16/5/2007

نظمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول المشروع المقدم من النقيب سامح عاشور في خصوص تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وكذلك القانون الخاص بشأن الإدارات القانونية بالقطاع العام رقم 47 لسنة 1973، وحضر الحلقة عدد من المحامين المهتمين بالشأن النقابي وأوضاع الحريات ، وبعض ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان، وأقيمت الحلقة يوم الخميس الموافق 10/5/2007 بمقر مركز هشام مبارك للقانون . وأدار شريف هلالي المحامي ومدير المؤسسة حلقة النقاش مشيرا إلى عدد من الأسئلة الخاصة بهذا المشروع المطروح من نقيب المحامين ومنها :

  • هل نحتاج لتعديل القانون الحالي تعديلا كاملا أم نكتفي بتغيير بعض مواده ؟
  • هل يلبي هذا المشروع الاحتياجات المطلوبة لتحديث القانون ، وتفعيل دور النقابة في الدفاع عن الحقوق والحريات ؟
  • هل تتضمن هذه التعديلات ما يدعم ضمانات المحامي في عمله المهني ؟
  • كيفية وضع مشروع متفق عليه بين المحامين عموما والمهتمين بالشأن النقابي على وجه الخصوص ؟

ودار النقاش حول المشروع ككل والذي يتضمن استبدال 13 مادة من القانون الحالي بنصوص أخرى وإضافة بعض النصوص الجديدة ، وكذلك عدد من التعديلات بالقانون الخاص بشأن الإدارات القانونية بالقطاع العام رقم 47 لسنة 1973، واجمع أغلب الحضور على انتقاد النهج الفردي في وضع المشروع ، وعدم وضعه بشكل جماعي ، كما أشار الحضور إلى عدد من الأخطاء الخاصة بالصياغة والمواد التي تشوبها عدم الدستورية ، ودار النقاش طويلا حول إضافة شرط الحصول على دبلوما للقيد بالنقابة ، والتصورات الجديدة المطروحة لتشكيل مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية ، وحصانة المحامي في عمله أمام المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة. كما انتقد عدد من الحضور عدم اهتمام التعديل بالمحامين الشباب .

وتناول النقاش المواد الخاصة بالمشروع والتي تتناول وضع شروط جديدة للقيد بجدول النقابة مثلا إضافة شرط حصول خريج الحقوق على دبلوما في القانون ، وضمان أهليته المدنية الكاملة ، كما ناقش بعض الاختصاصات التي اقترحها التعديل ومنها إعطاء النقابة ترخيص بمزاولة المهنة ، وقيام قاضي الأمور الوقتية بإزالة أي إعلان مخالف للواقع على مكاتب المحامين ، كما ناقش الاقتراح المقدم من النقيب بخصوص إعادة تشكيل مجلس النقابة من نقيب و9 من المحامين من درجة الاستئناف ، ونقباء النقابات الفرعية . وكذلك تصور آخر لتشكيل مجالس النقابات الفرعية ، وتفعيل دور لجان الجزئيات ، إعطاء حماية أكثر للمحامي أثناء حضوره في المحاكم ، والنصوص الخاصة بتشكيل لجان تقدير الأتعاب والمحكوم بعدم دستوريتها في القانون الحالي .

في البداية تحدث سيد فتحي المحامي وعضو رابطة الهلالي للحقوق والحريات قائلا :
نص المادة 131 من المشروع والخاصة بوضع تصور جديد لمجلس النقابة نص ايجابي خاصة ان المجلس سيتحول معه إلى تجسيد حقيقي للجمعية العمومية . مؤكدا أن الملف الرئيسي الذي يشغل بال المحامين هو تحسين الخدمات ، وفي المجمل أكد أننا نحتاج لمراجعة جادة لقانون المحاماة ، لأننا في حاجة إلى تشريع جديد لتنظيم شئون المهنة .

من جانبه أشار أ/ عبد المنعم مسلم (محامي وباحث بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة) إلى أن نهج صياغة القانون لم يكن ديمقراطيا ، ومن المهم عقد جمعية عمومية لمناقشة هذا المشروع واستشارة نقباء النقابات الفرعية ، فليس معني كوني محاميا أني أكون جيدا في الصياغة التشريعية أو القانونية ، وطالب بأن يتم وضع أي تشريع على خلفية ديمقراطية و تشاورية بين الملزمين بتطبيقه . فيما يتعلق بشرط الدبلوما ، أشار أنه غير موجود في الترشيح للعمل بالهيئات القضائية باستثناء مجلس الدولة ، إلا كشرط للترقي فقط ، وكان ممكنا الاكتفاء بإجراءات أخرى مثل إجراء اختبار للمحامي الجزئي أو الابتدائي لانتقاله إلى الجدول الأعلى . لصعوبة هذا الشرط . يجب أن يكون شرط الحصول على دبلوما شرطا للاستمرار في عضوية النقابة وليس شرطا للقيد.

أيضا تجاهل المشروع حصانة المحامي في مرحلة ما قبل التحقيق ، أثناء التحقيق ، وضمانات المحاكمة العادلة عموما. فيما يتعلق بتعديل المادة 50 الخاصة بجرائم الجلسات وحصانة المحامي فيها ، فيها إخلال باستقلال القضاء لان ضبط الجلسة منوط برئيسها . وطالب بضبط الصياغة بما يتواءم مع استقلال المحاماة وفقا للمبادئ التي أقرتها ألأمم المتحدة .

من جهته أكد أ/صلاح ياسين المحامي ومدير مؤسسة دعم وحماية بدون حدود احتياجنا إلى تشريع جديد لمهنة المحاماة ، قائلا :
فيما يتعلق بالمواد المطروحة تتضمن جزء مهني يخص بالممارسة المهنية للمحامين ، وجزء يخص التنظيم النقابي . وأتفق مع المادة 13 بتعديلها الجديد ، لأن هناك هجمة شديدة على الانضمام لنقابة المحامين للاستفادة بالخدمات الصحية والمعاش ، ولذلك يجب أن يكون الانتساب إلى المهنة للعاملين بها بالفعل .

فيما يخص جرائم الجلسات ، في المشروع إحالة المحامين لوكيل النيابة ، الأصل للنائب العام ، ما يحدن أن القاضي كان يقبض على المحامي في الجلسة ،ورأيي أن تعديل المادة 50 لم يقدم ضمانات جديدة للمحامي ، أيضا لم يراع التعديل الجهات الأخرى التي يتعامل معها المحامين مثل أقسام الشرطة والنيابات والسجل التجاري ، كان يجب أن ينص التعديل على وضع ضمانات لذلك ، ووضع جزاءات على مخالفتها .

من جانبه تحدث محمد مصطفي المحامي ، مشيرا إلى أن القانون الحالي يحتاج لتعديل كامل ، كما أن هناك خطورة في النص الوارد في المادة 13 بتوافر الأهلية المدنية ، من خلال تقرير طبي لمستشفيات تحددها النقابة ، والمعروف أن هناك أكثر من نوع من الأهلية منها أهلية تمييز ، وأهلية سن ، ومن الضروري ضبط هذه المادة وإعادة صياغتها .

وأشار أ.أحمد حسن المحامي إلى بعض الملاحظات على المشروع وهي :

  • لي نقد موجه لانفراد النقيب بإصدار مشروع التعديل ، وأعرف أن أعضاء المجلس من المنتمين لجماعة الإخوان يعدون مشروعا أخر ، سنكون أمام مشروعين ، وسيؤدي ذلك إلى حالة استقطاب جديدة ، كان من الأفضل أن يصدر المشروع من المجلس ككل نقيبا وأعضاء .
  • المادة 13 ، ليس هناك معني لاشتراط فترة تدريب معينة قبل القيد وأدعو إلى استبدال النص الوارد في البند الرابع من المادة 13 بالا يقيد المحامي في حالة ارتكابه جريمة مخلة بالأمانة فقط.
    تشير المادة 13 الواردة بالتعديل في حال فقدان الشروط يعتبر القيد ملغيا بدون صدور قرار من لجنة القيد ، وهذه الشروط تتفاوت في الجسامة .
  • المادة 29 ، الخاصة بوضع شروط مناسبة لأجور المحامين المتدربين ، مطلوب منها تحديد حد أدنى لمرتب المحامي المتدرب .
  • المادة 60 /1 من التعديل التي تشير إلى ضرورة النص على مستشار قانوني ينص عليه في عقود الشركات ، وتحدد عدد لا يزيد عن 5 شركات للمحامي ، قد لا تتناسب بين عدد المحامين وعدد الشركات .
  • المادة 71 الخاصة بإغلاق مكتب المحامي بأمر من قاضي الأمور الوقتية في حال وجود لافتة غير صحيحة ، تضر مصالح المتقاضين وتعاقب الموكلين ، ويجب إعطاء المحامي مهلة مناسبة لإزالة الخطأ الوارد في أوراقه أو في لافتة مكتبه .
    فيما يخص الرؤية المقدمة لتشكيل مجلس النقابة الواردة في التعديل ، ستحول مجلس النقابة إلى جزر منعزلة خاصة بكل نقيب فرعي ، وما يتعلق بالشأن العام للمحامين سيغيب بالتدريج .
  • أيضا أتحفظ على أعطاء النقابة ترخيص للمحامي بمزاولة المهنة ، و ما الفارق بين الترخيص بمزاولة المهنة وبين كارنيه العضوية ، في حال حصول المحامي على مسوغات القيد ؟
  • المادة 17 الخاصة باختيار نقيب المحامين منفردا عضوا في لجنة الإدارات القانونية ، سيؤثر على أداء اللجنة ، كما لم ينص التعديل على علاقة المحامي بأقسام الشرطة والنيابات ، وأطالب بأن يكون هناك غرفة للمحامين داخل أقسام الشرطة .

أ/خالد علي (محامي بمركز هشام مبارك للقانون) :

انا سعيد بطرح المشروع للنقاش ، لأنه يثير الجدل حول حقوق المحامين وواجباتهم ، أيضا علينا التعامل مع الواقع ، لدينا فريقين في مجلس النقابة ، ولن يتفقوا على الأغلب .

وبالنسبة لي اختلف مع عدد كبير من النصوص الواردة بالتعديل :
مثلا هناك خلط بين الدور المهني والنقابي للنقابة ، النقابة تعطي ترخيص بمزاولة المهنة وهذا دور مهني لحماية أعضائها ، من جهة أخرى هناك شروط تعجيزية وإضافية لتتحكم النقابة في ممارسة المهنة .
أيضا من السلبي تركيز كافة الصلاحيات في يد النقيب على حساب المجلس ، الهيكل الحالي لبناء مجلس النقابة والنقابات الفرعية ، يتيح إمكانية التأثير الحكومي من خلال التأثير في انتخاب نقباء النقابات الفرعية ، وهو يشبه الطرح الذي طرحه المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط الخاص بتشكيل مجلس رؤساء نادي القضاء بالمحافظات.

  • فيما يتعلق بالمادة 13 ، نفس العيوب ، اقتراح فكرة الدبلوما ، وفكرة القومسيون الطبي للتأكد من الأهلية المدنية ، الدبلوما ستكون عبئا على الأسر الفقيرة ،ويمكن للنقاب استخدام آلية معهد المحاماة لتأهيل المحامين وتدريبهم .
  • ولتفادي قيد ضباط وقضاة خرجوا من الخدمة الخاصة بهم ، يمكن اشتراط إلا يكون المقيد قد أرتكب جناية ماسة بالشرف .
    هناك شروط تعجيزية واردة في المشروع الذي بين أيدينا ، يمكن وصفها بأنها شروط شخصية وليست موضوعية ، مجردة .
  • فيما يتعلق بنص المادة 56 من التعديل ، أرى أن قواعد الإنابة لا تحتاج لتعديل .
  • المادة 131 الخاصة بتصور جديد لمجلس النقابة ، تزيد من عضوية المجلس من 24 إلى 37 عضوا ، وتستبعد عضوية الشباب .
  • المادة 152 لا تضع عدد محدد لمجلس النقابة الفرعية وطالب بضبط صياغة النصوص .
    واقترح ان يظل تمثيل الشباب كما هو في مجلس النقابة العامة والفرعية ،
  • نص المادة 46 الخاص بشرط ترخيص مزاولة المهنة ، فيه تزيد واضح ، وقد يستخدم هذا الشرط ، لتمرير اتفاقيات الجات والسماح للمحامين الأجانب بالعمل دون الخضوع للقانون .
    يمكن الاستعاضة عنه بشرط المعاملة بالمثل .
  • النص الوارد بالمادة ، الخاصة بانعقاد الجمعيات العمومية أهدر قواعد مهمة في هذا الجانب ، لأنه طوال الوقت يتم تمرير الميزانيات ، يجب وضع شروط تتيح مناقشة الميزانية بشكل كاف وشفاف .

على سليمان (جماعة المحامين الناصريين ) :

مشروع التعديل به سلبيات وايجابيات ، على سبيل المثال تعديل المادة 50 لم يضف أي حصانة جديدة للمحامي أمام المحاكم ، والمادة واردة بالمشروع بطريقة غير محددة . حصانة المحامي يجب أن تكون مثل حصانة القاضي ، ونص التعديل في هذا الخصوص مخيب للآمال .

فيما ينص إضافة شرط الحصول على دبلوما للقيد بالنقابة ، هذا يحسن من حالة المحامين ، ويمكن أن يتم الإعداد لمواد الدبلوما داخل كليات الحقوق.

المادة 71 الخاصة بوضع الإعلانات غير اللائقة على مكتب المحامي أوراقه ، تجنبا لأن يضع الكثيرين على لافتاتهم لقب لواء أو مستشار.

إبراهيم فكري :

التعديل جزئي ، والمطلوب إعادة صياغة للقانون بشكل عام ، هناك مواد أخرى لم يتعرض لها المشروع بالتعديل ، وقانون المحاماة ينبغي النظر في تعديله وفقا للمنظومة التشريعية للقوانين ذات الصلة ومنها قوانين السلطة القضائية والإجراءات الجنائية .

  • إعطاء النقابة ترخيص لمزاولة المهنة لن يكون معيارا للتفرقة بين المحامي المشتغل والآخر غير المشتغل ، يمكن أن يكون إصدار التوكيلات من مكتب مختص بالنقابة .
    أيضا المادة 102 تعطي النقيب صلاحية إحالة المحامي للتأديب ، بدلا من مجلس النقابة في القانون الحالي ، وهذا خطير. في نفس الوقت المادة 17 من تعديل قانون الإدارات القانونية بها لجنة تتضمن عضو يختاره النقيب، وهذا يعطي صلاحيات زائدة للنقيب .
  • المادة 84 في علاقة المحامي بموكله والخاصة بإعادة لجان تقدير الأتعاب في حال الخلاف بينهما ، لم تعالج العوار الدستوري في المادة القديمة المحكوم بعدم دستوريتها . بسبب عدم وجود عنصر فضائي بها ، هذه اللجان تحمي طرف من أطراف الخصومة . كما أن نص هذه المواد يحمل أيضا شبهة عدم الدستورية ، لا يجوز إجبار أحد على اللجوء لغير قاضي ، خاصة أن المادة تنص على تشكيل اللجنة من قاض وعضوين من المحامين ، أذن الجانب التصويتي في حالة الخلاف سيكون للمحامي . وليس من العدالة أن يحكم محامي لمحامي زميل له ، فبالتأكد سوف تكون هناك عنصر المجاملة .
    واقترح أن يوضع القانون الحالي أمامنا لمناقشته مادة مادة ,في إطاره نناقش المشروع المطروح.
  • قواعد الإنابة القضائية أمام المحاكم تنظمها قانون المرافعات وليس قانون المحاماة ، يمكن اقتراح طبع دفتر للإنابة من النقابة ، واشتراط أن يكون الحضور في حال الإنابة بالكارنيه ، وهو الأصل عموما في إثبات الحضور .
  • المادة 59 والتي تأتي تحت عنوان إعادة رسوم للنقابة ، هي تضيع رسوم على النقابة ، لأنها تلغي دور النقابات الفرعية في التصديق على توقيع المحامي على العقود.
  • المادة 60/1 الخاصة بالا يكون المحامي مستشارا لأكثر من 5 شركات تجارية ، كيف يتم التأكد من ذلك ، خاصة أن نقاب القاهرة الفرعية ليس بها جدول ، وإيداع صورة من التوكيل ليس كافيا ويمكن أن يكون مثارا للتلاعب ، كما يحمل هذا الشرط شبهة عدم الدستورية ،

أيضا ما منطق الجباية في فرض 50 جنيه على المحامي الذي يعمل مستشارا لهذه الشركات سنويا ؟ أيضا صياغة المادة 131 الخاصة بتشكيل جديد لمجلس النقابة هي صياغة سياسية يحكمها رؤية الأطراف المختلفة للوضع الحالي داخل مجلس النقابة بسبب وجود الأخوان المسلمين . وهذا يتعارض مع كون النصوص يجب أن تتصف بالعمومية والتجريد . لكن في نفس الوقت فكرة انتخاب العضو على دائرة المحكمة الابتدائية قد تكون وجيهة .

وفاء المصري (المحامية بلجنة محامون من أجل التغيير) :

  • هناك محاولات لوضع مشروعات سابقة لقانون المحاماة لم يلتفت لها أحد ، مطلوب وضع نوع من الحماية لشباب المحامين ، لا يوجد في التعديل ما يقدم أي شي من ذلك.
  • هناك انتقاد لعدم رجوع النقيب لأعضاء المجلس والنقابات الفرعية في وضع المشروع ، وهذه طريقة تشبه تعامل النظام السياسي مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى .
  • هناك جانب سلبي في المشروع خاصة بشريحة المحامين الشبان ، خاصة في ظل حالة البطالة الحالية ، من خلال تأجيل قيد الخريجين بمبرر ضرورة حصولهم على الدبلوما ، وهذا يمثل حال من عدم المساواة بين المحامين الجدد والقدامى مما يمثل وضعا غير دستوري . والمشروع يؤدي لتحويل مؤسسات المجتمع المدني إلى الدخول في آليات السوق . أيضا التعديل لم يحكم العلاقة بين أصحاب المكاتب والمحامين المتدربين لصالح الأخيرين .
  • هناك خدمات غائبة لا يجدها المحامين الشباب ، منها الحصول على مجلة المحاماة ، وباقي المطبوعات.
  • أيضا لي انتقاد لدور نقابة المحامين كأداة للدولة في جباية الضرائب من خلال وضعها شرط الحصول على بطاقة ضريبية للتمتع بخدمات العلاج ، ويمكن استبدال ذلك بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية للـتأكد من شرط عمل المحامي في المهنة .

مسألة الحصانة ، هناك ثلاث جهات يتعامل معها المحامين هي المحاكم ، أقسام الشرطة ، النيابات العامة ، لابد أن يكون هناك حصانة للمحامي في مكتبه ، وهي مسألة لم يعالجها التعديل المقدم . أيضا نص المادة 131 ، لا يعني انتخاب نقيب أسيوط من محاميي أسيوط ، إعطائه توكيلا لإدارة شئون النقابة في مجلس النقابة العامة ، ولذا يجب أن يكون عضو مجلس النقابة العامة منتخبا من جموع المحامين .

سيد فتحي : قدم بعض المقترحات منها :

  • احتياج قانون المحاماة للتعديل ككل ، ويجب أن يتم صياغة كامل لمشروع جديد يلبي احتياجات الجمعية العمومية .
  • فيما يخص المادة 13 وشرط الدبلوما ، اقترح تفعيل دور معهد المحاماة ، وإنشاء معهد قومي للمحاماة يضم برنامج علمي لتأهيل محاميي تحت التمرين ، وبدون المرور به لا ينتقل للجدول الابتدائي .
  • حظر قيد من خرج عن الخدمة في سن الستين من القضاء أو الشرطة ، إلى جدول النقابة .
  • فيما يخص الجناية والتي تفقد طالب القيد مشروعية طلبه يجب أن تكون ماسة بالشرف والمهنة لتفادي من يتهمون في جرائم سياسية .
    ـ سقوط القيد بقوة القانون في حال عدم توافر شروطه والوارد في المادة 13 يمثل إخلالا بحق الدفاع للمحامين . هناك نصوص تشوبها عدم الدستورية بمشروع التعديل خاصة المادتين 84 ، 85 فيما يتعلق بلجان تقدير الأتعاب!
  • الرؤية الجديدة لتشيل مجلس النقابة يجب الا تخضع للحسابات السياسية والنوايا . وهذا النص يلبي احتياجات مفتقدة ، خاصة في ظل حالة الارتباك الحادث في كل انتخابات وعدم معرفة المحامين بالمرشحين .
  • وجود نقيب النقابة الفرعية عضوا في مجلس النقابة العامة لن يصادر حقه في الاهتمام الشأن العام للمحامين .

أ/أحمد حلمي (المحامي ومدير مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية) :

انتقد المنهج الفردي في وضع المشروع ، كان يجب علينا أن نناقش مشروعا مقدما من مجلس نقابة المحامين ، كما أن المشروع يحتوى على أخطاء قانونية ، فيما يخص تعريف الأهلية المدنية وعموما العمل التشريعي وصياغة القوانين لها أبعاد أخرى غير العمل بالمحاماة ، علينا الاستعانة بخبرات أخرى.
المشروع يستهدف الحد من الدخول للنقابة ،وهذا له وسائل أخرى ، كان يمكن أن يكتفي بشرط استخراج البطاقة الضريبية ، نص التفرغ للمهنة ليس له أي معنى ، ولا يمكن التأكد منه .

المادة 29 /1 تدخل النقابة طرفا في علاقة العمل بين المحامين أصحاب المكاتب والمحامين المدربين . وتلزم النقابة في درجتي النقض والاستئناف بتحديد مكافأة ، وهذا صعب .
أيضا التعديل في أكثر من نص يحيل إلى لائحة يضعها مجلس النقابة ، وهذا مستغرب ومرفوض.

ـ المادة 50 في نصها الحالي تشير إلى تحرير مذكرة بما حدث من المحامي إثناء الجلسة ، في التعديل تشير إلى تحرير محضر ، وهذا يستتبع الإحالة للقسم ، وحبس المحامي ، أيضا النص الوارد بالتعديل يخول النائب العام اتخاذ إجراءات ، لكن أية إجراءات ، وبهذا النص الغى كافة الضمانات الواردة بالتعديل .