27/6/2009

التوصيات

أولا:
علي المستوي العام

على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات مباشرة لمواجهة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية أينما حدثت، والعمل على القضاء عليها قضاء مبرماً.

ولهذا نطلب من الحكومة أن تنفذ البرنامج التالى الذى يتكون من 12 نقطة لمنع التعذيب على أيدى الموظفين الرسميين. كما ندعو الأفراد والمنظمات التى يعنيها الأمر إلى العمل على ضمان تنفيذ الحكومة لهذا البرنامج. ونعتقد أن تنفيذ هذه الإجراءات هو دليل إيجابي على التزام الحكومة المصرية بوضع نهاية للتعذيب لديها وبالسعى لاستئصال شأفته.

1- إدانة التعذيب:

يجب على رئيس الجمهورية أن يعلن معارضته التامة للتعذيب، وأن يدين التعذيب دون تحفظ كلما وقع. كما يجب عليه أن يوضح لجميع أفراد الشرطة والجيش وغيرهما من قوات الأمن أنه لن يسمح مطلقاً بممارسة التعذيب.

2- ضمان السماح بالاتصال الفورى بالمحتجزين:

كثيراً ما يقع التعذيب عندما يكون المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجى وغير قادرين على الاتصال بمن يستطيع مساعدتهم أو معرفة ما يحدث لهم. ومن ثم يتعين الكف عن ممارسة الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجى، وينبغى ضمان مثول جميع المحتجزين أمام هيئة قضائية مستقلة عقب احتجازهم ودون إبطاء والسماح للأقارب والمحامين والأطباء بحق الاتصال بالمحتجزين فوراً وبصفة دورية: كل أسبوع بالنسبة للأقارب وبناء على طلب المحامين والأطباء.

3- تحديد أماكن الاحتجاز بقانون وليس بقرار من وزير الداخلية:

يحدث التعذيب فى أماكن الاحتجاز سواء كانت أقبية مراكز البوليس أو مباحث أمن الدولة أو فى السجون والمعتقلات ومعسكرات الأمن المركزى ووفقا لقانون السجون تحدد أماكن الاحتجاز بقرار من وزير الداخلية وهو أمر أن ينبغى أن يستقل القانون بتقريره لا أن يترك لمجرد قرار إداري

ويجب أن يتضمن القانون إلزام جهات الاحتجاز بأن تقدم على الفور معلومات دقيقة عن من احتجز أو اعتقال ومكان احتجازه لأقاربه ومحاميه وللمحاكم. وينبغى توفير وسائل قضائية فعالة فى جميع الأوقات يمكن من خلالها لأقارب المحتجزين ومحاميهم أن يعرفوا على الفور مكان احتجازهم والسلطة التى تحتجزهم وضمان سلامتهم.

4- إخضاع كافة المحتجزين لإشراف طبى مستقل عن وزارة الداخلية وخاضع لوزارة الصحة ونقابة الأطباء:

من الناحية الواقعية يتم التعذيب أثناء احتجاز الشخص فى مكان الاحتجاز ويقوم الضابط المحقق باستدعاء الشخص المطلوب من مكان احتجازه للمكان الذى سوف يتم فيه التحقيق ثم يعيده إلي مكان احتجازه لحين طلبه مرة أخرى ويترك التعذيب فى غالبية الحالات آثار اصابية على جسم الشخص الخاضع للتعذيب ومن هنا تبدو أهمية وجود هيئة طبية مستقلة عن وزارة الداخلية تتولى الإشراف الطبى اليومى على كل المحتجزين بحيث يكون تقريرها عن استحداث إصابات فى جسد الشخص قرينة على أن هذه الإصابات حدثت فى المكان الذى انتقل إليه بدون إصابات

5- إحالة كل بلاغات التعذيب والتهم التى تم التعذيب من اجلها لقاضى تحقيق ليتم تحقيقها بمعرفته وذلك لضمان الحيدة:

ينبغى على وجه السرعة إجراء تحقيق نزيه وفعال فى جميع شكاوى التعذيب ومزاعمه، يتولاه قاضى تحقيق. كما ينبغى الإعلان عن الوسائل المتبعة فى هذا التحقيق وعن النتائج التى يتمخض عنها. كما يجب وقف المسؤولين المشتبه فى ارتكابهم للتعذيب عن القيام بواجبات عملهم خلال التحقيق ويتعين توفير الحماية للمتظلمين، والشهود، وغيرهم من المعرضين للخطر، من أي ترهيب أو أعمال انتقامية قد يتعرضون لها.

6- عدم الفصل فى التحقيق بين بلاغ التعذيب والتحقيق فى التهم الأصلية التى تم التعذيب بسببها:

درجت النيابة العامة بوصفها تجمع بين مهمتى الاتهام والتحقيق على تغليب مهمة الاتهام على مهمة التحقيق ويظهر ذلك فى حرصها على إنهاء التحقيق فى التهم الموجه ضد الشخص الذى تعرض للتعذيب وإهمال أو فصل التحقيق فى واقعة التعذيب التى يدعيها المتهم على الرغم من الارتباط الشديد بين الأمرين حيث لو صحت مزاعم التعذيب لأثر ذلك بلا جدال على إثبات التهم إذا كانت مستمدة من هذا التعذيب، كما يعكس هذا الموقف استهانة النيابة العامة بجريمة التعذيب كأنها اقل أهمية من التهم الموجهة للمتهم.

7- إلغاء مشروعية الجمع بين القبض بأذن النيابة والاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ أو اى قانون اخر:

درج رجال البوليس عند قيامهم بتنفيذ آذن النيابة بضبط متهم والقبض عليه على استصدار قرار إداري باعتقاله مما يسمح لهم بالاحتفاظ بالمحتجز تحت يدهم وقبل العرض على النيابة للمدة التى يرغبونها باعتباره معتقلا، وخلال هذه الفترة يمارس التعذيب وبلغت المدة اكثر من شهر

وتم ذلك بدون أي ضرورة استثنائية تبرر وتسوغ هذا الاعتقال، حيث تم القبض بالفعل على المتهمين نفاذا لأذن النيابة، أي أن الإجراء العادى كان فعالا فى تحقيق النتيجة المبتغاة ألا وهى وضع المقبوض عليهم تحت تصرف جهة التحقيق، ومن ثم لا يعد الاعتقال فى هذه الحالة إجراءا لازما ولا توجد ضرورة تبرره قانونا أو واقعا وينحل ليصبح مجرد طغيان وافتئات على حقوق هؤلاء المتهمين لضمان خضوعهم تحت سيطرة مباحث أمن الدولة لتمارس ضغوطها عليهم أثناء تحقيقات النيابة.

8- مثول المحتجز أي كان سبب احتجازه (قبض حبس احتياطى اعتقال) خلال اجل قصير أمام المحكمة:

أن إطالة مدة عزل المحتجز عن العالم الخارجى تسهل ارتكاب جريمة التعذيب ومن هنا وجب تقليل هذه المدة إلى اقصر وقت متاح ويتأتى ذلك بان يحضر المحتجز بشخصه أمام النيابة فى حالة القبض والاستيقاف والضبط وأمام المحكمة فى حالة الاعتقال أو لمد مدة الحبس الاحتياطى لأكثر من أربعة أيام، بحيث لا يكون الاعتقال بوصفه قرار إداري سارى إلا لمدة قصيرة لتكن أسبوعا مثلا وتجدد شهريا بأمر المحكمة.

9- إلغاء صلاحية النيابة فى الحبس الاحتياطى لمدة تزيد عن أربعة أيام فى جميع الأحوال:

تكتسب النيابة العامة صلاحيات تتجاوز صلاحياتها العادية وذلك وفقا لقانون الطوارئ أو التعديل الأخير الذى تم فى قانون الإجراءات الجنائية وينبغى العودة إلى الوضع الأصلي بان تقتصر مدة الحبس الاحتياطى بمعرفة النيابة العامة على أربعة أيام فى جميع الأحوال.

10- إلغاء الاعتقال الإداري المنصوص عليه فى قانون الطوارئ او قانون اخر ليحل محله اعتقال قضائى لا يتجاوز الشهر ويجدد بقرار من المحكمة ولمدة مماثلة:

الدستور المصرى صريح فى المادة 41 منه حيث أوجبت ألا تقيد حرية أي شخص بأي قيد إلا بأمر يستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وهذا النص لا يعترف بالاعتقال الإداري ودائما يتستلزم لتقييد حرية الشخص وجود بأمر من سلطة قضائية وهو ما ينطبق على الاعتقال لذا وجب إنهاء الاعتقال الإداري على أن يحل محله الاعتقال القضائى إذا كان هناك ضرورة له.

11- تحريم التعذيب قانوناً:

يجب على الحكومة أن تسن قوانين لتحريم التعذيب ومنعه تشتمل على العناصر الرئيسية الواردة فى “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية” (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. كما يتعين إلغاء جميع العقوبات البدنية، سواء القضائية منها أم الإدارية. ولا يجوز تعطيل حظر التعذيب والضمانات اللازمة لمنعه مهما كانت الأحوال حتى فى حالات الحرب أو الطوارئ العامة.

12- الفصل بين مهمة الاتهام ومهمة التحقيق واخضاع مرحلة الاستدلال لرقابة القضاء مع كفالة حق الدفاع خلالهما:

فالمحاكمة العادلة المنصفة تفترض ان الحلقات الممهدة لها منسجمة مع الفرضيات الاساسية التى يبنى عليها نظام التقاضى الجنائى من قرينة البراءة وتعادل الاسلحة بين الخصوم وكفالة حق الدفاع وهى كلها امورا لا تكتمل بدون امتداد تأثيرتها على الحلقات السابقة عن المحاكمة فالتحقيق المنصف والنزيه والمحايد حلقة هامة وايضا مشروعية الدليل تستلزم ان تتعادل اسلحة طرفى الخصومة بين المتهم ودفاعه من جهة وجهة الاتهام ودفاعها فالشرطة هى جهة الاتهام والنيابة هى محامى الشرطة

علي مستوي نقابة المحامين :

  1. علي مجلس نقابة المحامين أن يسعي ومن الآن الي تفعيل المطالبه بالتوصيات السابقه من خلال لجنه يتم تشكيلها لهذا الغرض يمتد نشاطها الي التصدي لحالات التعذيب التي يتقدم أصحابها بشكاوي الي نقابة المحامين .وذلك إعمالا للماده الاولي من قانون المحاماه .
  2. الامتناع عن قيد أي ضابط أو قاضي بسجلات نقابة المحامين يثبت من تاريخه الوظيفي ارتكابه أعمال تعذيب بشأن المواطنين .
  3. اعتبار يوم 17/5 من كل عام يوما للمحامين المصريين وهو اليوم الذي تظاهر فيه الآلاف من المحامين بمقر النقابه العامه احتجاجا علي قتل زميلنا الاستاذ عبد الحارث مدني .. حيث تعرضت النقابه في هذا اليوم للضرب بالقنابل والرصاص المطاطي .. وتم اعتقال عدد كبير من المحامين من كافة القوي الفاعله.
  4. اعتبار يوم 7 يناير من كل عام اليوم المصرى لمناهضة التعذيب وهو اليوم الذى تم فيه دمج اتفاقية مناهضة التعذيب فى القانون المصرى الموافق يوم النشر فى العدد الاول من الجريدة الرسمية الموافق 7 يناير 1988
  5. تتبني رابطة الهلالي للحريات إصدار كتاب حول التعذيب يتضمن فعاليات هذا اليوم وتوصياته وما تم بشأن تفعيل المطالبه بها .. علي أن يكون ذلك قبيل احتفال العام القادم..