14/2/2009

إعداد
نبيل عزت
محام وباحث

المقدمة:
يعد مشروع اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة ويشمل ذلك أيضا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم خطوة جيدة وفعالة وان كانت متأخرة عقود من الزمان في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها المجتمع المصري من كوارث تحدث بصفه دورية الي تردي الأوضاع الاقتصادية دون محاسبة أي مسئول عن هذه الأخطاء مما رسخ في عقيدة المصريين أن الوزراء في مصر معصومين من المحاكمة والحساب كما أنهم لا يستقيلون ولا يعترفوا بأخطائهم لا رقيب ولا حسيب عليهم بالإضافة الي ثقافة الإله الحاكم المترسخة منذ عهد الفراعنة أن الحاكم لا يخطئ وإذا حدث الخطأ فليس منه بل من الحاشية

أن هذه الظاهرة لا تحدث للأسف إلا في دول العالم الثالث فنحن دولة نعاني من تخمة من القوانين المشرعة ونعاني من تخمة عدم تفعيلها فلدينا القانون ولكن لا نطبقه

وإذا حدث واستقال أي وزير فلا بد أن هذه الاستقالة ليست من باب المسئولية والاعتراف بالخطأ بل دفع بها الوزير دفعا حفظا لماء الوجه للنظام السياسي . ولدوافع سياسية كما حدث في عام 1971 بإحالة عدد من الوزراء للمحاكمة في محاكم خاصة والمعروفة بمراكز القوي بعد هذا الحادث الاستثنائي، وبعد مرور 40 عاما لم يتقدم حني ألان أي تقديم أي وزير للمحاكمة رغم الانحرافات التي شابت بعض الوزارات لم يتم أحاله أي وزير للمحاكمة بالرغم من الانحرافات والمخالفات الظاهر منها وما بطن وإذا حدث لا قدر الله رفع دعوي علي أي وزير يكون بعد خروجه من الوزارة فالوزير المصري هو الوزير الوحيد البعيد عن القانون ومحصن ضد الاستقالة لان الوزير يقال ولا يستقيل فاستقالة الوزير أن حدثت فهذا يعني عدم موافقته علي سياسية النظام وبالتالي يفسر ذلك علي انه تحدي للنظام وهذا لا يحدث في دول العالم الثالث ولدينا أمثله عديدة علي كم الكوارث أشهرها علي الإطلاق
1- حادث غرق العبارة المصرية ‘السلام 98’ وموت أكثر من ألف مصري في مياه البحر الأحمر
2- كارثة قطار الصعيد بمصر والتي راح ضحيتها أكثر من 350 قتيلا
3-حريق مسرح بني سويف التي راح ضحيتها أكثر من 32 قتيلا و37 جريحا
4-حريق مجلس الشورى.

علي الرغم من هذه الأمثلة لم نري وزيرا يتقدم باستقالته أو يتم إحالته وذلك بدعوي أن الكارثة حدثت قضاء وقدر وليس الإهمال أو يتم الدفع بصغار الموظفين إذا كانت القضية من قضايا الرأي العام مما رسخ الاعتقاد وأكده والذي له أسبابة

أولها عدم وجود تطبيق فعلي لهذا القانون علي الرغم من وجود مواد في الدستور نصت عليه كما في نص المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. ثانيا الغموض وعدم التفسير في نص الدستور هل المقصود منه عند الإحالة للمحاكمة هو الإحالة للقضاء الطبيعي أم قضاء خاص لشاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة .

رؤية المعهد الديمقراطي المصري

جاء مشروع القانون المقدم من الأستاذ الدكتور /جمال علي زهران والخاص باتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة ويشمل رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وذلك لتفعيل قانون محاكمة الوزراء وهي خطوة جيدة نحو طريق من الديمقراطية وان كان له بعض الملاحظات حول التهم الموجهة لرئيس الجمهورية بنص المادة (3) والخاص بتوجه التهمه لرئيس الجمهوري هو ونائبه من الجرائم الآتية

أ- الخيانة العظمي
ب- خرق الدستور
ج- المساس بسيادة واستقلال الوطن

يري المعهد الديمقراطي بضرورة مساواة رئيس الجمهورية ونائبه مع التهم الموجهة لرئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ونوابه في مشروع القانون فرئيس الجمهورية ونائبه معرضين لنفس الجرائم الموجه لرئيس الوزراء والوزراء ونوابهم

ماده(5) يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بناء علي الجرائم الموجهة بنص المادة (3) بناء علي طلب يقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب ويعتبر قرار الاتهام إحالة الي المحكمة المختصة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس يري المعهد أن شروط الخاصة بتوجيه الاتهام أن وجدت صعبه التنفيذ من حيث الواقع نظرا لسيطرة الحزب الحاكم علي الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب لذلك يطالب المعهد بضرورة تقليص النسبة المقررة

مادة(7) يري المعهد الديمقراطي بضرورة تحديد ما هو المقصود عند تكوين اللجنة أن يكون من بين أعضائه من ذوي التخصصات أو الخبرات فالمعهد يري أن هذا الشرط واسع المعني لمزيد من الحيادية