13 يناير 2004

لقد انتظر الشعب العراقي كثيرا يوم زوال الدكتاتورية ، يوم زوال القرارات القرقوشية والرجعية والتي سلبت الانسان العراقي حريتة لعقود طويلة من الزمن، يوم التحرر وحرية التعبير، اليوم الذي يضمن فيه القانون حقوق الجميع.
الا ان ما لم يجريء صدام ونظامه على فعله رسميا قرره مجلس الحكم بقراره المرقم 137 والقاضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية العراقية والمعمول به منذ 40 عاما.
ان هذا القرار يعد تمييزا واغتيالا لحرية المراة اولا ويثبت زيف ادعاء بعض القوى السياسية التي لم تكف عن الادعاء والمطالبة بالانتخابات والحريات واحترام حقوق الانسان ثانيا.
لقد كان المطلوب من مجلس الحكم اصدار القرارات التي تكفل وتحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع، دون أي تمييز على اساس العرق او الجنس او الدين او اللغة او الانتماء السياسي. وضمان عدم التمييز امام القضاء والحق في حرية الفكر والمعتقد والدين، والتي كان انتهاكها في العراق تحديدا سببا في الكوارث التي تمثلت في المقابر الجماعية ، وتعليق رؤوس النساء على الابواب بسبب الحملات الايمانية للطاغية وغيرها من مظاهر القمع الدموي المنظم الذي شل حياة ابناء العراق ، وعلى مايبدو ان من خطط لهذا القرار لم يتعلم شيئا من ما مر به شعبنا ولم يسالو انفسهم يوما لماذا كان كل ذلك القمع والمقابر والدماء؟؟.
كان على مجلس الحكم ليس الغاء هذا القانون وانما تطويرة واحقاق حقوق المراة التي دفعت ثمنا كبيرا بسبب الاضطهاد الذي عانته. ان هذا القرار يعد حقا اطلاق رصاصة الرحمة على مستقبل مجلس الحكم ومستقبل القوى التي تقف وراء هذا القرار كونه يتعارض بالمطلق مع الاعراف والقوانين الدولية وبشكل خاص منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين المدني والاقتصادي والاتفاقيات الاخرى ومنها الاتفاقية الخاصة بحقوق المراة السياسية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27. والتي تنص في مادتها الثانية على مايلي:

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:

    • (أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

    • (ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

    • (ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛

    • (د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛

    • (هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،

    • (و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

    (ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

فاين مجلس الحكم واصحاب القرار من العالم اليوم ان اصدار قرارات جائرة ضد المراة واستلاب حقوقها يعد الخطوة الاولى نحو مجتمع لا يسوده الا الظلام.
كريم الربيعي
سكرتير الهيئة الادارية للجمعية العراقية لحقوق الانسان – الدنمرك