13/1/2005

في يوم 10 ديسمبر 2004، وفي اجتماع عام انتظم في مقرّ الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان للإحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبحضور عائلات “شبان جرجيس” التي تعيش مأساة إنسانيّة حقيقيّة، تقرّر تكوين لجنة وطنيّة من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين المذكورين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم فيما صار يعرف بقضيّة “شبان جرجيس”.

تتكوّن اللجنة من السيدة بلقيس مشري المنسقة العامة ومن الأعضاء السادة والسيدات عادل عرفاوي، عبد العزيز الباسطي، سهير بلحسن، سناء عاشور، مصطفى بن جعفر، علي بن سالم، سهام بن سدرين، خميس الشماري، فتحي الشامخي، خديجة الشريف، خليل الزاوية، نور الدين فلاح، أسعد الجموسي، حليمة الجويني، أحمد الكيلاني ونزيهة رجيبة.

لقد قرّرت اللجنة في اجتماعها الأوّل المنعقد يوم 13 ديسمبر 2004 بمقر الرابطة أن تشرع في حملة من أجل إطلاق سراح السجناء المذكورين بالإعتماد على المعطيات التاليّة:
1. لقد حكمت محكمة الإستئناف بتونس العاصمة يوم 07 جويليّة 2004 بالسجن ثلاثة عشر عاما على كل من:

    • – عمر الشلندي (عمره 22 سنة)

    • – عبد الغفار قيزة (عمره 22 سنة)

    • – حمزة محروق (عمره 22 سنة)

    • – عمر راشد (عمره 22 سنة)

    • -أيمن مشارك (عمره 22 سنة)

    • -رضا بلحاج ابراهيم (عمره 37 سنة)

    • – عبد الرزاق بورقيبة (عمره 17 سنة)

    وجميعهم بحالة إيقاف منذ شهر أفريل 2003.


وقد حكمت في نفس الجلسة وبنفس الحكم غيابيّا على كل من الطاهر قمير (مقيم بالسويد) وأيوب الصفاقسي (مقيم بفرنسا). أما السجين عبد الرزاق بورقيبة الذي مثل أمام محكمة الأحداث نظرا لسنه زمن الوقائع (17 سنة) فقد حكمت عليه بأربعة وعشرين شهرا.

2. لقد أجمع الملاحظون المتابعون لهذه القضيّة من جمعيات غير حكوميّة وطنية ودوليّة، على الصبغة الإعتباطيّة التي اتسمت بها المحاكمات المذكورة من حيث عدم استجابتها للمعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة ولعدم ضمانها للمتّهمين أبسط حقوق الدفاع. وبناء على ذلك فقد اعتبرت اللجنة الأحكام المذكورة أحكاما باطلة.

3. إن أهم القرائن على بطلان وجور الأحكام المذكورة حسبما صرّح به المحامون الذين تولّوا هذه القضيّة تتمثل فيما يلي:

    • – التعذيب… الذي لحق المتّهمين لحملهم على الإعتراف بما نسب إليهم من اتهامات. وقد عرض المتّهمون أمام هيئة المحكمة بإسهاب ما تعرّضوا إليه من تعذيب طوال المدّة التي استغرقتها الأبحاث في مقرات أمن الدولة وهي مؤسسة غير مخوّلة قانونا لإجراء البحث في مثل هذه القضيّة كما ينص على ذلك الفصل العاشر من مجلة الإجراءات الجزائيّة، كما حاول المحامون عبثا إقناع المحكمة (في كافة مراحل التقاضي) بأن تأذن بإجراء اختبارات طبيّة لإثبات وقائع التعذيب أو نفيها. ولكن المحكمة امتنعت عن ذلك واعتمدت محاضر البحث رغم بطلانها لتضمنها اعترافات انتزعت من المتّهمين انتزاعا تحت التعذيب.

    • – رفض المحكمة التثبت في تواريخ إيقافات المتّهمين وتوقيتها وخاصة رفضها اعتماد شهادة في صالح المتّهمين أدلى بها كتابيّا السيد عبد السلام بن ضو عمدة جرجيس والحال أن صفة العمديّة لا تكاد تختلف حسب الفصل العاشر من مجلة الإجراءات الجزائيّة عن صفة الباحث الذي اعتمدت المحكمة محاضره والحال أن هناك قرائن كثيرة (تصريحات المتهمين،شهادات، بيانات المنظمات) تؤكد افتعال محاضر مدلسة من طرف الشرطة العدليّة التي زعمت أن الإيقاف تم بتونس العاصمة بينما تم هذا الإيقاف بجرجيس (500 كلم عن العاصمة) والتي نصت علي أن الإيقاف تم بعد ثمانية عشر يوما من تاريخه الحقيقي.

    • وقد اعتمد الدفاع على تدليس الوقائع سابق الذكر ليصرح بأن اختيار المحكمة الابتدائيّة بتونس غير المختصة ترابيا في قضية الحال كان بمثابة التطبيق المسبّق لقانون الإرهاب الذي سنّ في 10 ديسمبر 2003 والذي يجعل تلك المحكمة مختصة حصريّا بالنظر فيما يسمى “بالجرائم الإرهابيّة”.

    • – غياب الحجج التي تدين المتّهمين:

    • لقد أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم وأنكروا على وجه الخصوص أن تكون لهم أية علاقة “بالأدلة الماديّة” التي ماطلت المحكمة في عرضها في الطور الإبتدائي وعرضتها في الطور الإستئنافي أمام إلحاح لسان الدفاع وتتمثل هذه “الأدلة الماديّة” في وثائق مستنسخة من الإنترنت لا لا يعرف لها مصدر ولا تاريخ، وفي أنبوب صغير من اللصق مما يباع في المكتبات. أما “المواد المتفجّرة” المذكورة في لوائح الإدعاء والتي زعم الإدعاء أن المتهمين سرقوها من أحد المعاهد الثانويّة. فقد أثبت الدفاع أنها لم تسرق ما دام المعهد المذكور لم يقدّم بلاغا في شأنها للسلطة المختصة، كما بين الدفاع أن هذه المواد -على فرض وجودها- لا تعدو أن تكون مواد مخبريّة الذي لا يمكن أن يشكل مزجها ببعضها أي نوع من أنواع المتفجرات.

    • – تواطئ السلطة العموميّة مع البوليس السياسي:

    لقد أطلقت السلط العموميّة يد البوليس السياسي ليتصرّف في هذه القضية على امتداد أطوارها المختلفة تصرفات خارجة عن الإطار القانوني، فأسندت إجراء الأبحاث إلى جهاز أمن الدولة غير المخوّل قانونا لإجرائها. وقد ارتكب هذا الجهاز في حق المتهمين تجاوزات يعاقب عليها القانون من اختطاف مواطنين واعتقالهم اعتقالا غير قانوني وتعذيبهم طيلة ثمانية عشر يوما.


4. لقد تلقت اللجنة بترحاب ما أعلنت عنه البرلمانيّة الأوروبيّة السيدة هيلين فلوتر الحاضرة في الإجتماع المذكور من عزم على تكوين لجنة دوليّة لمساندة شبان جرجيس والمطالبة بإطلاق سراحهم.

5. تعتبر اللجنة أنّه ليس من المقبول أن يقبع هؤلاء الشبان في السجون بتهمة سببها الأصلي إبحارهم على الإنترنت في حين تستعد تونس باحتضان المرحلة الثانية من القمة الأممية لمجتمع المعلومات.

انطلاقا من المعطيات قررت اللجنة الإلتزام بالتحرّك وتجنيد كافة مكوّنات المجتمع المدني التونسيّة للعمل على إطلاق سلاح “شبّان جرجيس”.

منسقة لجنة مساندة شبان جرجيس
بلقيس مشري