25/2/2008

إستجوبت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محـكمة إستثنائية ) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 / 2 / 2008 وبحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين كلا من :

  1. عبد المجيد غنيم المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة الاستجواب الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 16 / 3 / 2008 .
  2. عبد الرحمن أضرم المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة الاستجواب الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 16 / 3 / 2008 .
  3. إسماعيل الشيخة المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وتم تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع إلى تاريخ 17 / 3 / 2008 .
  4. علي الجندي المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وتم تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع إلى تاريخ 17 / 3 / 2008 .
  5. مهند العمر المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة الاستجواب جميع إعترافاته المنتزعة منه أثناء التحقيق ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 24 / 3 / 2008 .
  6. عزت هـواري المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 31 / 3 / 2008 .

يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم( 47 ) تاريخ 28/3/1968 وهي تنظر بالجرائم التالية :

    • •  الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311 .

    • •  الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر .

    • •  الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر و لها علاقة بالتحويل الاشتراكي.

    • •  مخالفة أوامر الحاكم العرفي .

    • •  مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة، أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، أو التجمعات، أو أعمال الشغب ، أو التحريض عليها ، أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة .

    • •  قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة .

    •  الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحرا ق والنهب والسلب.

و قد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين و كذلك قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها ، ولهذه المحكمة اختصاص مطلق حيث لها حق البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ( المادة 5) من المرسوم ، كما وتشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 )، وكذلك فان لمحكمة أمن الدولة العليا الحق بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر. وقد أشارت المادة ( 7 ) لحق الدفاع بمقتضى التشريعات النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز للمتهم تسمية محام وفق الأصول المتبعة في القضاء العادي، وفي بعض الأحيان تقوم محكمة أمن الدولة بتسمية محامين من قبلها مباشرة أو من قبل نقابة المحامين بناء على طلب موجه منها، ولا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في القوانين النافذة ( المادة 7 الفقرة ب ). ولهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج ). ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق من الطرق، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة، وله حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ، وإن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يعتبر قرارا قضائيا بل قرارا إداريا، وهذا القرار يجوز الرجوع فيه كسائر القرارات الإدارية ما لم تولد حقا مكتسبا للغير، وهو يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تبادر إلى إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil 00963 933299555
Fax 00963 11 6619601