4/1/2007
إلى السيد المحترم الوزير الأول – المملكة المغربية الرباط
تحية طيبة ، وبعد
ففي ظل الانشغال القائم بشأن ظاهرة الغلاء التي عمت كل مجالات الحياة المغربية بشكل غير مسبوق، أدى إلى الرفع من وتيرة الاحتجاج المتنامي ضد كل ما يتم فرضه من زيادات مسترسلة على امتداد ثلاث سنوات دون انقطاع ، مما شكل نزيفا قويا للقدرة الشرائية المنهارة للمواطنين ، وخطرا دائما على الاستقرار داخل المجتمع ككل. لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى سيادتكم برسالة مفتوحة سيتم تعميمها على بعض الأوساط الوزارية التابعة لحكومتكم لإشعاركم بخطورة الموقف، وحساسية الإبقاء على الأوضاع المنذرة بالانفجار، ومغبة التنصل من تحمل المسؤولية التاريخية لحماية المواطنين في قوتهم اليومي ومقومات واستقرارهم وعيشهم الكريم كما تنص على ذلك الخطب الملكية السامية المبشرة بالعهد الجديد، والنصوص القانونية والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وفي هذا الصدد نذكر بمطالب الرابطة في هذا الشأن والتي مافتئت تسجل تراكما متزايدا في غياب توفر إرادة الاستجابة والإصغاء لنبض الشارع المغربي وتأوهات المحتجين والمستضعفين.
1-نطالب بإخضاع كل الزيادات المسجلة في المواد والخدمات الأساسية، للمراجعة الشاملة على يد مجلس المنافسة ولجن الأسعار محليا ومركزيا، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحد من ظاهرة الفوضى الشاملة التي تعم كل مجالات الاستهلاك ..
2- العمل على تفعيل النصوص القانونية المتوفرة وفي مقدمتها قانون 60- 90المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والذي ظل منذ صدوره سنة 2000 مجرد حبر على ورق ، ونركز في هذا الإطار على الفصول القانونية التالية :
- نصوص المواد 3-4-5 التي تسمح بمراعاة الظروف الاستثنائية المتعلقة بالغلاء، واتخاذ التدابير المؤفتة ضد ارتفاع أوانخفاض فاحش في الأسعار خاصة وأن البلاد قد وصلت إلى حدود النكبة في هذا المجال. وكذلك الأحكام المتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيمها بمقتضى مرسوم رقم 2.00.854 في مواده الممتدة من 13 إلى 18
- تطبيق المادة 6-7-8 الخاصة بحظر الممارسات المنافية للمنافسة وممارسة التعسف.
- تطبيق المادة 10 – والمواد الممتدة من 42 إلى 46 المنظمة لعملية التركيز الاقتصادي .
- تفعيل دور مجلس المنافسة المنصوص عليه في المواد المتسلسلة من 15 -16 إلى 25 …41
- الوفاء بالالتزامات الخاصة بممارسة الشفافية في العلاقات التجارية وحماية المستهلك في المواد المتسلسلة من 47 إلى 54
- تطبيق بنود المادة 55 الخاصة بالادخار السري للمواد .
- احترام الالتزامات الخاصة بحماية المستهلك وإعلامه في المواد المتسلسلة من 47 إلى 50 وفيما تضمنه المرسوم 2.00854 المتعلق بتطبيق قانون 06.99 في مواده المتسلسلة من 8..12
- تطبيق الأحكام الخاصة بتنظيم المنتوجات والخدمات المسعرة في المواد المتسلسلة من 56…60
- احترام البنود المنظمة لإطار الباحثين في المواد الممتدة من 61..66
- تنفيذ مقتضيات المادة 59 حول وجوب التصريح بحيازة المدخرات والبضائع والمنتوجات الغير المصرح بها .
- تنفيذ المادة 60 المتعلقة بمنع الزيادة في المواد المسعرة.
- تفعيل الفصول المنظمة لآليات الزجر في المادة 61 الخاصة بالباحثين(المواصفات، المهام، مجال التدخل، حدوده السلطات المخولة لهم..)
- تنفيذ المقتضيات المتعلقة بالجزاءات الجنائية والأحكام الإدارية المصنفة فيما قدره 32 مادة ممتدة من 67 إلى 98 وتشمل أحكاما تتراوح ما بين السجن من (1إلى 5 سنوات ) وأداء غرامات تتفاوت بين 1200 و2 مليون درهم ، وفرض غرامة بنسبة 2% أو 3 % من رقم المعاملات إن تعلق الأمر بمؤسسة، ومضاعفة العقاب في حالة العود، وكذلك المصادرة والحجز، والإغلاق.. ويخص ذلك أنواعا كثيرة من المخالفات يمكن إجمالها كالآتي(ممارسة التدليس -التلاعب بالأسعار- المزايدة على الأسعار- المضاربة بالمواد- مخالفة المهنة- عدم التقيد بالالتزامات- عدم احترام القرارات- سوء النية- الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك- الامتناع عن بيع منتوج- توقيف تقديم خدمة على خدمة أخرى – فرض حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة – بيع بضائع دون المرور بسوق الجملة (للخضر،والسمك)- الادخار والاحتكار- عدم التصريح بحيازة منتوجات منظمة الأسعار – الزيادة في أثمان المواد المسعرة – الاعتراض على عمل الباحثين – الامتناع عن إطلاع الباحثين على الوثائق المتعلقة بمزاولة النشاط – تقديم معلومات غير صحيحة وتصاريح كاذبة – عدم وضع السعر على المنتوج مرفق بوحدة القياس أو الوزن….)
3- نطالب بتطبيق مقتضيات قانون 60-90. المتعلق بالزجر على الغش في البضائع، وخصوصا في الجوانب المتعلقة بمتابعة المخالفات وفرض الجزاءات والأحكام المصنفة ضمن 17 فصلا ابتداء من الفصل الأول، وتتضمن عقوبات تتراوح بين السجن لمدد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 20 سنة، وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 48 ألف درهم بالإضافة إلى مضاعفة العقاب في حالة العود، ونشر الأحكام للعموم وذلك تبعا لنوعية الجنح والمخالفات التي تقرر بشأنها الحكم، ويشمل ذلك ( ممارسة الخداع-التزييف- التدليس بواسطة منتجات فيها خطر على حياة الإنسان أو الحيوان – عرض لحوم وأسقاط لحيوانات ميتة أو مريضة مرضا معديا- التسبب في إصابة الغير بالمرض أو العجز بواسطة مادة فاسدة – التسبب في موت الغير دون نية القتل بواسطة منتوج فاسد – حفظ وتوزيع مواد غذائية أو سوائل مزيفة – عرض بيانات مزيفة بهدف التدليس على الغير – تزييف عمليات الوزن والتحليل والمعايرة- استيراد وترويج مواد فاسدة -العمل على عرقلة تطبيق القانون …)
فانطلاقا مما تم التذكير به من النصوص على سبيل المثال لا الحصر، فإنه يتأكد بالملموس، أن الخلل غير كامن في غياب النصوص القانونية أو قلتها – على علاتها – ولكن المشكل الأساسي يرتبط بغياب التطبيق وسوء التنفيذ والركون إلى الاجتهاد المفرط المبني على التأويل الخاطئ الذي يجتث روح القوانين ويحكم عليها بالموات والجمود.وقد كان لهذا الدور الأساسي في تصاعد موجات الغلاء ووقوع حوادث مؤلمة لها علاقة بالتسممات الفردية والجماعية والاصابة بالأمراض الخطيرة نتيجة تناول مواد فاسدة غير مراقبة .
ومن أجل تجاوز حالة الجمود والعجز عن مواجهة الواقع ، نلتمس الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التالية:
المعالجة القانونية والتشريعية:
- التعجيل بإخراج مدونة المستهلك إلى حيز الوجود مع تضمينها حقوقا لفائدة جمعيات المستهلك ، ومنها الإقرار بحق الترافع كطرف مدني أما م القضاء دون التقيد بشرط الحصول على حق المنفعة العامة مع منحها حق الإعفاء من أداء الرسوم القضائية والاستفادة من المساعدة القضائية – تبسيط المسطرة الخاصة بالحصول على حق المنفعة العامة- القيام بدور المراقبة كطرف ملاحظ ، مراعاة دورها في الإخطار والتحسيس في حالة ضبط المخالفات والتجاوزات المخلة بالقانون.
- وضع حد للاضطراب الحاصل في تدبير شؤون الاستهلاك بشكل عام بسبب تعدد المتدخلين ومصادر القرار،و تضارب الاختصاصات وتداخلها إلى حد العبث.
- التخلي عن روح الاتكالية وتحفيز كل الأطراف المتدخلة لتحمل المسؤولية المرتكزة على آليات الانسجام وتقاسم الأدوار والتنسيف المحكم خلال إنجاز عمليات التدخل وتنفيذ المراقبة وفق برنامج متفق عليه .
- تبسيط المساطر القضائية المتعلقة بالبت في القضايا المستعجلة المرتبطة بالاستهلاك ، لضمان سرعة البت والمعاجلة وتنفيذ الأحكام في مدد محددة ، مما يقتضي خلق جهاز قضائي مختص ومتفرغ لهذه المهام.
- التخلي عن منطق الانتظارية والموسمية في التعاطي مع شؤون الاستهلاك، واعتماد منهجية التحفيز من خلال دعم المصالح المكلفة بالمراقبة ، وصهرها ضمن إطار تنسيقي موحد يراعي الخصوصيات والأوليويات، وهو ما يفرض تمكين كل المؤسسات المعنية بالوسائل الضرورية للعمل والتدخل، ومتابعة المخالفات وفي مقدمتها وسائل النقل، الزيادة في عدد الأطر، وتوفير وسائل الوقاية من الأخطار ، إيجاد نواة للمختبرات المعنية بتحليل المواد الكيماوية على صعيد الجهات للحد من ظاهرة المركزية المفرطة وإكراهاتها ، خلق المداومة الدائمة طيلة أيام الأسبوع وأثناء الليل ، إنجاز مهام المراقبة في إطار لجن مختلطة من أجل الحد من التجاوزات، وإضفاء المصداقية على المهام المنجزة ووضع حد للزيارات الفردية للمراقبين والتي تتخذ مطية لممارسة الابتزاز والترهيب، واستعمال الشطط ، خدمة للمصالح الخاصة .
- الإعلان بنص تنظيمي صريح عن المواد التي تم سحبها من قائمة المواد المسعرة البالغ عددها 31 مادة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة في 5 سنوات (المادة 83 من قانون 99.60 )
- بلورة المفهوم الحقيقي لفلسفة تحرير الأسعار، وذلك من خلال وضع حد للتحالفات المشبوهة والتوافقات والاحتكار مع الحد من نفوذ المضاربين والوسطاء ومنتجي الغلاء، الذين ما فتئوا يعمقون الهوة بين حقيقة الأسعار ومعدل الأرباح المحصلة وبين تكلفة الإنتاج الحقيقية، مما يخل بقانون العرض والطلب الذي من شأنه خلق التوازن ، عن طريق إفراز الأثمان الحقيقية المحكومة بآليات السوق الطبيعية (المادة 60 من قانون 99.60) فالربح المالي مهما بلغت قيمته فإنه غير مسموح به أخلاقيا وإنسانيا أن يشكل أضعافا مضاعفة وأن يتجاوز معدل ثمن التكلفة والبيع الأولي بعشرات المرات وبزيادة تقدر نسبتها بالمئات.
المعالجة الإدارية والمالية:
وفي ظل انشغالكم بإعداد الصيغة الممكنة من أجل مواجهة غلاء فواتير الاستهلاك الذي قد أصبح ظاهرة مقلقة على الصعيد الوطني بسبب العلاقة الملتبسة للمؤسسات المروجة للمنتوج مع المواطنين سواء تعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء، أو الوكالات المستقلة الجماعية، أوشركات الخوصصة، وانسجاما مع ما أعلنتم عنه من كونكم تعدون قانونا جديدا للفوترة بهدف حماية المستهلك من بطش وتجاوزات الجهات المسوقة للمنتوج والتي أبانت عن سوء توظيفها وتعاملها مع الزيادات المطبقة من طرف المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء في تسعيرة الماء والكهرباء ، نلتمس مراعاة المطالب والمقترحات التالية.
-
- 1-تخفيض تسعيرة شراء الماء والكهرباء من طرف المكتب الوطني بخصوص الحصة المعروضة للبيع قبل انطلاق عملية التوزيع من طرف مؤسسات التوزيع .
-
- 2- العمل على إلغاء العمل بنظام الأشطر وتحديد تسعيرة قارة بنسبة تنسجم مع معدل التكلفة الحقيقية للمنتوج ، وبالشكل الذي يجعل الفاتورة لا تتعدى نسبة 3% من الدخل الشهري للزبون .
-
- 3 توسيع الشطر الاجتماعي في الماء ، بإيصاله إلى 12 م3 وفي الكهرباء، من خلال زيادة 50 ك.و بالنسبة لكل أنوان الاستهلاك .
-
- 4- تخفيض قيمة الإتاوات القارة وصيانة العدادات بنسبة 50%
-
- 5- إلغاء إجراء كراء العداد ، على الدوام ، من خلال جعله ملكا خاصا بالزبون.
-
- 6- تخفيض نسبة50% من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استهلاك الماء والكهرباء والتطهير .
-
- 7-إلغاء ضريبة الإعلام المعممة على كل الأمكنة بما فيها غير المتوفرة على الآليات الإعلامية ، خصوصا بعد تحرير القطاع السمعي البصري وخوصصته.
-
- 8-خفض الضريبة على التطهير بنسبة 50% وإعفاء الجهات والدور الغير المغطاة بشبكة التطهير من أدائها.
-
- 9-دعم المشاريع الكبرى الخاصة بالتدبير المفوض ، من طرف الأجهزة المركزية والمجالس المنتخبة من أجل تخفيف الضغط عن الفاتورة نتيجة التكلفة الخاصة بإعداد البنيات الأساسية.
-
- 10- تقديم الدعم المركزي لعملية الإيصال الاجتماعي من أجل التخفيض من التكلفة لفائدة المواطنين العاجزين عن الحصول على إيصال الماء الصالح للشرب.
-
- 11- إخضاع ممارسات شركات التدبير المفوض، والوكالات الجماعية والمكتب الوطني للمراقبة التقنية والمالية والتدبيرية بواسطة لجنة مركزية مختصة ولجن محلية موسعة تضم تمثيلية لجمعيات حماية المستهلك.
-
- 12- إعادة النظر في نظام الفوترة من خلال فرض اختيار القراءة الشهرية للعداد ، والتقليص من ظاهرة التأخيرات للوصول بالزبون إلى الاستهلاك الفعلي ، وكذلك إشراك الزبون في قراءة العداد من خلال اعتماد أسلوب الشفافية في التعامل ، وإطلاعه على الوضعية كل 3 أشهر .
-
- 13- وفي المجمل نطالب بإعادة النظر في القانون الخاص بالتدبير المفوض، وطرحه للنقاش الموسع بهدف( سد الثغرات الموجودة، ومعالجة النقائص، إدماج المستهلك في عملية التدبير من خلال إشراك جمعيات حماية المستهلك وفق صيغة مقبولة.
-
- 14 وقف تجربة الخوصصة التي تهيأ ملفاتها من أجل فرض تطبيقها في بعض المراكز الكبرى كمراكش، وفاس ، ….وتأجيل العملية إلى حين التأكد من مدى نجاح التجربة التي أشرفت على استكمال الفترة الانتقالية في عدد من الجهات كطنجة، البيضاء..
-
- 15 منح ممثليات جمعيات المستهلك الدور التشاركي حين طرح كل مشروع للخوصصة ، أو المراجعة أو التقييم.
-
- 16- إلزام السلطات المفوضة للقيام بدورها في المراقبة والمحاسبة والتقييم الموضوعي لتجربة التدبير المفوض.
-
- 17- خلق تسعيرة مخفضة بنسبة 50% خاصة بالمحلات التجارية كتعويض عن الأوقات الميتة وعن ساعات الكساد التجاري تحتسب بعد تجاوز الزبون معدل 500 ك.و في الاستهلاك الشهري .
-
- 18- خلق تسعيرة تفضيلية وتشجيعية للزبون العادي وذلك من خلال العمل بالتخفيض من التسعيرة بنسبة %50 كلما تعدى استهلاكه سقفا معينا.
- 19-فتح تحقيق حول القيمة الحقيقية للتسعيرة المطبقة من طرف مؤسسات التدبير المفوض ومدى انسجامعا مع القيمة الحقيقية للتكلفة، ومع الهامش القانوني للربح المسموح به. ومن أجل ذلك تجدر الإشارة إلى بعض السلوكات التي يجب أن توضع في الميزان من أجل إجراء تقييم حقيقي لتجربة مؤسسات الرأسمال الأجنبي.
- تصفية اليد العاملة الأصلية للقطاع ، وانتهاج أسلوب المناولة في التشغيل.
- خلق مقاولات تابعة للمساهمين في الشركة يكون لها السبق في الحصول على الصفقات وذلك بهدف تضخيم المصاريف ، وبالتالي التقليص من معدل الضرائب.
- تصفية الممتلكات بكل أنواعها من أجل فسح المجال للمكتريات في كل شيئ، مقرات، سيارات، أثاث، وسائل لوجستية
- المآل المجهول للمتلاشيات الخاصة بالتجهيزات.
- اعتماد سياسة البذخ في كل ما يتعلق بالإشهار وتقديم الصورة المعكوسة للواقع الفعلي للممراسة.
- عدم احترام الشروط القانونية الخاصة بإجراء الصفقات العمومية بدءا من الإعلان عن تقديم العروض، واحترام معايير الشفافية ، والمنافسة ، والمناقصة.
- إلزام المكتب الوطني، والوكالات الجماعية المستقلة ، وشركات التدبير المفوض بتقديم الحصيلة عند نهاية كل سنة والإعلان عنها للرأي العام ، على أن يشمل ذلك عرض المشاريع ، والمنجزات ، ونسبة النجاح أوالإخفاق، ومعدل الأرباح والقيمة المضافة ، والمخططات المستقبلية.
- اعتماد الفوترة التقديرية الوهمية الغير الخاضعة للمعايير المنضبطة، والتي تؤدي إلى إثقال كاهل المشتركين باستهلاكات غير حقيقية ، وبتكاليف ضخمة لا تعكس مستوى الاستهلاك الحقيقي.
- الإصرار على الاحتفاظ بالمتأخرات والتراكمات في العدادات من أجل خلق مبرر للتلاعب بالأشطر ، وجعل الزبون مرتهنا للديون التي لا تنتهي.
- التأخر الملحوظ في إنجاز المشاريع الاستثمارية.
- تواتر الأخطاء العمدية، وغير العمدية في إعداد الفوترة بسبب غياب آليات الزجر على هذا المستوى، والغريب هو أن يكون منطق الإذعان هو العنصر الحاسم في هذه الحالات التي تستغفل الزبناء ، بدعوتهم إلى الأداء المسبق ثم تقديم الشكوى. وتكون المؤسسة هي الخصم والحكم في كل الأحوال.
- منح هذه الشركات صلاحية الإشراف المباشر على صناديق الأشغال دون الخضوع للمراقبة المحكمة.
- عدم الوفاء بجلب الرأسمال الأجنبي الموعود به قيمة وقدرا حين التوقيع على الاتفاقيات وتعويض ذلك باللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الوطنية.
كل هذا وذلك لا يمكن أن يحد من مطالبتنا بالإقلاع عن السياسة الاقتصادية المنتهجة التي جعلت من جيوب المواطنين المصدر الأساسي في تحقيق المواريد الكفيلة بتغطية العجز في الميزانية، وذلك من خلال مراكمة الضرائب وفرض الزيادات التي تنعكس سلبا على كل المواد الأساسية والضرورية للحياة، مما يفرض الالتفات إلى مقومات أخرى من شأنها تصحيح المسار ومعالجة الأوضاع وإعادة الاعتبار إلى المواطن باعتباره كائنا حيا له حقوق كما عليه واجبات، وفي مقدمة ذلك الزيادة في الأجور، والتصدي لمعضلة البطالة ، وتخفيف العبء الضريبي، وتخليق الحياة العامة من خلال وضع حد للفساد الإداري والمالي المشخص في الاختلاسات المالية والتبدير المالي، والرشوة، ووقف مسلسل الخوصصة ، وتخصيص الدعم المركزي بواسطة صندوق الموازنة لقطاعين حيويين هما النقل العمومي بكل مكوناته، والماء والكهرباء، وكذلك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد الاستهلاك وإعطاء الأولوية لحاجيات السوق الداخلي، وحماية الثروة السمكية لما تتعرض له من نهب واستغلال بشع يشجع على الإثراء غير المشروع في مقابل إفقار الوطن وحرمان المواطنين من حقهم في هذه المادة التي أنعم الله بها على البلاد والعباد. وفي انتظار تدخلكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام والسلام.
ملاحظة: أرسلت نسخة إلى كل من السادة:
- وزير العدل.
- وزير المالية والخوصصة.
- وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.
- وزير التجهيز والنقل.
- وزير الصحة.
- وزير الطاقة والمعادن.
- وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية.
- وزير الداخلية.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
جهة طنجة تطوان ص ب:2351 المصلى
الهاتف: 070951646
071862827