19/5/2008
فى اطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية ، بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، تابع المرصد أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين الفرعية بالأسكندرية والتى عقدت فى يوم17/5/2008 بمقر النقابه فى الاسكندريه، والمنوط بها انتخاب نقيبا للفرع وأعضاء مجلس النقابة الفرعية البالغ عددهم 6 أعضاء ، حيث أعلن المستشار على حسن رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية و رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين الإسكندرية عن أجراء الانتخابات على منصب النقيب و أعضاء مجلس النقابة الفرعية للصحفيين يوم 17 مايو 2008 والاعادة يوم 24 مايو 2008. مقدمة : بعد انتهاء اجراءات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الرئيسية بالقاهرة فى نوفمبر 2007 قرر السيد نقيب الصحفيين الجديد مكرم محمد أحمد الدعوى أجراء جمعية عمومية غير عادية وذلك لاجراء الانتخابات الفرعية بالأسكندرية بناء على اللائحة الداخلية للنقابة ، وعندما رفض السيد عامر عيد نقيب الصحفيين بالأسكندرية أجراء جمعية عمومية طارئة قرر السيد مكرم النقيب العام للصحفيين تجميد نشاط نقابة الاسكندرية فقامت النقابة الفرعية بالأسكندرية برفع دعوى رقم ( 5853 ) و ( 7479 ) لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طعناً على القرارين السابقين بالدعوى الى جمعية عمومية غير عادية و قرار تجميد نقابة الاسكندرية لمخالفتهما لأحكام القانون 76 لسنة 1970 ولائحته الداخلية الخاصة بإنشاء نقابة الصحفيين ؛ حيث خولت المادة 49 من القانون سالف الذكر للنقابة العامة ولاية واحدة لا ثان لها من النقابة الفرعية وهى اعتماد قرارات مجلسها من عدمه وبضوابط محددة أنشأتها تلك المادة .وجاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مؤيداً لدفوع النقابة الفرعية بالأسكندرية الخاصين بألغاء هذا القرار الصادر من مجلس النقابة العامة ضد النقابة الفرعية وكذلك قرار تجميد النشاط النقابي لفرع النقابة بالإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته مشرفاً عاماً على انتخابات النقابات المهنية وكذلك نقيب الصحفيين العام وأعضاء مجلس النقابة العامة بالقاهرة بأتعاب المحامين والمصروفات وتنفيذ القرارين بمسودتهما دون إعلان ، وأكد حكم القضاء الإداري أنه ليس من حق النقابة العامة أن تصدر قراراً بتجميد نشاط النقابة الفرعية أياً كانت الأسباب لأنها في هذا تغتصب حقاً أصيلاً ليس من حقوقها ؛ وتغتصب في هذا سلطة المشرع في تفسير وتطبيق القانون ؛كما قضت المحكمة في هذا الشأن بقبول طعن النقابة الفرعية شكلاً وفى الموضوع لاستيفاء شرطي الجدية والاستعجال طبقاً لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في نظر القرارات الإدارية ، وجاءت حيثيات الحكم مؤيدة لوجهة نظر النقابة الفرعية في مخالفة النقابة العامة لنص المادة 34 من القانون 76 لسنة 1970 والتي أناطت بالدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية للنقابة الفرعية للنقيب بالإسكندرية وحده دون غيره وبمعايير وشروط واردة على سبيل الحصر حددتها المادة سالفة البيان وبمعايير محددة في جدول أعمالها. هذا وقد أعلن السيد المستشار على حسن رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية و رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين الإسكندرية عن
ثانياً القواعد والاجراءات القانونية المنظمة لأجراءات الجمعية العمومية العادية وفقاً للأئحة الداخلية:
يعلن مجلس النقابة بمقر النقابة الفرعية أسماء المتقدمين للترشيح فور قفل باب الترشيح مباشرة، ويجوز لمن شاء منهم أن يتنازل خلال الأيام الخمسة التالية لقفل باب الترشيح ويعلن مجلس النقابة في نهاية اليوم الأخير لهذه المهلة البيان النهائي بأسماء المرشحين . يجري انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة علي قائمتين منفصلتين في وقت واحد يعد مجلس النقابة قائمة بأسماء جميع المرشحين مرتبا ترتيبا أبجديا ليختار منهم الأعضاء عند التصويت من يختاروهم من المرشحين حسب العدد المطلوب بلا نقص أو زيادة . يكون التصويت بإثبات الأسماء المختارة في ورقة الانتخاب يتم تحديد النسبة المخصصة لمن تقل مدة تصويتهم عن خمسة عشر سنة بعد الانتهاء من فرز الأصوات . إذا أسفر انتخاب النقيب عدم حصول أي مرشح علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين علي اكثر الأصوات وتكون الإعادة في نفس الاجتماع . يشكل مجلس النقابة بالاتفاق مع المرشحين العدد المناسب من اللجان التي تتابع الإجراءات الانتخابية وتتولى فرز الأصوات بصورة علنية .. ويعلن المجلس أسماء أعضاء هذه اللجان قبل البدء في إجراءات الانتخاب فإذا اعترض أحدهم فصل المجلس في هذا الاعتراض فور ثالثاً : فتح باب الترشيح والطعون والتنازلات والدعاية شروط الترشيح
|