27/9/2008
إنه في الوقت الذي كان المواطنون السوريون القاطنون في ما يسمى ب(المناطق الحدودية ) ينتظرون إصدار مرسوم وفقا للمادة (2) والقانون رقم ( 4 –لعام 2004 يرفع عن مناطقهم الصفة الحدودية ، حيث لا يخفى أن القانون (4 – الذي ألغي المرسوم التشريعي193لعام 1952 وقد كبل حياة قاطني هذه المناطق من كافة أوجه الحياة ، حينما نص في مادته الأولى على أنه ” لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها” وهذا الترخيص رغم تعقيداته والذي يمرّ بطلب يقدم إلى مكتب التوثيق العقاري مع كافة مرفقاته،ويحال من المكتب إلى مديرية المصالح العقارية التي تقوم بعد القيام بالإجراءات اللازمة بإحالتها إلى السيد المحافظ ، الذي يقوم بدوره بإجراء تحقيق شامل على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها موصلة لمعرفة الغاية الحقيقية من إجراء المعاملة المطلوبة،إذا ماكانت تحمل غاية أخرى تتنافى مع أمن الدولة ومصلحتها ، ثم تحال الأوراق عبر السجل العقاري إلى وزارة الزراعة التي تبدي رأيها وتحيل الإضبارة إلى وزارة الداخلية التي توعز للجهات الأمنية للقيام بالتحقيقات اللازمة،ثم تحيل وزارة الداخلية الإضبارة إلى وزارة الدفاع،لبيان موافقتها من عدمها ، وبعد ذلك يعود قرار الترخيص من عدم لوزير الداخلية الذي لا يقبل قراره أية طرق من طرق المراجعة أو الطعن،ورغم تعقيدات هذا الترخيص فإنه لم يكن يمنح للكرد السوريين،ومع ذلك فإن القانون 41 لسنة 2004 لم يطل أحكام المحاكم القاضية بتثبيت عقود البيع للعقارات الكائنة ضمن المناطق المبنية والمخططات التنظيمية ولذلك وضع إشارات الدعوى بالنسبة للعقارات الزراعية،وكان ذلك بمثابة منفذ يلجأ إليه المواطنون لإتمام معاملاتهم ، ولكن آمال هؤلاء قد ذهبت أدراج الرياح بإصدار القانون 49 لعام 2008 المعدّل للقانون 41 لعام 2004 الذي شمل الترخيص في مادته الأولى لكافة العقارات المبنية وغير المبنية الداخلة ضمن المخطط أو خارجه ، وكذلك نص في مادته الرابعة على ألا تسجل الدعاوي القائمة ،وكذلك خوّل المرسوم الجديد النيابة العامة في مادته السابعة لإقامة الدعاوي اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، وفرض في مادته التاسعة عقوبات تبدأ من ستة أشهر إلى سنتين ، وغرامات تصل إلى مئة ألف ليرة سورية لمن يخالف أحكامه. إنّ هذا المرسوم يصيب هذه المناطق وساكنيها بالشكل العام، ويزيد من حالات الاحتقان الموجودة أصلاً ، وإن المرسوم مخالف للدستور السوري الذي نصّ في مادته الخامسة والعشرين على سيادة القانون, وعلى مساواة المواطنين التامة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص, وكذلك لنص المادة 28 من الدستور التي نصت على حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء ،وجعل كلّ ذلك مصاناً بالقانون ، فكيف يأتي مرسوم تشريعي وينسف هذه المواد الدستورية ، ويمنع المواطنين من تسجيل الدعاوي والمرافعات أمام القضاء….؟. إنها حملة تضامن من أجل المناشدة ، لإلغاء هذا المرسوم أو تعديله بما يقتضي رفع الغبن عن هؤلاء المواطنين على قاعدة أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأن السيادة للقانون والدستور. بريد الحملة kurdmaf@gmail.com
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف |
[an error occurred while processing this directive]