18/4/2006

شهدت محكمة الاستئناف يوم 18/04/2006 محاكمة مدير أسبوعية المشعل إدريس شحتان المتابع بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبية، وعرفت المحاكمة مرافعات ساخنة من طرف هيئة دفاع الأسبوعية بعدما رفضت النيابة العامة إحضار الوثيقة الصادرة عن السفارة الجزائرية، وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن المحاكمة باطلة أصلا لغياب المشتكي أو من يمثله استنادا لمقتضيات الفصل 71 من قانون الصحافة، و أمام رفض النيابة العامة قررت هيئة الدفاع بعد مشاورات طويلة الانسحاب الجماعي لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة و عدم احترام حقوق الدفاع.

ليضطر بعدها رئيس المحكمة الاستماع إلى مدير أسبوعية المشعل الذي تشبت بإحضار الوثيقة و أكد قرار هيئة دفاعه. لترفع الجلسة بعد أن حدد تاريخ 09/05/2006 لاصدار الحكم .

تجدر الإشارة أن مدير أسبوعية “المشعل” أدين إبتدائيا في 30 يونيو 2005 بسنة سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم بتهمة المس بشخص رئيس دولة أجنبية و هو الحكم الذي كان أقصى ما ينص عليه الفصل 52 من قانون الصحافة، دون وجود دلائل قانونية تثبت تحريك مسطرة المتابعة