1/6/2008

دعى نشطاء نقابيون إلى عدم المساس بالحقوق المكتسبة جاء ذلك في ندوة نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الانسان لنشطاء الحركة العمالية الأردنية عقدت أمس الأول لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي. وتهدف الفعالية المشتركة مع نشطاء نقابات العمال الى تعميق ثقافة التفكير الجمعي بالقضايا العامة وتحقيق التقدم النوعي والكمي لايجاد وسائل التاثير الفاعل داخل مجلس النواب، لضمان اقرار قانون ضمان اجتماعي يحقق الارتقاء بانظمة الضمان ويكفل الحياة الكريمة وظروف العمل الامنة والتقاعد الكريم للعاملين.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على بعض التوصيات المقترحة لمعالجة السلبيات التي احتواها مشروع القانون وهي :
شطب ما ورد في مشروع القانون في المادة الثانية من اشتراط نسبة العجز الكلي بان تكون النسبة 100%، والتوصية باستبدالها بنسبة اصابة 75% لتحسب كاصابة عجز كلي، والتاكيد على التوصية بشطب الفقرة المضافة على تعريف اصابة العمل والتي تقول “دون توقف او تاخير غير مبرر او بانحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد” لما تحمل من التفاسير الضبابية التي سيكون لها انعكاس سلبي على حقوق العامل، كما طالب المشاركون في الندوة بتوحيد معايير تصنيف امراض المهنة واصابات العمل ،حيث اثبتت التجارب السابقة من وجود عمليات اذلال بحق العمال عند مراجعتهم مؤسسة الضمان بسبب اصابات العمل.

وبخصوص المادة(4) فقرة – ج – أكد المشاركون على شمول كافة مشتركي الضمان بكل التامينات دون استثناء والغاء كل ما يمييز بين المشتركين في المنافع التامينية، كما جرى التوصية بزيادة عدد ممثلي العمال في مجلس ادارة الضمان كما ورد في المادة (9) وتحديد مدة فترة العضوية لممثلي العمال، واضافة ممثلين عن النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.

وعند استعراض المادة(13) في مشروع القانون المقترح في البند (8) جرى التوصية بأن يرأس الهيئة الاستئنافية للتأمينات قاض وان تضم في عضويتها ممثلين عن العمال واصحاب العمل.

وعند مناقشة الفصل الخامس في القانون المقترح- الخاص بتأمين الامومة، جرى التوصية بتحميل اصحاب العمل تمويل الصندوق ولا يفرض اي نسبة مساهمة على العامل لانه لايضيف اي امتياز جديد لمشتركي الضمان. فهذا الالتزام تقع مسؤوليته على صاحب العمل حسب قانون العمل الاردني.

وعند التدقيق في الفصل السادس، الخاص بتأمين التعطل عن العمل وهو منفعة تأمينية جديدة، يتضح من التدقيق في حيثيات تأمين التعطل عن العمل، ان راتب التعطل هو على حساب العامل نفسه، اي انه لايزيد عن قيمة مبلغ اشتراك العامل في الصندوق، ولايتعدى كونه جمعية تسليف بشروط صعبة، المستفيد الاول منها هو صاحب العمل الذي يتم اعفاؤه من غرامة الفصل التعسفي التي ينص عليها قانون العمل الاردني لمن مضى على عمله ثلاث سنوات، كما ويبرر لاصحاب العمل انها خدمات العامل دون تردد بحجة امكانية حصولهم على راتب تعطل عن العمل. ولهذه الاسباب يوصى بشطب هذا الفصل او تعديله ليكون سندا للعامل وليس سلاحا بيد صاحب العمل، كما نصت عليه المعايير الدولية التي اقرتها منظمة العمل الدولية والتي لاتجيز تحميل العمال تكاليف تمويل هكذا صناديق.

وحول موضوع الحسبة التقاعدية: أكد المشاركون على أنه لايجوز الاعتداء على قيمة الراتب التقاعدي في نهاية مدة الخدمة التي حددها القانون، فبالاضافة الى بلوغ 180 اشتراكا للحصول على تقاعد الشيخوخة، تم اضافة شرط اخر وهو ان يكون العامل على رأس عمله عند بلوغه سن الستين، والا استحق عليه اكمال 216 اشتراكا ليحصل على التقاعد،وهذا بحد ذاته اجحاف بحق العامل ويجعل منه رهينة عند صاحب العمل حتى اخر يوم لبلوغ سن الستين.

وحول الاقتراح برفع سن التقاعد المبكر للمرأة والرجل، لاحظ المشاركون أنه اعتداء على الحقوق المكتسبة للمشتركين، وينبغي النظر الى الزيادة المفرطة في الطلب عليه على انها وليدة اسباب خارجة عن ارادة المشتركين، والمسؤولية في ذلك تتحملها، اولا ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بكثرة حديثها عن ضرورة رفع سن التقاعد المبكر وتبديل مرتقب للحسبة التقاعدية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لاحظ المشاركون عدم وجود ضوابط على المستثمرين الجدد “الشريك الاستراتيجي” الذي دفع بالاف العمال للحصول على التقاعد المبكر. فخلال السنوات الخمس الماضية تم الاستغناء عن الالاف من العمال الاردنيين في قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الاتصالات وهي القطاعات التي تم خصخصتها وبيعها الى مستثمرين اجانب.