيطرة إبّان التعديل الدستوري للمادة 76 من الدستور حينما استحدث المشرع لجنةً تسمى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك عند تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005، ونصّت المادة الثالثة من القانون على أنه: “تُنْشَأُ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل.. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية”.
وقد أُسنِدت رئاسة اللجنة الحالية إلى وزير العدل، وهو عضو في السلطة التنفيذية، ونصت على اختيار ستة من الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي نصفهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأُسنِد اختيارهم لرئيس مجلس الشعب، وكذلك رئيس مجلس الشورى، ولم يقتصر على القضاة الجالسين على المنصة، وتوسع في مدلول ذلك فشمل أعضاء الهيئات القضائية من نيابة إدارية وهيئة قضايا الدولة.
وهكذا فإن العنصر القضائي الذي تتحقق به الحيدة والنزاهة والشفافية في إجراء العملية الانتخابية، وهي الغاية التي استهدفها المشرع من تشكيل هذه اللجنة لا يتحقق؛ إذ أن معظمهم ليسوا من القضاة الحاليين سوى ثلاثة، بل الأكثر أنه يصدر قرارٌ من رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة، وكان حريًّا بالمشرع أن يجعل اختيار هذه اللجنة عن طريق الانتخاب من بين أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري النقض والاستئناف ومجلس الدولة، وذلك حتى يتحقق معنى الإشراف القضائي على الانتخابات.
وبناءً عليه يدعو المركز إلى أن تكون صياغة هذه المادة بالتفاوض الايجابي البناء مع نادي القضاة وأن يتوافر في تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات شروط مثل:
1- أن يكون رئيس اللجنة من خارج السلطة التنفيذية ومن السلطة القضائية حتى يتحقق معنى الحياد والشفافية.
2- أن تقتصر عضويتها على القضاة الجالسين على المنصة، دون الهيئات القضائية الأخرى.
3- أن يكون اختيار الهيئة عن طريق الانتخاب من بين أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري النقض والاستئناف ومجلس الدولة، وذلك حتى يتحقق معنى الإشراف القضائي على الانتخابات.
4- أن ينص القانون الخاص بها على أسلوب ديمقراطي عند الدعوة للاجتماع وطريقة التصويت.
5- أن تكون اختصاصاتها فعلية وتلزم أجهزة الدولة المختصة بالتنفيذ، مثل: إعلان فتح باب الترشيح وإجراءاته، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز، إعلان نتيجة الانتخابات، الفصل في جميع التظلمات والطعون، وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص، وكذلك إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها، و تحديد الدوائر الانتخابية، وتنظيم الدعاية الانتخابية.