15/10/2006
تقدم مركز الأرض بالطعن رقم 751 لسنة 61 لبعض أهالى مدينة الوراق محافظة الجيزة أمام محكمة القضاء الادارى وذلك للطعن بعدم دستورية القانون رقم 308 لسنة 55 بشأن الحجز الادارى وذلك بعد ان قامت محافظة الجيزة مؤخراً بالحجز على منقولات بعض الأهالى لعدم سدادهم رسوم النظافة والتى تفرضها المحافظة ويرفض بعض الأهالى سداد الرسوم لعدم قيام المحافظة بنظافة الشوارع أوالمنازل وترك أتلال القمامة المنتشرة بالمدينة لتلوث مدينتهو وتصيبهم بالامراض مما أدى الى صدور احكام بالحبس على المواطنين ويعد ما قامت به المحافظة مخالفة لمواد الدستور خاصة المواد أرقام 34 ،40 ،64 ،65 ،68 وذلك لقيامها بأجراءات الحجز الادارى على منقولات المواطنين بأوامر ادارية وليس عن طريق اصدار أحكام قضائية.
ويؤكد طعن المركز على أن الحجز على منقولات واموال المواطنين بأوامر ادارية يهدر حماية الحق فى الملكية المنصوص عليه فى المادة 34 من الدستور والتى تنص على عدم جواز مصادرة اموال المواطنين الا بأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ .
وذلك لاعتبار ان الحجز الادارى هو اول حلقة فى سلسلة الاجراءات التى تفرض حظراً وقيوداً على ملكية الافراد وتنتهى بنزعها جبراً بموجب هذه القرارات وهو الامر الذى يمثل عدوانا على حقوق الملكية الخاصة للأفراد و قضت المحكمة الدستورية العليا بأن [ القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 والمطعون فيه اذ نص فى مادته الأولى على ان تكون ايلولة ملكية الاراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 195 قد جرد ملاك الاراضى المستولى عليها من ملكيتهم لها بغير مقابل يشكل اعتداء على هذه الملكية بالمخالفة لحكم المادتين 34 ،36 من الدستور فيما تنصان عليه من أن الملكية الخاصة مصونة ومن ان المصادرة العامة للأموال محظورة ما يستوجب الحكم بعدم دستوريه القانون برمته ) ولما كان النص المطعون عليه يتعرض للمساس بحق الملكية دون سند من الدستور ويمنح جهة الادارة حق تحديد الحق وتوقيع الحجز دون تحقيق مبدأ المواجهة فى الاختصام وهو ما يوصم النص المطعون عليه بعد الدستورية لاخلاله بمبدأ حماية حق الملكية .
كما ان صدور أحكام بحبس المواطنين بسبب حجوزات المحافظة الادارية استيفاء لأمولها يهدر حقوق المواطنين فى التقاضى ويعتبر تعدى على سيادة القانون الذى يؤمن ضمانات لحرية الأفراد ويعتبر مخالفة للمادة 64 من الدستور التى تؤكد على ان سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة كما تؤكد المادة 65 على ان الدولة تخضع للقانون وعلى ان استقلال القضاء وحصانته ضماناتان اساسيان لحماية الحقوق والحريات وأن الدستور هو القانون الأعلى فى الدولة وهو الاولى بالنفاذ والتطبيق ولقد قضت فى هذا الشأن المحكمة الدستورية العليا بأن [ الدستور هو القانون الاساسى الاعلى الذى يرأس القواعد والاصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها والحدود ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الاساسية لحمايتها ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل وحامى الحريات وعماد الحياه الدستورية واساس نظامها وتعتبر تلك القواعد من النظام العام باعتبارها اسمى القواعد الامرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية ودون اى تفرقة او تمييز فى مجال الالتزام بها بين سلطات الدولة العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ذلك ان هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشئها الدستور لتستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها .
وحيث ان ما قامت به محافظة الجيزة واستناداً الى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الادارى الذى خول للسلطة التنفيذية حق توقيع الحجز الادارى استيفاء لما لديها من حقوق تدعيها لدى الافراد بطرق الاوامر الادارية متمثلة فى الحجز الادرى يعتبر مخالفاً لمواد الدستور 64 ،65 كما يعد افتئاتا على استقلال القضاء وحصانته حيث ان اقتضاء الحقوق يكون من خلال ما تصدره السلطة القضائية من احكام عادلة والتى تعمل نظرتها المحايدة فصلاً فيما يثور من نزاع بشأنها وليس باجراءات ادارية مثل الحجز الادارى الذى تكون فيها السلطة التنفيذية خصما وحكماً ومنفذا فى أن واحد والقانون والدستور لا يجيزان التنفيذ الجبرى الا بمقتضى سند تنفيذى يستغرق لاستصداره من القضاء سنوات طويلة اذا كان حكماً وحيث ان الاصل فى الحقوق التى يقتضيها اصحابها جبراً أن المدنين يجب ان يتبعوا لاستيفائها وسائل التنفيذ التى رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية وقوامها ان التنفيذ لما يرتبه التنفيذ الجبرى من اثار خطيرة لا يجوز ان يتحملها الفرد الا اذا كان بيد دائنه وقبل البدء فى التنفيذ سند بذلك وهو ما يفى ان الحق فى التنفيذ لا يوجد بغير سند تنفيذى وان ما تقوم به الدولة من الحجز الادارى لتحصيل ديونها مخالف لنص المادة 64 ،65 من الدستور .
كما أن ما قامت به محافظة الجيزة يعتبر اخلال بحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور لان تلك الاجراءات تعتبر افتئاتا على حق التقاضى المكفول بنص الدستور حيث نصت المادة ( 68) من الدستور المصرى بأن [ التقاضى حق مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضية الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين تحصين اى عمل او قرار ادرى من رقابة القضاء اذ ان حق التقاضى مؤداه ان يكون اقتضاء الحقوق من خلال السلطة القضائية التى تعمل نظرتها المحايدة فصلاً فيما يثور من نزاع بشأنها ولا كذلك اجراءات الحجز الادارى التى يكون بها الدائن خصماً وحكماً فى آن واحد.
( حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 41 لسنة 19ق دستورية جلسة 9/5/1998 ) ويرى المركز ان ما قامت محافظة الجيزة هو تعدى على حقوق المواطنين الواردة فى الدستور فى التقاضى والأمان والحرية والمؤسف ان المحافظة تقوم بفرض رسوم على المواطنين وتقوم بحبس من لم يسدد منهم هذه الرسوم بالرغم من عدم قيامها بالتزاماتها فى تنظيف الشوارع أوالمنازل وترك أكوام القمامة على نواصى الشوارع بمحافظة الجيزة خاصة فى الاحياء الفقيرة والعشوائية وهو ما يعتبر اعمالاً لبلطجة مؤسسات الدولة على الافراد وفرض اتاوات اجبارية مستخدمة سلطاتها الغير دستورية .
ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر بالتضامن مع اهالى محافظة الجيزة لوقف حبسهم والتعدى على حقوقهم فى الأمان والعيش بكرامة وحرية فى مصرنا المحروسة .
كما يطالب المركز رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة ووزير البيئة بالتزامهم بالقانون ووقف الحجوزات على مواطنين الجيزة ووقف حبسهم بسبب هذه الرسوم احتراماً لسيادة القانون وتطبيقاً لنصوص الدستور ورفع اكوام القمامة من شوارع مدينة الوراق وذلك كفالة لحقوق المواطنين فى الحرية والامان الشخصى وحرصاً على صحتهم وبيئتهم امنة ونظيفة . لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org