14/5/2008

  1. لكلّ فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
  2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
  2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
  3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
  4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- من مصدر مطلع في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ،أن الناشطين زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- يكيتي وعبدالرحمن أحمد العضو المستقل في مجلس التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، قد منعا من السفر في مطار حلب بتاريخ12-5-2008,أثناء محاولتهما التوجه إلى كردستان العراق,وذلك من قبل فرع أمن الدولة

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف إذ تستنكر منع هذين الناشطين من السفر إلى الخارج,فهي تطالب الجهات المعنية برفع منع السفرعن كافة الممنوعين من السفر، ولا سيما أن القائمة باتت تتسع يوما ً بعد يوم.

قامشلي

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة مجلس الأمنا
ء kurdmaf@gmail.com

[an error occurred while processing this directive]