17/1/2009

معلومات مؤكدة تفيد اعتزام بعضا من السجناء العرب والأجانب النزلاء بسجن القناطر الخيرية – الواقع على أطراف القاهرة – الإضراب عن الطعام احتجاجا على إهدار حقوقهم القانونية وسوء معاملتهم وتردى أوضاعهم المعيشية وإهمال رعايتهم واحتجاجا على إهمال متابعة شئونهم من جانب سفارات بلدانهم حوالى140 سجينا ينتمون إلى حوالي 24دولة تلخصت مطالبهم في :

  • تطبيق المادة 65 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بناء على مذكرة السيد المستشار النائب العام المرفق بها قرار المكتب الفني للنائب العام بخطابه رقم 1047 المؤرخ في 9/12/1991 ردا على خطاب السيد اللواء مدير مصلحة السجون رقم 469 المؤرخ في 30/10/1991 بشأن الإفادة عن سريان أحكام الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم بالإشغال الشاقة في قضايا المخدرات واستنادا إلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3450 لسنة 2002 بشأن مراجعة بعض أحكام القانون رقم 122 الخاص بالمخدرات بما فيه حذف الفقرة الثانية من المادة 46أ مكرر … والتي ألغت الإفراج تحت شرط … لعدم حرمان المحكوم عليهم من الحافز الذي يدفعهم لتحسين سلوكهم إضافة لتعديل المادة 52 مكرر
  • تفعيل الاتفاقية القضائية العربية التي أبرمتها جامعة الدول العربية بالرياض عام 1983 والتي تقضى بتبادل السجناء وانضمام مصر لها
  • تعديل الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومات الأخرى لتشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات وتفعيلها حتى يتم ترحيل هؤلاء السجناء لقضاء العقوبة في سجون أوطانهم
  • وقف كافة أشكال القسوة في المعاملة وإهدار كرامتهم وآدميتهم وتحسين معاملتهم كبشر لهم حقوق
  • تخفيض عدد السجناء بالغرف إلى الحد المسموح به صحيا وإتاحة الفرص للنزلاء للعمل داخل ورش السجن

الاتفاقيات القضائية

أبرمت جامعة الدول العربية اتفاقية عربية وقعت عليها الدول الأعضاء بالرياض عام 1983 إبان وجود مقر الجامعة بتونس وأحد بنودها00 يقضى بتبادل السجناء بين الدول الموقعة عليها لقضاء الأحكام بسجون أوطانهم والحكومة المصرية لم توقع على تلك الاتفاقية لكن على أثر عودة مقر الجامعة إلى العاصمة المصرية القاهرة00 أبرمت الحكومة المصرية اتفاقيات قضائية ثنائية تقضى بنودها بتبادل السجناء ولم تشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات 0 الإفراج تحت شرط

وأوردت المعلومات التي تلقاها برنامج مناصرة حقوق الإنسان من مصادر وثيقة الصلة بالسجناء العرب والأجانب السجناء بسجن القناطر الخيرية ما يفيد وجود سجناء أمضوا بالسجن أكثر من عشين عاما ولم يفرج عنهم دون مبرر رغم حسن سيرهم وسلوكهم

إهمال السفارات رعاية شئون مواطنيها

ونسبت تلك المصادر تصريحا لمسؤلين بمكتب السيد المستشار النائب العام للتعاون الدولي طلبوا فيه تعهد سفارات دول السجناء بترحيلهم خارج الأراضي المصرية حتى تتمكن السلطات المصرية من الإفراج عمن أمضى مدة العقوبة المقررة 0000000وهو ما يشير لإهمال السفارات لدورها في رعاية شئون مواطنيها

انتهاك الحق في الدفاع 00 والحق في محاكمة عادلة ومنصفة

أشارت المصادر إلى ما نشر على صفحات مجلة المصور العدد 99 (تحقيق لأحمد أيوب حول قضايا المخدرات) وما ورد في مضمونه يسرى على العديد من السجناء العرب والأجانب بسجن القناطر الخيرية ومن وجهة نظرهم أن الأحكام الصادرة بحقهم لا تتناسب مع الأحراز التي ضبطت بحوزتهم ولا تعد حالة جلب 00فى إشارة من تلك المصادر إلى انتهاك حق هؤلاء في الدفاع والحق في محاكمة عادلة ومنصفة والتزاما منا بمبدأ عدم التعليق على أحكام القضاء وثقتنا في نزاهته وعدالته نقوم بطرح أمثلة قدمتها المصادر

  1. محمود هارون الحوت سوري 35 عاما مؤبد الحرز 30 جرام
  2. على حمدان المطيرى سوري 40 عاما مؤبد الحرز 20 جرام
  3. ماجو إبراهيم سيريلانكا 40 عاما مؤبد الحرز 20 جرام

فلماذا الصهاينة فقط 000 ؟؟؟؟

تحت عنوان معاقبة خمسة إسرائيليين بالأشغال الشاقة المؤبدة والسجن بتهمة تهريب المخدرات والسلاح إلى مصر نشرت صحيفة الأخبار المصرية في عددها ال48 صفحة 18 أسماء المتهمين الصهاينة والأحكام الصادرة بحقهم:

  1. حاييم جون درى 20 عاما ستة أشهر وغرامة10ألاف جنيه
  2. تومر سمولى امرأة 24 عاما “”””””””””””””””””
  3. أودى يهوذا أليثى 28 عاما أشغال شاقة 3 سنوات
  4. ليدون ليفي امرأة ستة أشهر وغرامة 10 ألاف جنيه
  5. ديفيد بالجين عام واحد ومصادرة السلاح المضبوط

وتم ترحيلهم على الفور إلى الكيان الصهيوني ولم تنفذ الأحكام الصادرة بحقهم على الأراضي المصرية وكما جاء بتصريح القيادة السياسية المصرية أنه تم ترحيل المحكوم عليهم من الإسرائيليين في أكثر من 33 قضية مخدرات وتهريب سلاح دون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم

اعترافات وليدة إكراه

كما أشارت المصادر إلى تعرض عددا من المتهمين للتعذيب البدنى والنفسي لإكراههم على الاعتراف إبان خضوعهم للتحقيقات مثال :-

1- خالد وليد اسكاف السوري الجنسية 38 عاما أشغال شاقة مؤبدة

المادة 48 من قانون العقوبات

قضت المحكمة الدستورية العليا في 2/6/2001 في الدعوى رقم 114/21ق دستورية عليا المرفوعة من المواطن المصري السيد السعيد عيد طه نور بعدم دستورية المادة48 من قانون العقوبات وهى المادة الخاصة بالتشكيلات العصابية مما يستوجب معه الإفراج الفوري عمن طبقت في حقهم حيث أن تلك المادة في هذا الشق الخاص بالاتفاق تعتبر كأن لم تكن وكأنها لم تولد بعد ومن ثم ما ترتب على تطبيق تلك المادة يصبح هو والعدم سواء بسواء

الدستور المصري والمساواة

تقضى الفقرة الثانية من المادة 46 أ مكرر من القانون رقم 122 لسنة 1989 الخاص بالمخدرات بحرمان المحكوم عليهم من التمتع بأحكام المادة رقم 6 من القانون رقم 396 بشان تنظيم السجون والتي تقضى بالعفو تحت شرط وهو ما يخضع المحكوم عليهم تطبيقا لأحكام القانون رقم 122 لقضاء مدة العقوبة كاملة داخل السجن في ذات الوقت تسرى أحكام المادة 6 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي تقضى بالعفو تحت شرط على من طبقت في حقه أحكام القانون رقم 182 لسنة1960

وبحسب ما أورده بعض النزلاء فإن التفرقة بين المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والعفو تحت شرط يتناقض تماما مع أحكام المادة 8 والمادة 40 من الدستور المصري ويبخس المحكوم عليهم تطبيقا لأحكام القانون 122 لسنة 1989 في العفو تحت شرط وبالتالي فان الفقرة الثانية من المادة 46 أ مكرر من هذا القانون 122 لسنة 1989 مناقضة للدستور المصري حسب رأيهم

وتطرح مؤسسة مركز الفجر برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر

مطالب هؤلاء السجناء العادلة والمشروعة على السلطات المصرية والمعنية وحكومات البلدان التي ينتمون إليها وسفاراتها بالقاهرة مطالبة بتحقيقها

  • الإفراج عمن طبقت في حقه أحكام المادة 48 من قانون العقوبات والتي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها
  • الإفراج عمن قضى العقوبة ومن يسرى عليهم أحكام الإفراج تحت شرط
  • تطبيق العفو الشرطي عن كافة المحكوم عليهم في قضايا المخدرات
  • دور فاعل للسفارات في رعاية مواطنيها السجناء
  • تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية التي أبرمتها جامعة الدول العربية 1983 والتي تقضى تبادل السجناء وانضمام مصر إليها
  • تعديل الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومات الأخرى لتشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات وتفعيلها حتى يمكن ترحيل السجناء وقضاء العقوبة في سجون أوطانهم