17/4/2005

منذ يوليو 2002 بدأ مركز حقوق الطفل المصرى حملته الأولى لمناهضة قانون الجنسية 26 لسنة 1975 وبدأ المركز حملته للدفاع عن حق الطفل المولود من أم مصرية وأب أجنبى فى التمتع بكافة الحقوق التى يتمتع بها باقى المصريون من صحة وعلاج وتعليم وعمل … الخ

قام المركز خلال هذه الحملة بالعديد من الأنشطة والفعاليات والتشبيك مع باقى المنظمات المعنية ، وعقدت العديد من اللقاءات القانونية مع أساتذة القانون المصرى والدولى كللت بإصدار دراسة قانونية حول عدم دستورية القانون 26لسنة 1975 ، إصدار دراسة متعددة الجوانب حول الآثار الناجمة عن القانون 26 لسنة 1975 المنظم لمسألة الجنسية، المشاركة فى الرد على تقرير مصر فى نوفمبر 2002 أمام لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمسألة الجنسية ، ثم التشبيك مع القضية (166 لسنه 24ق دستورية ) التى أقامها الأستاذ / أحمد نبيل الهلالي … حيث أعتبر المركز أن هذه الخطوة الأكثر عملية نحو إسقاط هذا القانون…

وإصدار العديد من البيانات التى تدعو الحكومة المصرية للالتزام بتعهداتها الدولية تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها { المادة ( 11 ، 40 ) من الدستور المصرى – المادة (9/2) من اتفاقية التمييز ضد المرأة – (م15) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان – ميثاق منظمة الأمم المتحدة ( م1/3) – العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( م 5/2 ) وكذلك ( م 24/3 ) – الميثاق العربى لحقوق الإنسان بقرار مجلس الدول العربية رقم 5427فى 15/9/1997(مادة 24) – الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا ( م1) – الإعلان الخاص بحقوق المعاقين ( 4 ، 10 ) }

لقد كان من نتائج هذه الحملة بدء عدد من منظمات المرأة مرة أخرى الضغط على الحكومة لتعديل القانون ونشاط عدد كبير من أصحاب المشكلة فى المطالبة بذلك ، وقد جاء قرار القيادة السياسة مستجيبا لكل هذه النداءات حين أعلن رئيس الجمهورية تصريحاته فى مؤتمر الحزب الوطنى الخاصة بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ليشمل حق الأم المصرية المتزوجة من أجنبى فى نقل جنسيتها المصرية لأبنائها ، وفى 14 يوليه 2004 صدر القانون رقم 154لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 وهى تعديل م (2) فيكون مصريا ” من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية” دون تميز بين أم وأخرى بسبب جنسية الزوج الذى تختاره !!! ، وإلغاء م (3) ، ولمن ولد قبل العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنه من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض…

وهو الأمر الذى أعتبره مركز حقوق الطفل نجاحا لحملته ” نحو إسقاط قانون الجنسية ” والتى بدأها منذ يوليو 2002 ، وتتويجاً لمساعى منظمات حقوق الإنسان المعنية بحقوق المرأة …

وبعد مرور ما يقرب من العام على هذه التعديلات والمناقشات المضنية التى دارت حولها ، فوجئنا بالمركز بوصول العديد من الرسائل والزيارات من أمهات مصريات متزوجات من فلسطينيين ،تفيد برفض مصلحة إدارة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية فى قبول طلبات التجنس لأبنائهن بالجنسية المصرية !!! دون إبداء أى أسباب وهذا بما هو مخالف لنص التعديلات الخاصة بقانون الجنسية …

إن مركز حقوق الطفل المصرى

  • يرى أن هناك العديد من القوانين والتشريعات المصرية التى تعمل على حماية حقوق الطفل ورعايته ولكنها غير مفعلة من قبل الموظفين المعنيين بإنفاذها فى ظل غياب الرقابة الحقيقية من قبل الحكومة أو المجتمع المدنى عليهم ، وهو ما دفع الأمم المتحدة لإصدار مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التى اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979
  • يطالب الحكومة المصرية بتقديم تفسير لعدم قبول المصلحة لأوراق الأطفال المولودين من أم مصرية وأب فلسطينى والتدخل لصالحهم على وجه السرعة.
  • المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وكافة منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية بمساندة حق الأطفال المولودين من أم مصرية وأب فلسطينى فى الحصول على الجنسية المصرية وفقا للقانون والدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
  • مطالبة الحكومة المصرية والهيئات التشريعية بضرورة إعادة النظر فى نص ” المادة ( 4 ) فقرة رابعا الشرط الأول ” فيما يتعلق بطلبات التجنس بالجنسية المصرية وما يجعله شكل من أشكال التمييز ضد هذه الفئة وانتهاكا واضحاً لكل الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وعلى رأسها:-
  • الميثاق العربى لحقوق الإنسان بقرار مجلس الدول العربية رقم 5427فى 15/9/1997(مادة 24) تنص على لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية للمواطن بشكل تعسفى ولا ينكر حقه فى اكتساب جنسية أخرى بغير سبب قانونى.
  • الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2856)فى20-12/1971مادة 1وتنص على ” للمتخلف عقليا، إلي أقصي حد ممكنا عقليا، نفس ما لسائر البشر من حقوق.”
  • وتنص فى الفقرة 7 من الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا على أن تقييد أو إلغاء الحقوق المذكورة يمكن أن يمس المعوقين عقليا. “
  • الإعلان الخاص بحقوق المعاقين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم3447(د-30)9/12/1975 مادة (4) تنص على ” للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التى يتمتع بها غيره من البشر وكذلك مادة (10) التى تنص على ” يجب أن يحمى المعوق من أى استغلال ومن أية أنظمه أو معاملة ذات طبيعة تميزيه أو متعسفة أو حاطه للكرامة . “