28/11/2006

في ضوء الحوارات الفاعلية والبناءة بين مختلف أصحاب وجهات النظر القانونية والسياسية التي تناقش موضوع عضوية النائبين أ. د. محمد أبو فارس والمهندس علي أبو السكر. وبهدف تعميق هذه الحوارات، نظم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان حلقة بحث حول “موضوع بقاء أو عدم انتفاء عضوية النائبين أ. د. محمد أبو فارس والسيد علي أبو السكر”.

وشارك في هذه الجلسة نخبة من رجال القانون والرأي العام وهم: معالي د. محمد الحموري، عطوفة الأستاذ عبد الرزاق أبو العثم رئيس محكمة التمييز سابقاً، والمحامي محمد أبو جبارة عضو لجنة الدفاع في قضية النائبين، والمحامي موسى العبدلات مسؤول ملف حقوق الإنسان والعلاقات مع المنظمات الدولية في جبهة العمل الإسلامي، وم. ميسرة ملص رئيس لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية، ود. فوزي السمهوري ناشط حقوقي، والنائب علي أبو السكر، والنائب د. روحي شحالتوغ، والدكتور حازم قشوع أمين عام حزب الرسالة، ود. خلدون الناصر أمين عام حزب العهد، والباحث والصحفي شاكر الجوهري، إضافةً إلى د. نظام عساف مدير المركز.

وفي إطار البحث حول سبل حل موضوع النائبين بما يتلائم مع الدستور فقد خلص المشاركين في الجلسة الحوارية إلى ضرورة أن يدرج مجلس النواب موضوع عضوية النائبين د. محمد أبو فارس والمهندس علي أبو السكر على جدول أعماله، وتطبيق نص المادة (75) فقرة (2) من الدستور الأردني والتي تنص (تسقط عضوية النواب ويصبح محله شاغراً بقرار من أغلبة الثلثين وأن يكون مجلس النواب صاحب الصلاحية في ذلك) وذلك بالاستناد إلى مبدأ الفصل بين السلطات احتراماً لدور مجلس النواب واستقلاله عن باقي السلطات واحتراماً لإرادة الناخبين من أبناء الشعب الأردني.

كما تبنى المشاركين في الندوة الخلاصات التي توصل اجتماع اللجنة القانونية في نقابة المحامين الأردنيين حول قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006.

وخلص المشاركين في الندوة إلى النقاط التالية:

أولاً: على الرغم من عدم قناعة المجتمعين بالمدلول الذي وضعه المجلس العالي لنص المادة (75) من الدستور، إلا أنهم يدركون أن هذا المدلول أصبح ملزماً ونافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة (122) من الدستور.

ثانياً: لكن المجتمعين يؤكدون أن انطباق قرار المجلس العالي على النائبين يستوجب توافر الشروط التي قررها البند (هـ) من المادة (75) سابقة الذكر، ومنها شرط أن تكون جريمة النائبين غير سياسية وشرط أن تكون العقوبة التي أوقعها القضاء عليهما بالسجن أكثر من سنة وليس الحبس.

ثالثاً: وحيث أنه لم تقرر أية جهة دستورية في الدولة أن جريمة النائبين غير سياسية، وبالنظر إلى أن ما صدر على النائبين هو عقوبة الحبس وليس عقوبة السجن، فإن انطباق قرار المجلس العالي على النائبين حكماً يغدو مستحيلاً قانوناً وعقلاً، ومن ثم فإنه لا بد من قيام جهة دستورية بإصدار القرار بشأن توافر أو عدم توافر الشرطين المذكور بحقهما.

رابعاً: ويؤكد المجتمعون أن الجهة الدستورية التي لها الحق بالفصل في موضوع الشرطين سابقي الذكر، هي مجلس النواب الموقر، وذلك رجوعاً إلى الأصل الذي تقرره الفقرة الثانية من المادة (75) من الدستور، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينطلق منه الدستور.

خامساً: ومن أجل تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاً، فإن المجتمعين في ضوء ما سبق، إذ يرفقون إليكم مذكرة اللجنة القانونية لنقابة المحامين بهذا الشأن، فإنهم، على هدى مما ورد فيها من شرح دستوري مفصل، يأملون بإدراج موضوع النائبين كبند له الأولوية على جدول أعمال مجلس النواب في أول اجتماع له، من أجل مناقشته وإصدار القرار الدستوري المناسب بشأن الشرطين المذكورين.