11/3/2008
مئات الالاف من الدعاوى العمالية المنظورة امام المحاكم والمتداولة امام اللجان الخماسية منذ عدة سنوات والتى ويطالب فيها العمال بحقوقهم تم احالتها للدوائر العمالية مع بدية عام 2008 بعد الغاء اللجان الخماسية نتيجة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لـ27ق بعدم دستورية المادة 71،72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وتعود المشكلة الى انه منذ صدور القانون رقم 12 لسنة 2003 .. والذى الغى نظر الدعاوى العمالية المتعلقة بصرف المرتب امام القضاء المستعجل واستبدل اللجنة الثلاثية بالخماسية وجعل لها اختصاص قضائى وصادف انشائها بعض المعوقات بسبب ضرورة انعقادها بكامل اعضاءها ، وهو نادر ما كان يتحقق مما كان يؤجل القضايا العمالية مواسم قضائية كاملة ، وتنبه المشرع الى ذلك فاستبدل الاجماع بالاغلبية .
وبعد ذلك بدأت اللجان تنعقد وتحركت العديد من الدعاوى مع المسار الجديد للبت فيها وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا “بعدم دستورية نص المادتين (71) (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على اذا لم تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة واربعون يوماً من تاريخ النزاع والا سقط حقه فى عرض الامر على اللجنة، ولاى منهما التقدم للجهة الادارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار اليه ،وسقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية .
وقد احدث هذا الامر اليأس للعمال أصحاب الدعاوى الذين افقدهم هذا الحكم الامل فى سرعة البت فى دعاواهم والحصول على حقوقهم.
حيث اعقب صدور هذا الحكم توقف العمل باللجان الخماسية بالمحاكم واصبحت لا وجود لها الامر الذى اضر بمصالح العمال المتقاضين ، والشئ الغريب ان مركز الارض ومؤسسات ولجان كثيرة ابان صدور مشروع قانون العمل تقدم لمجلس الشعب بملاحظاته على المشروع وجاء بنص الرسالة الموجهة لمجلس الشعب الانتقاد بعدم دستورية نص المادتين 71/72 من المشروع وجاء بالانتقادات:
- ان المشروع الغى ضمانه عدم جواز فصل العامل قبل العرض على ” اللجنة الثلاثية” وجعل اللجة الخماسيه ذات “طابع قضائى “،رغم تشكيلها من غير القضاه .
- ان اللجنة الخماسية ، لا تملك سلطة اصدار الحكم بعودة العامل المفصول الى عمله اذا رأت ان فصله عن العمل كان تعسفياً وتقتصر سلطتها فى هذه الحالة على تقدير ” التعويض” المستحق للعامل ، وكان الاجدر بالمشرع ان يعطى لهذه ” اللجنة” صلاحية الزام صاحب العمل بعودة العامل المفصول بشكل تعسفى . كما انتقص المشرع من حقوق العامل النقابى فى حالة الفصل ، حيث كانت المادة 66 من القانون الملغى 137 توجب على المحكمة ” ان تقضى بعودة العامل المفصول الى عمله اذا كان فصله بسبب نشاطه النقابى الا ان نص المادة 71 من القانون اكدت على انه ” اذا كان انهاء عقد العامل بسبب نشاطه النقابى وجب على اللجنة ان تقضى باعادته الى عمله اذا طلب ذلك” اى انها علقت الحكم على طلب العامل النقابى.
- كما القى القانون بعبء مصاريف رفع الطعن من قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف على كاهل العمال ، بينما كان الاجدر بالمشرع النص على وجوب قيام اللجنة بتقديم الطعن فى حالة رغبة العامل فى ذلك .ومع ذلك اصدر مجلس الشعب القانون بالشكل المعيب فى تعدى واضح على حقوق العمال فى نظر منازعاتهم امام القاضى الطبيعى ، وذلك بتجاهل وتعدى واضح لسلب العمال لصالح اصحاب الاعمال وجهات الادارة
والمركز يتساءل … لماذا تدفع الحكومة العمال الى اليأس من تحقيق مطالبهم وحقوقهم بالاطر القانونية ولمصلحة من دفع العمال الى الاحباط واضطرارهم لاتباع اساليب اخرى بعد الفشل فى الحصول على حقوقهم عن طريق المحاكم ؟.
ويطالب مركز الارض مجلس الشعب بسرعة تشكيل لجنة مع وزارة القوى العاملة ووزير العدل لوضع قرارات وزارية دستورية تتفق مع قانون العمل واتفاقيات منظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمال المفصولين خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية واعادة النظر فيما صدر من قرارات تتعلق بالاجراءات اللاحقة لفصل العمال امام مديريات القوى العاملة واصدار قرارات من شأنها سرعة البت فى القضايا العمالية المنظورة قبل تشكيل اللجان الخماسية والتى احيلت من دوائر عمالية الى هذه اللجان خلال فترة لا تزيد عن ستة شهور مع تعويض العمال عن الاضرار التى لحقت بهم بسبب اجراءات وقوانين الحكومة التى تصدر من مجلس الشعب الذى يتسم بأغلبية ثابتة لحزب الحكومة وتصوت لصالح مشروعات قوانينها والتى تؤدى الى المماطلة فى استرداد حقوق العمال وتعويضهم عما لحقهم من اضرار
وكما يدعو المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى والاحزاب المصرية بالدفاع عن العمال المطالبين بحقوقهم عن طريق المحاكم وسرعة البت فى قضاياهم وتعويضهم عما لحقهم من اضرار كفالة لحقوقهم فى المساواة والمواطنة والحياة الكريمة .
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org