1/8/2005

اختى الفلاحة ……. أخى الفلاح
هل قانون انتخاب رئيس الجمهورية 00 دستورى ؟

هل تعلم أنه قد تم تعديل المادة 76 من الدستور المصرى والتى كانت تنص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاستفتاء الى الانتخاب المباشر بين أكثر من مرشح وتنص على إختيار منصب رئيس الجمهورية يجب ان يكون بين أكثر من مرشح ليعرض على المواطنين للاختيار بينهم .

وهل تعلم انه تم صدور القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية و طريقة الترشيح لهذا المنصب و هناك ملاحظات وشبهة عدم الدستورية على بعض مواد القانون مثل:

الماده (2) ” والتى تنص على انه يلزم لقبول الترشيح لرئاسه الجمهوريه ان يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبيه المحليه للمحافظات على الايقل عدد المؤيدين عن خمسه وستين من اعضاء مجلس الشعب وخمسه وعشرين من اعضاء مجلس الشورى وعشره اعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظه من اربع عشره محافظه على الاقل

ويزاد عدد المؤيدين فى الترشيح من اعضاء كل من مجلس الشعب والشورى ومن اعضاء المجالس الشعبيه المحليه للمحافظات بما يعادلها نسبه ما يطرأ من زياده على عدد اعضاء اى من هذه المجالس ولا يجوز لاى من هؤلاء الاعضاء تأييد اكثر من مرشح واحد لرئاسه الجمهوريه ”

و يرى المركز أن هناك شبهة عدم دستورية لهذا النص لمخالفته لنص الماده 40 من الدستور حيث انه فى الظاهر قد اعطى الحق لكل مصرى ان يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه ولكنه فى الباطن وبالشروط الموجوده فى النص تجعل هذا الترشيح قاصر على شخص معين او فئه معينه دون غيرها من افراد الشعب وهو كل من يستطيع ان يحصل على نسبه موافقة خمسه وستين من اعضاء مجلس الشعب وخمسه وعشرين من اعضاء مجلس الشورى وعشره اعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظه من اربع عشره محافظه على الاقل .

وايضاً فان الماده (3) من هذا القانون يشوبها ايضاًَ عدم الدستورية حيث تنص على ان ” للاحزاب السياسيه التى مضى على تأسيسها خمسه اعوام متصله على الاقل قبل اعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهوريه واستمرت طوال هذه المده فى ممارسه نشاطها مع حصول اعضائها فى اخر انتخابات على نسبه 5% على الاقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ان ترشح احد اعضاء هيئتها العليا لرئاسه الجمهوريه وفقا لنظامها الاساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئه سنه متصله على الاقل ”

وهذا النص مخالف لنص الماده 40 من الدستور وفيه شروط تعسفيه وتعجيزية للأحزاب والقوى السياسية المصرية تعيقهم عن الترشيح لهذا المنصب .

و الماده (20) من هذا القانون والتى تذكر ان الحمله الانتخابيه تبدأ اعتباراً من بدء الثلاثه الاسابيع السابقه على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ

وفى حاله انتخابات الاعاده بدأ من اليوم التالى لاعلان نتيجه الاقتراع وحتى الساعه الثانيه عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الاعاده وتحظر الدعايه الانتخابيه فى غير هذه المواعيد باى وسيله من الوسائل وتتضمن الدعايه الانتخابيه الانشطه التى يقوم بها المرشح أومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره

وذلك عن طريق الاجتماعات المحدده والعامه والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعايه الانتخابيه ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعه المرئيه والمطبوعه والالكترونيه وغيرها من الانشطه التى يجيزها القانون او القرارات التى تصدرها لجنه الانتخابات الرئاسيه ”

وهذا النص قد اعطى مهله قصيره جداً للدعاية الانتخابية وهى ثلاثه اسابيع و هذه المده غير كافيه للحمله الانتخابيه لرئاسه الجمهوريه فهل تكفى ان يقوم المرشح بالحمله فى كافه انحاء محافظات الجمهوريه بمدنها وقراها وهل يكفى لعرض واقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابى

و الم يخالف ذلك المادة (40) الدستور التى كفلت المساواة بين المواطنين حيث ان مرشح الحزب الحاكم والذى يملك السلطة ووسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة فرصة افضل من باقى المرشحين وهل تكفى تلك الفترة لنشر البرنامج الانتخابى وتعريف جميع الناخبين به ويعتبر هذا قصور فى نص الماده المذكورة فكان يجب ان تكون المده سته اشهر على الاقل حتى تتم الحمله الانتخابيه على اكمل وجه وتعطى الفرص المتكافئة لكل المرشحين.

وايضاً فان نص الماده (25) ” والذى ذكر بأن يحصل كل مرشح لرئاسه الجمهوريه على مساعده ماليه من الدوله تعادل خمسه فى المائه من قيمه الحد الاقصى للاموال التى يجوز انفاقها فى الحمله الانتخابيه ومساعده تعادل اثنين فى المائه من هذه القيمه فى حاله انتخابات الاعاده ” والتى تقدر بحوالى نصف مليون جنيهاً مصرياً

وهذا النص فيه اهدار للمال العام الذى هو ملك للشعب ويجب ان يصرف من أجل تنمية ونهوض المجتمع فكيف تقوم الدوله بتوزيع المال على المرشحين للرئاسه للمساعده فى الحملات الانتخابيه للمرشحين وكان يجب على حكومة الدولة أن تحافظ على المال العام بدلا من اهداره .

و من الناحيه العمليه يكون هناك استحاله فى انطباق هذه الشروط مجتمعه على أى مواطن او حزب يرغب فى الترشيح لرئاسة الجمهورية إلا لمرشح الحزب الحاكم وبالتالى فإن هذه الشروط تنتهك الحق فى المشاركة السياسية للموطنين والقوى السياسية والاجتماعية الراغبين فى إدارة الشئون العامة للبلاد .

لذلك يجب على مؤسسات المجتمع المدنى المطالبة باجراء تعديلات تتيح لكافة القوى السياسية حقها فى المشاركة بفرص متساوية وعادلة لضمان حرية الوطن والمستقبل الأفضل لنا جميعاً.