17/4/2008
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة للإحكام بالغة القسوة التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالهايكستب يوم الأربعاء 16/4/2008 ، بحق 25 من قيادات الإخوان المسلمين ، بعقوبات تتراوح بين السجن لمدة 10سنوات إلى ثلاث سنوات . وذلك في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية . وكان هؤلاء قد تم اتهامهم في القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا، و بموجبه تم عرضهم على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم احتياطياً على ذمة القضية و بتاريخ 26/11/2001 صدر قرار بإحالة القضية إلى القضاء العسكري وباشرت النيابة العسكرية التحقيقات مع المتهمين ووجهت إليهم الاتهامات التالية:
ويذكر أنه قد تم إحالة القضية وفقًا للمادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1977 والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارئ. وعليه فقد استخدمت المادة سالفة الذكر منذ عام 1992 لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وبلغ عدد القضايا التي أحيل فيها الإخوان إلى المحاكم العسكرية 7 قضايا وذلك منذ عام 1995 وحتى الآن . وقد بدأت المحكمة العسكرية أولى جلساتها في أبريل 2007 ، وقد برأت المحكمة 15 أخرين من إجمالي الـ 40 قياديا الذين وردت أسمائهم في قرار الاتهام . وقد برَّأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة غسيل الأموال، بينما أمرت بمصادرة نصيب المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك في شركة “مالك” وفروعها و”رواج” وفروعها، ومصادرة نصيب حسن مالك في شركة “الأنوار”، ومصادرة نصيب المهندس خيرت وأحمد عبد العاطي في شركة “الحياة”، ومصادرة نصيب أحمد أشرف عبد الوارث في “دار التوزيع والنشر الإسلامية”. وقد قامت قوات الأمن المصرية منذ ساعات يوم الحكم بغلق كافة الطرق المؤدية إلى مقرِّ المحكمة العسكرية بالهايكستب، وقامت بزيادة عدد الأكمنة على الطريق؛ مما عرقل حركة كافة المتوجِّهين إلى مقر المحكمة، سواءٌ من الأهالي أو المتضامنين. وصدرت الأحكام بالسجن ضد عضوين من مكتب الإرشاد منهم النائب الثاني للمرشد العام للجماعة ، و 5 من اساتذة الجامعات ، وعدد من رجال الأعمال ومهنيين وقيادات نقابية تنتمي للإخوان . وترى المؤسسة أن هذه الأحكام صدرت من محكمة استثنائية لا تلتزم بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تتيح حق الضمانة الكاملة في الدفاع ، كون أعضائها (ضباط عسكريون )يعينون من الحاكم العسكري . كما أن هذه المحكمة لا تعتبر قضاء طبيعي للمحكوم عليهم ، الذين يعتبرون مدنيين ، ولا يحق احالتهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، والتي تفتقد لجميع المعايير والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة والمنصفة المنصوص عليها فى الدستور المصرى وفى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى صدقت عليه مصر فى 15 أبريل 1982. وحتى بعد التعديلات الأخيرة بقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 واستحداث درجة استئنافية أعلى ضمن هذا القانون ، الا أن هذا القضاء لا يزال قضاءا استنثائيا بالنسبة للمدنيين ، ولا يتوافق مع معايير المحكمة العادلة . من جانب آخر ترفض المؤسسة هذا التعامل القضائي مع فصيل سياسي قد نختلف معه سياسيا في كثير من الأمور ، انما في النهاية تحتم قواعد اللعبة الديمقراطية الاعتراف به ، وإلزامه باحترام الدستور والقانون . ولا تزيد هذه الأحكام سوى زيادة شعبية الإخوان وتعطيهم تعاطفا أكبر من رجل الشارع العادي . وتؤكد (المؤسسة) على ضرورة احترام قواعد القانون الواردة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة ، ووقف أحالة المدنيين للقضاء الاستثنائي . كما تطالب بإلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 ، والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارىء. أسماء المتهمين والأحكام الصادرة بحبسهم
|
[an error occurred while processing this directive]