19/7/2009

يسير المجتمع المدني السوري من سيئ إلى اسوأ ، ويوما بعد يوم تسعى السلطات السورية إلى مزيد من الهيمنة والاستقواء علي منظمات المجتمع المدني (جمعيات ومنتديات وأحزاب ونقابات مهنية وعمالية).

في هذا السياق قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل السورية بالقول بأن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا تمارس النشاط قبل الإشهار.! وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية , وبالفعل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تحريك الدعوى العامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية ومنهم د. عمار القربي رئيس المنظمة. وأرفقت الوزارة بمذكرتها صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة,حيث جاء فيه أن الوزارة تطلب تحريك الدعوى بحق أعضاء المنظمة مع إرفاق قائمة بأسماء الأعضاء إضافة لإرفاق صورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنيت.

وتم ذلك بالرغم من وجود دعوى قضائية بمحكمة القضاء الاداري اقامها ممثلي المنظمة ضد الجهة الإدارية بخصوص الترخيص بالعمل ولا تزال قيد التداول. وهي مؤجلة إلى جلسة 25-8-2009 .

وكانت الوزارة قد رفضت طلب اشهار المنظمة في تاريخ 30-6-2006 بموجب قرارها 1617. متذرعة بأن القانون 93 لسنة 1958 الذي ينظم شئون الجمعيات والمؤسسات الخاصةيعطي قد منح الادارة السلطة التقديرية في اشهار الجمعية من عدمه. وخاصة فيما يتعلق بحاجة المجتمع لخدمات الجمعية أم لا !! .

في هذا السياق تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها لسلوك وزارة العمل والشئون الاجتماعية في سوريا بالمطالبة بتحريك الدعوى الجنائية قبل أعضاء المنظمة ناهيك عن رفضها الترخيص بالعمل للمنظمة وهي التي اصدرت عشرات التقارير والبيانات والتي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد على حق التنظيم والاعلان العالمي لنشطاء حقوق الإنسان الصادر عام 1993 .

كما ترى أن هذه الخطوة تتعارض مع التزامات الحكومة السورية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة المادة 22 و الذي ينص على :
– 1لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه – 2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

وتطالب السلطات السورية باحترام حق منظمات المجتمع المدني في التنظيم والتأسيس والدفاع عن حقوق الإنسان ، والغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لسنة 1958،نظرا لأنه يعطي الجهة الأدارية سلطات مطلقة في رفض اشهار الجمعيات الاهلية.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

[an error occurred while processing this directive]